دعوي وقف الأعمال الجديدة
دعوي وقف الأعمال الجديدة من دعاوي حماية الحيازة الثلاثة، ويقصد بها منع الشروع في أعمال تكون تعرضاً لو تمت
نص المادة 962 مدني
من حاز عقاراً و استمر حائزاً له سنة كاملة و خشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته
كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل
الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
شروط دعوي وقف الأعمال الجديدة
- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تنتهي ــ وإلا تعتبر تعرض.
- أن تكون هـــــذه الأعمال قد بدأت في عقار المدعى عليه لا عقار المدعي وإلا تعتبر أيضا تعرض.
- حيازة قانونية لمدة سنة سابقة على بدء الأعمال الجديدة.
- و حيازة لحساب الحائز نفسه وليس لحساب الغير.
- حيازة مستمرة وواضحة وخالية من العيوب.
- ترفع خلال سنة من وقت بدء الأعمال الجديدة ــ وإن كانت الأعمال متعاقبة فتسري المدة من وقت البدء في أول عمل منها.
أعمال الخبير في الدعوي
فالأعمال التي يؤديها أهل الخبرة في دعاوى الحيازة تحيل المحاكم المنظور أمامها الدعاوى المتعلقة
بالحيازة بكافـة أنواعها المتقدم بيانها في الجزء السابق إلى خـــبراء وزارة العدل
ليقوم من يتم ندبه فيها مـــن الخبراء بتحقيق وقائـــع الدعوى بعد مناقشة الخصـــوم ومن يحضر معهم
أو عنهم من المحامين للوقوف على تفاصيل النزاع.
- يقوم الخبراء المنتدبين بطلب المستندات المؤيدة لوجه نظر كلاً من الطرفين.
- ثم الانتقال لمعاينة العقار محل النزاع على الطبيعة بالاستعانة بخرائط المساحة لتحديد الموقع بالطبيعة.
- التحقق من صحة وقوع تعرض في الحيازة أو بدء أعمال جديدة من واقع المعاينـــة وسماع أقوال رجال الإدارة المحلية “مشايخ الناحية” والجيران وشهود الطرفين.
- ثم تقديم الخبير المنتدب تقريراً للمحكمة موضحاً ما تبين له من مباشرته المأمورية المنتدب فيها على ضوء الأوضاع
والشـــروط التي أوّردها القانون الواجب مراعاتها في كل نوع من أنواع دعاوى الحيازة حسب موضوع الدعوى القائم بمباشرتها.