حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

دعوى استرداد الحيازة

مادة ٩٥٨ – (‍١) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

(٢) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

 

مادة ٩٥٩ – (١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة

إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.

فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

(٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

مادة ٩٦٠ – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه

ولو كان هذا الأخير حسن النية.

إقرا ايضا : أثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المدني

دعوى منع التعرض و وقف الاعمال الجديدة فى القانون المدني

مادة ٩٦١ – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مادة ٩٦٢ – (١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له

من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته

كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل

الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

(‌‌٢) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى

أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة

تكون حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائى

أن الاعتراض على استمرارها

كان على غير أساس، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها

أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.

مادة ٩٦٣ من القانون المدني

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية،

إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

مادة ٩٦٤ – من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

مادة ٩٦٥ من القانون المدني

(‍١) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.

(٢) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.

(٣) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.

إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : رهن الديون فى القانون المدني المصري

مادة ٩٦٦من القانون المدني

(١) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.

(٢) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى، رب سيئ النية

من اغتصب بإرادة الحيازة من غيره.

مادة ٩٦٧ – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: