حوالة الدين فى القانون المدني المصري

حوالة الدين فى القانون المدني المصري

مادة ٣١٥ – تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

حوالة الدين فى القانون المدني المصري

مادة ٣١٦ – ١ – لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها.

٢ – وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين

له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

مادة ٣١٧

١ – مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضا، كان المحال عليه ملزما

قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

٢ – على أنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن

ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

مادة ٣١٨ – ١ – تبقى للدين المحال به ضماناته.

٢ – ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.

مادة ٣١٩ – يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٢٠ – للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها

كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة ٣٢١

١ – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه

أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.

٢ – وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين ٣١٨، ٣٢٠.

مادة ٣٢٢ فى القانون المدني

١ – لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى

إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

٢ – فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين، وسجل عقد البيع تعين على الدائن

متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته إقرارا.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: