شروط نفقة المتعة

شروط نفقة المتعة

شروط نفقة المتعة

  1. أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح
  2. أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً
  3. وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة
  4.  ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .

الشـرط الأول – أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح

فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها

ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أى قبل الدخول

واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شرط لجواز التقاضى بها أما احتساب مقدار مبلغ المتعة

فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول ، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراخى الدخول إلى وقت

لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول ،

أى أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

الشرط الثانى – أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً

فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية

المنشئة لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة

الدعوى بها فور إيقاع الطلاق ، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته ، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها

بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها فى المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة فى المتعة أيضا.

نفقة المتعة للمطلقة وتقديرها وشروطها
نفقة المتعة للمطلقة وتقديرها وشروطها

الشرط الثالث – أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة

واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع .

  • ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها .
  • ويعد قرينـة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج فى الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس .
  • كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهى قرينة قابلة إثبات العكس أيضا .

التنازل السابق عن نفقة المتعة أو حقوقها الشرعية يسقط عنها النفقة بالمخالفة للقاعدة

ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة – شفوياً أو كتابياً – بأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية

يترتب عليه إسقاط حق الزوجة فى المتعة رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلى نشوء حق الزوجة فى المتعة

وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه – وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هى التى طلبت الطلاق

وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدى إليه ذلك الإقرار من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق

المتعة وبما يسقط معه حق الزوجة فى المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن المتعة سابقا على

وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة للحق فيها .

الشرط الرابع شروط نفقة المتعة ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينه أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك .

ومن الحالات التى تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر فى هذه الحالة مشاركة فى سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: