في اجراءات التوثيق فى الشهر العقارى

في اجراءات التوثيق فى الشهر العقارى

في اجراءات التوثيق فى الشهر العقارى

مادة ٣ – لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.

.مادة ٤ – لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن

فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة .

مادة ٥ (1) – للموثق أن يطلب – إثباتا لأهلية المتعاقدين – تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من مستندات كشهادة ميلاد أو صورة رسمية من قيد واقعة الميلاد.

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فعلي الموثق أن يطلب – إثباتاً لسن المتعاقدين – تقديم شهادتي ميلادهما فإن تعذر ذلك طلب من الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقام شهادة ميلاده ومن المصرية تقديم صورة رسمية من قيد واقعة ميلادها .

مادة ٦ـ إذا تم التعاقد بوكيل فعلي الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة .

مادة 7 (۲) – يجب علي الموثق أن يتأكد من شخصية أصحاب الشأن ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأي مستند رسمي.

آخر . فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق أن يتأكد من حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء التوثيق ومن توافر سائر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون التوثيق أو التجاوز عنها طبقاً للأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من تلك المادة.

مادة 7 مكررا : علي الموثق قبل توثيق عقود الزواج ان :

1 – يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس ٤ ٦٠ ) للزوج وكذلك للزوجة ويثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع الموثق على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إيهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزئا من ورقة الوثيقة ، وتمهير كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالشهر العقاري .

۲ – يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع الشرعية والقانونية .

٣- يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنه – والجنون والجزام – والبرص – والإيدز.

٤ – يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في شروط خاصة لا تتعارض وديانتهما ، ومنها على سبيل المثال ( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية . حالتي الطلاق أو الوفاة . الزوجة.

المصرية العدد ١٠١ في ١٩٧٧/٥/١ (2) استبدلت المادة السابعة

بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲۰ لسنة ١٩٦٣ – الجريدة الرسمية العدد ۹۸ في ۱۹۹۳/۳/۳۰

ثم استبدلت بقرار وزير العدل رقم ١٥٣٢ لسنة ١٩٧٦ ثم استبدلت الفقرة الأولي

بقرار وزير العدل رقم ٣٥٨١ لسنة ١٩٩٦ الوقائع المصرية – العدد ١٨١ في ١٤ / ١٩٩٦/٨ .

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: