فسخ العقد لأستحالة التنفيذ وكيفية كسب القضية

فسخ العقد لأستحالة التنفيذ وكيفية كسب القضية

ما المقصود بفسخ العقد وكيفيتة

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .

الاصل ان الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي ” الفسخ القضائي ” وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق ”

الفسخ الاتفاقي ” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون ”

الانفساخ ” وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ .

شروط فسخ العقد بوجه عام

يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط : ـ

1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.

2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.

3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

ما هو الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ

الفسخ: هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءً على طلب أحدهم. ويكون ذلك إذا أخل أحدهم بتنفيذ التزاماته العقدية. والفسخ لا يكون إلا قضائياً.

الانفساخ: هو الفسخ التلقائي (أي دون حاجة إلى حكم قضائي), ويتحقق بمجرد توفر شروطه (أي الشروط التي تؤدي إلى الانفساخ, وهي المتفق عليها بين المتعاقدين في العقد).

التفاسخ: وهو الفسخ الاتفاقي الإرادي الذي يتم بتقابل إرادات المتعاقدين, حيث يتفق المتعاقدون على فسخ عقدهم بالتراضي, وبالتالي, التحلل من الالتزامات المترتبة على كل منهم بمناسبته.

فسخ العقد لأستحالة التنفيذ وكيفية كسب القضية

وهو ما يطلق علية الإنفساخ

مادة ۱٥٩ : في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه

الاعمال التحضيرية للفسخ لاستحالة التنفيذ: جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :

الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على اثر استحالة تنفيذه. فانقضاء هذا الالتزام يستتبع القضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير ما حاجة الى التقاضي بل وبغير اعذار متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا .. ثم يقضى بالتعويض تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين أو تقصيره أو الى سبب اجنبي لا يد له فيه ” .

الانفساخ بقوة القانون لا يكون الا حيث يستحيل التنفيذ العيني لسبب اجنبي ، اما اذا استحال التنفيذ بسبب خطأ المدين فان العقد لا ينفسخ بقوة القانون اذ ان المادة ۲۱٥ تلزم المدين بالتنفيذ بمقابل في هذه الحالة وهذه هى المسئولية العقدية التي لا يتصور قيامها مع زوال العقد.

فالمدين الذى لم ينفذ التزامه بخطأ منه سواء كان التنفيذ ممكنا أو أصبح مستحيلا بسبب هذا الخطأ يبقى مسئولا مسئولية عقدية محكومة

محامى خبير قضايا فسخ العقود

error: