دعوي تعويض العامل عن إصابه عمل

دعوي تعويض العامل عن إصابه عمل

 

السند القانوني : الماده 163 مدني .

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

 أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ بموجب عقد عمل مؤرخ             التحق الطالب للعمل مع المعلن اليه مطبعجي .

2 ـ ومنذ التحاق الطالب للعمل طرف المعلن اليه الاول وهو يقوم بعمله علي أكمل وجه رغم أن الطالب قد طلب من المعلن اليه مرارا توفير إجراءات الوقايه للعاملين بالمطبعه لضمان سلامه العمال وأمنهم إلا أنه رفض نداء العقل واستمر في مخالفته الصريحه والصارخه في النصوص التي تأمره من قانون العمل بإتباع إجراءات الوقايه اللازمه في المطبعه .

3 ـ وبتاريخ              ولعيب في زر التشغيل الخاص بمكينه الطباعه قطع صباع الابهام من يدي الطالب اليمني وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم          لسنه            .

ثانيا : أساس الدعوي القانوني :

1 ـ يستند الطالب ـ المدعي ـ علي نص الماده 163 مدني في دعواه التي تنص علي ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم التعويض ممن إرتكبه ” .

كما يستند الطالب الي مخالفات المعلن اليه الي قانون العمل رقم 157 لسنه 1981 .

2 ـ الركن الاول : الخطأ .

يتمثل الخطأ عند ارتكاب المدعي عليه الاول بارتكاب الخطا بما يوجبه عليه قانون العمل من توفير إجراءات الوقايه والحمايه لعاملين لديه وعمل الصيانه اللازمه علي المعدات والاجهزه وهو ماسبب في وقوع الاصابه .

3 ـ الركن الثاني : الضرر :

يتمثل هذا الضرر في إصابه العامل ببتر في ابهامه الايمن أي أن نسبه العجز في هذا الاصبع 100 % وهو مايؤثر علي قدرته الطبيعيه في العمل والكسب ويعتبر ذلك ضررا ماديا جسيما للطالب .

كما أن الحادث ترتب عليه ضررا نفسيا وادبيا شديدا علي الطالب بعد ان فقد اصبع يده اليمني وتشوهت .

4 ـ الركن الثالث : السببيه :

يتمثل هذا الركن في وجود علاقه مباشره بين خطأ المعلن اليه والضرر الذي تحقق في حق الطالب ـ المدعي ـ واصابه في يده اليمني ببتر أصبعه وهو الامر الذي تكتمل به المسئوليه التقصيريه ويحق للمدعي طلب التعويض من المدعي عليه .

5ـ تقدير قيمه التعويض :

والمدعي في مجال تقدير قيمه التعويض يقدره بمبلغ          جنيه  جبرا للضرر المادي والادبي الذي أصابه .

والغرض من اختصام سياده المعلن اليه الثاني بصفته وذلك حتي يتسني للطالب صرف كافه مستحقاته من الهيئه المدعي عليها الثاني .

الماده 163 مدني

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

error: