طرق اثبات النسب شرعا

طرق اثبات النسب شرعا

طرق اثبات النسب شرعا

الوسائل الشرعية لإثبات النسب ( الطرق الشرعية لإثبات النسب )

والمقصود هنا بيان طرق إثبات النسب بياناً مجملاً , دون الدخول فى تفاصيل أراء العلماء فى بعض الشروط والصور المعتبرة فى كل طريق من طرق إثبات النسب .

أولاً  الفراش

أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات النسب به بل هو على أقوى الطرق كلها , قال العلامة بن القيم

( فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه ) . ( زاد المعاد 5/410 ) .

وفى حكم حديث قضت محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية بأنه

“وحيث أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال حصوله

وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذاً له , كما أنه ليس باللازم أن يشهد الشهود مجلس ذلك العقد بل يكفى أن يشهدوا

بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامح جائزة . كما أن المقرر شرعاً أن النسب هو حق الله تعالى وهو من النظام العام

وقد جرى الشارع على إثباته حتى إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه وترجح جانب الإثبات وتقبل فيه الشهادة حسبة ويغتفر

فيه التناقض لما قد يصاحبه من لبس أو إخفاء وتجوز فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد إذ الأصل أن

النسب يحتال فى إثباته بما هو جائز عقلاً وقبوله شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها

وللتستر على الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصلحته ” .

( الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية – الإستئناف أرقام 1389 لسنة 123 ق

1503 لسنة 123 ق , 1605 لسنة 123 ق , بجلسة 24 / 5 / 2006 – غير منشور ) .

 محامي متخصص قضايا النسب 

ثانياً : الإقرار بالنسب أو الإستحقاق ( دعوة النسب )

يعد الإقرار بالنسب سبباً منشئاً له إذا صدر من الأب مجرداً دون التصريح أنه من زنا . ولا يشترط فى هذه الحالة المدة المشار إليها – ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر , ولا تزيد عن سنة .
ولقد أتى المشرع بقيود بموجب نص المادة / 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى حالة إذا كان المقر بالنسب قد توفى منكراً له فلا تقبل دعوى إثبات النسب أو الإقرار به أو الشهادة على الإقرار به بعد الوفاة إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط الموتفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء .

والإقرار بالنسب على نوعين

الأول : إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة , أو الأبوة .

الثانى : إقرار يحمله المقر على غيره وهو ما عدا الأقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة , والعمومة .

وقد إشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب فى كلا النوعين شروطاً لابد من تحققها لصحة الإقرا

 وثبوت النسب بمقتضاه , فأشترطوا لصحة الإقرار بالنسب على النفس الشروط التالية :

  • أن يكون المقر بالنسب بالغاً , عاقلاً
  • و يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر
  • أن يكون المقر له مجهول النسب
  • ألا يكذب المقر له المقر به , أن كان أهلاً لقبول قوله .
  • أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا .
  • أن لا ينازع المقر بالنسب أحد .
طرق اثبات النسب شرعا
طرق اثبات النسب شرعا

ثالثاً البينة الشرعية

تعد البينة وهى شهادة الشهود إحدى طرق إثبات النسب , وإذا ثبت النسب بموجبها فلا حاجة لبحث

ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً

خاصة البينة ذلك أن لها حجة متعدية وليست قاصرة فى الإثبات كما هو حال الإقرار .

الطعن رقم 114 لسنة 64 ق – جلسة 20 / 11 / 1998 – سالف الإشارة إليه

إلا أنه يشترط لقبولها فى إثبات النسب معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أما عن نصابها المقرر

شرعاً فهو رجلين أو رجل وأمرأتين . ويكفى فيها التسامع استثناء .

نقض أحوال شخصية – الطعن رقم 117 لسنة 55 ق – جلسة 19 / 5 / 1987

error: