دعوي تعويض عن اساءه حق التقاضي

دعوي تعويض عن اساءه حق التقاضي

 

 

السند القانوني : المادتين 163 ، 164 من القانون المدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

 الموضوع

أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ بتاريخ 20/  / 1965تقدم المدعي عليه بطلب الي محكمه       الابتدائيه بإستصدار أمر حجز تحفظي علي الارز الراسي مزاده علي المدعي بمحطه غربله سخا بكفر الشيخ وإستند في ذلك الي عقد بيع مؤرخ 19 /      / 1965 وبتاريخ 21 /7/ 1965 صدر أمر الحجز التحفظي 42 / 1965 كلي طنطا وبتاريخ     / 7 / 1965 تم تنفيذه .

2 ـ وقد رفع المدعي عليه في الدعوي الماثلهبطلب ثبوت الحق وصحه الحجز ، فطعن المدعي عليه علي الدعوي الماثله علي عقد البيع المؤرخ 19 / 6       1965 بالتزوير اصليا وتوقيعا .

وبجلسه 13 / 11/ 1966 قضت المحكمه برد وبطلان العقد وبمحضر الجلسه 22/ 12/ 1966 قرر وكيل المدعي عليه النزول عن التمسك بالعقد .

وبجلسه 30/5/         قضت محكمه         الابتدائه بعدم الاختصاص المحلي بنظر الدعوي ، وإحالتها الي محكمه          الابتدائيه ، حيث قيدت برقم           ، وبجلسه 19/1/    قضت المحكمه برفض دعوي ثبوت الحق وصحه الحجز .

3 ـ طعن المدعي عليه علي الحكم الابتدائي بالاستئناف ، حيث قيد برقم     سنه أولي وبجلسه 14/7/    قضت المحكمه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم .

4 ـ طعن المدعي عليه علي الحكم الاستئنافي بالنقض ، حيث قيد برقم 39 سنه 40 قضائيه بجلسه 8 /12 /     قضت المحكمه بنقض الحكم وإحاله الاوراق الي محكمه استئناف المنصوره .

5 ـ وبجلسه 10/5/1977 قضت محكمه استئناف المنصوره للمدعي عليه وذلك بالغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع المؤرخ 19/6/1965 والزمت المدعي برد مبلغ 993 جنيها وسرعان ما باشر المدعي عليه ياجراءات احجز علي اموال  المدعي  وتمكن من تحصيل المبلغ .

6 ـ طعن المدعي علي الحكم الاستئنافي بالنقض حيث قيد برقم        لسنه       قضلئيه ، وبجلسه 5 /11 / 1979لا قضت المحكمه بنقض الحكم ، وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

7 ـ أساء حق التقاضي وإنحرف عن السلوك المالوف وأدخل المدعي في منازعات قضائيه كيديه طوال 14 سنه منتقلا في المحاكم بين محكمه طنطا والمنصوره ودمياط ، معطلا اعماله ومستنزفا أمواله ، مما أصابه أضرار بالغه نتيجه خطئه ويحق تعويضه مع حفظ الحق في حكم محكمه النقض واسترداد ما دفع .

ثانيا : الاساس القانوني للدعوي :

1 ـ إن الاساس القانوني التي تقوم عليه الدعوي ويستند فيه المدعي الي طلب التعويض ه المسئوليه التقصيريه في صوره المسئوليه عن الاعمال الشخصيه وذلك علي النحو التالي :

ـــ تنص الماده 163 مدني علي ان ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ”

ـــ كما تنص الماده 164 علي أن : ” يكون الشخص مسئولا عن اعماله الغير مشروعه متي صدرت منه وهو مميز ” .

ويبين من هاتين المادتين ان توافر اركان المسئوليه التقصيريه في صوره المسئوليه عن الاعمال الشخصيه من خطأ وضرر وعلاقه سببيه .

1ـ الركن الاول : الخطأ :

ويكمن تعريف الخطأ التقصيري بأنه إخلالا بواجب قانوني ويبين من هذا التعريف أن قيام الخطأ التقصيري مرهون بتوافر عنصرين :

 العنصر الاول مادي او موضوعي ، ويقصد به الاخلال بواجب قانوني ، لا يقتصر ذلك علي الاخلال بالواجبات القانونيه المنصوص عليها بنصوص تشريعيه ، بل يشمل الواجبات القانونيه التي لم ينص عليها المشرع ، اي الانحراف عن السلوك المالوف للرجل العادي وما يقتضيه من يقظه وتبصصر حتي لا يغير بالغير .

والعنصر الثاني معنوي او نفسي ، ويقصد به الادراك اذ ان مناط تطبيق ذلك علي وقائع الدعوي نجد ان ركن الخطأ يتوافر في حق المدعي عليه من انحرافه عن السلوك العادي والمالوف بتعمده تزوير عقد البيع المؤرخ 19 /6/1965 ونسبته الي المدعي ، بالزور وازر الارز المملوك له .

3 ـ الركن الثاني : الضرر :

ويقصد به المساس بمصلحه المضرور وهو ما يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزه يحوزها المضرور بحيث يصبح في وضع سيئ عما كان عليه من قبل وقوع الخطا ، وذلك أن تافر الخطأ وحده لا يكفي لتحقق المسئوليه ، بل يشترط وقوع ضرر بسسبب ذلك الخطأ .

وبتطبيق ذلك علي وقائع الدعوي نجد ان الضرر يتمثل في تعطيل مصالح المدعي ومقاضاته واستنزاف وقته وجهده وماله وجعله في قلق نفسي دائم يئن في نقله بين محاكم المحافظات في النزاع المبني علي عقد البيع المزور عليه ، الامر الذي يؤثر في سمعته التجاريه بين زملائه التجار .

ـ إن حق التقاضي حق مقدس لكل مواطن شريف وتحقيق العداله حلمه وجوهر شرائعه وسياج أمنه لا يمنعه مانع من الالتجائ الي قاضيه الطبيعي .

وتكفل الدوله له تقريب المسافات حتي يصل الي حقه بدون مشقه .

كما تكفل اليه سرعه الفصل في القضايا حتي لايصل له حقه بعد فوات الاوان (الماده / 68 من الدستور ).

ولكن حق التقاضي ليس مطلقا وإنما مقيد بعدم اساءه استعماله .

ــــــ إما أن يلجأ المدعي عليه علي تزر عقد بيع مزور علي النحو التالي أثبته الطلب الشرعي ، أمام محكمه طنطا الابتدائيه بتاريخ 24 / 5/ 1996 وعلي النحو الذي جري علي لسان شاهده بمحضر التحقيق أمام محكمه استئناف المنصوره بتاريخ 8/2/1977 الصفحه الثالثه ثم يقاضي المدعي في نزاع طويل الامد بالزور والبهتان فهذا الامر يعتبر عبثا بحق مقدس واخلالا برساله ساميه .

ـــ إن الاوراق لتنطق وان اذان الظلم لتسمع انين المدعي وهو يطوف في رحله العذاب في البحث عن العداله ما بين خمس محاكم مصريه طوال 17 سنه ، حتي انهكت قواه وكلت قدماه وكاد الامل أن يحتضر في صدره لولا أن سمع صوت السماء ينادي من منصه محكمه النقض في المره الثانيه لقد طلع نور الفجر وانقشع ظلام الليل .

4 ـ الركن الثالث : علاقه السببيه :

ويقصد بها وجود علاقه مباشره بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول وبين الضرر الذي اصاب المضرور ويعني أنه لولا الخطأ ما كان وقع الضرر .

وبتطبيق ذلك علي قائع الدعوي نجد أن علاقه السبببيه واضحه بين الخطأ العمدي والضرر الامر الذي يرتب مسئوليته التقصيريه .

5 ـ أنه بصدد تقدير التعويض المطلوب في الدعوي فان المدعي  يقدر التعويض المادي والادبي الذي اصابه ،

بما لحقه من خساره فادحه نتيجه اساءه المدعي عليه لحق التقاضي ، وانحرافه عن السلوك المألوف ، وادخال المدعي في منازعات كيديه لمده 14 سنه متنقلا بين خمس محاكم مصريه معطلا أعماله مستنزفا امواله مما اصابه باضرار فادحه يحق تعويضه بمبلغ ………………….جنيه مع حفظ الحق في تنفيذ حكم محكمه النقض الثاني واسترداد ما دفعه (الماده 221 مدني ).

المادتين 163 ، 164 من القانون المدني

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

error: