شروط شطب الدعوى والتجديد من الشطب

شروط شطب الدعوى والتجديد من الشطب

شروط شطب الدعوى والتجديد من الشطب

نص المادة 82 مرافعات شطب الدعوي

” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها , أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها , أعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ” .

(هذه المادة تقابل المواد 91 و 93 و 94 من القانون السابق , وقد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 )

شطب الدعوي والحكم كأن لم تكن

المذكرة الايضاحية للمادة 82 مرافعات، شطب الدعوي

تضمن المشروع فى المادة 82 من قانون المرافعات منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها . وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم , وإلا قررت المحكمة شطبها .

الهدف من نص مادة شطب الدعوي

وهدف المشروع من هذا النص , تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم , لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم .

 

شرح شطب الدعوي لعدم الحضور

شطب الدعوى المقصود بها وفقاً للمادة 82 – محل التعليق – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى

فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها

أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها , وذلك رغم غياب الخصوم

والهدف من ذلك تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم

( المذكرة الإيضاحية لنص المادة).

شروط شطب الدعوي وإعتباراها كأن لم تكن

  1. غيبة طرفي الخصوم كشرط لشطب الدعوى
  2. ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها
  3. أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة فقط

ويفترض لشطب الدعوى تحقق الشروط الأتية :

غيبة طرفي الخصوم كشرط لشطب الدعوى

يثير غياب الخصم مشكلة أمام المشرع دائماً , لأنه من ناحية لا ينبغى إدانة الخصم دون سماع دفاعه

وإحتراما لحقوق الدفاع ينتبقى مراعاة جانب الخصم الغائب , وخاصة أنه قد يكون غائباً لعدم علمه بقيام الخصومة أو عدم علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها

ومن ناحية أخرى يجب ألا يؤدى غياب الخصم إلى تعطيل الوظيفة القضائية

لذلك ينبغى قيام القضاء بوظيفته رغم غياب الخصم , خاصة أن غياب الخصم قد يكون بسوء نية بقصد عرقلة أداء القضاء لوظيفته

( فتحى والى – الوسيط – بند 309 ص 643 ) .

ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها

فإن المحكمة لا تقرر شطبها بل تحكم فيها حتى ولو غاب جميع الخصوم

والهدف من ذلك ألا يؤدى الغياب إلى تراكم القضايا أمام المحكمة

كما أن الحكم فى الدعوى الصالحة للفصل فيها رغم غياب الخصوم يمثل عقاباً , للمدعى المهمل

( أحمد أبو الوفا – التعليق – الجزء الأول ص 333 ) , الذى يرفع دعواه ولا يحضر جلساتها .

أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة فقط

لا يقع الشطب بقوة القانون , وإنما إذا تحققت المحكمة من غياب الخصوم , وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها , فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب , فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة , ولكن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه , وإنما لها سلطة تقديرية فى ذلك , فقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى

( أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات – الطبعة الخامسة سنة 1977 – بند 375 ص 636 ,

وأنظر ايضاً المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 82 مشار إليها أنفاً)

ولكن ليس لها أن تحكم فى موضوع الدعوى طالماً أنها غير صالحة للحكم فيها , لأن ذلك يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع

( رمزى سيف – بند 424 ص 543 , فتحى والى – بند 310 ص 645 ) , ومن ثم يكون حكمها باطلاً .

ما هى أثار شطب الدعوي واعتبارها كأن لم تكن

الأثار المترتبة على شطب الدعوى لا يؤدى الشطب إلى إنهاء الخصومة , بل تظل الخصومة قائمة أمام القضاء رغم الشطب

إنما يؤدى الشطب إلى إستبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة فى الجلسات أمام المحكمة , فلا تنظر الدعوى فى ذات الجلسة

ولا تحدد لها جلسة تالية لنظرها , إلى أن يظهر أحد الخصوم رغبته فى إعادة نظر الدعوى

فى خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها وإلا اعتبرت كأن لم تكن , فالدعوي المشطوبة تبقى مرفوعة منتجة لكافة أثارها

( نقض 25 / 1 / 1958 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 9 ص 1 ,

وحكم محكمة بنى سويف الإبتدائية “دائرة إستئئناف” الصادر فى 9 / 1 / 1937

المجموعة الرسمية – سنة 37 ص 652 رقم 214

ويستثنى من ذلك حالة ما إذا نص المشرع صراحة على خلاف ذلك , كما هو الحال بالنسبة لإشكالات التنفيذ , إذ تنص المادة 314 مرافعات .

سريان المادة 82 على الطعن بالإستئناف عملاً بالمادة 420 مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة 82

وما يليها بالنسبة لخصومة الإستئناف , ويعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه ( راجع مزيداً من التفصيل مؤلفنا : الطعن بالإستئناف – نشر دار الفكر العربى بالقاهرة ) .

كيفية تجديد الدعوي من الشطب

تعجيل الدعوى خلال ستين يوماً من الشطب وإعتبارها كأن لم تكن إذا لم تعجل أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها

تجديد الدعوي من الشطب،

وفقاً للمادة 82 –  ينبغى خلال ستين يوماً من تاريخ حكم الشطب

أن يطلب أحد الخصوم السر فى الدعوى , وإلا اعتبرت كأن لم تكن

كذلك فإنها تعتبر كأن لم تكن أيضاً إذا لم يحضر الطرفان بعد تعجيلها

وليس للمحكمة أن تقضى بالشطب مرة أخرى , فوفقاً لتعديل المادة 82 بالقانون 23 لسنة 1992

لا تقضى المحكمة بالشطب إلا مرة واحدة فقط كما ذكرنا أنفاً .

ويترتب على القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الأثار التى تترتب على سقوط الخصومة

فتزول إجراءاتها عدا الأحكام القطعية.

شطب الدعوي والحكم كأن لم تكن

شروط تجديد الدعوي من الشطب

إذ يشترط لتجديد الدعوى من الشطب توافر ثلاثة شروط

  1. تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا .

  2. إعلان الخصم بهذه الجلسة بموجب ورقة من أوراق المحضرين إعلاناً صحيحاً.

ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها

وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور فى الجلسة التى حددت لنظرها .

  1. أن يتم هذا الإعلان الصحيح خلال الميعاد الذى حدتته المادة , وهو ستون يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب

ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لحكم المادة 15 مرافعات من اليوم التالى لصدور قرار الشطب ويحتسب بالأيام دون النظر لعدد أيام الشهور.

مكتب محامي قوى في مصر

مكتب محامي شاطر في مصر، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، أسم لة سمعة قانونية كبيرة.

خبرة بالمحاكم و القوانين تعدت ال 18 سنة فى البحث القانوني و الإطلاع الدائم على أحدث الأحكام، كما احدث تعديلات القوانين.

يضم مكتب محامي شاطر في مصر، كوادر قانونية حاصلين على الدراسات العليا في القانون، كلا حسب تخصصة.

للتواصل مع مكتب محامي شاطر في مصر، المستشار القانوني محمد منيب المحامي، إضغط هنا

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: