حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى

حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى واعلانة

  1. انواع الاشخاص الاعتبارية
  2. الفرق بين الشخص المعنوي و الشخص الاعتبارى
  3. بحث حول الشخص الاعتبارى
  4. انواع الشخصية الاعتبارية
  5. ما الفرق بين الشخص الاعتبارى و الشخص الطبيعى
  6. من هم الاشخاص الاعتبارية
  7. الشخص الاعتبارى العام والشخص الاعتباررى الخاص
  8. الحقوق التى يتمتع بها الشخص الاعتبارى
  9. اعلان الشخص الاعتبارى

الفرق بين الشخص المعنوي و الشخص الاعتبارى

تعريف الشخص الاعتبارى

الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض

كما يعرف ان الشخص الاعتبارى هو مجموعة كيانات فى منشأتت التى تنشأ من الاموال و الاشخاص الذين يتوفر لهم الشخصية الذاتية مستقلة

وهدها هو تشغيل تلك الشركة والمنشأة لتحقيق جميع الاهداف التى نشأت من أجلها الشخص الاعتبارى

مثل: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

الشخص الطبيعى

هو شخص تبدأ شخصيته منذ ولادته ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات ويتحمل المسؤوليات وتصرفاته وأفعاله طبقاً للقانون بحيث تنتهي شخصيته عند وفاته.

إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : الشخص الاعتبارى فى القانون المدني المصري

الشخص الاعتباري مادة ٥٢ من القانون المدني المصري

الأشخاص الاعتبارية هي

  1. الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية إعتبارية .
  2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية .
  3. الأوقاف .
  4. الشركات التجارية والمدنية .
  5. الجمعيات و المؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد
  6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضي نص القانون.

هل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية شخص اعتبارى

مفاد نص الماده 53 من القانون المدنى أن والمديريات والمدن والقرى أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة مدن والقرى

بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

ويكون لها حق التقاضي ولها نائب يعبر عن إرادتها. ومتى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية

فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقله وإرادة يعبر عنها نائبها وأهليه لاكتساب

الحقوق والإلتزام بالوجبات فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها

ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحث

لا يحاج باية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي : ” على أن الاعتراف

بالشخصية القانونية التي لا يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص المحكمة مفاد المادتين ٥٢ ، 53 من القانون المدنى

ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت الا بإعتراف الدولة اعترافاً خاصاً

بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إبن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية

نقض مدنى طعن رقم 416 لسنـة 58 ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ۱۹۹۷ س 48 ص ۷۱۰

المميزات القانونية للشخص الاعتباري

  1. الاسم المعتمد في السجلات التجارية ويكون مسؤولاً عنه أمام القانون وعادة يكون الاسم مشتق من اسم النشاط الذي تكون عليه الشخصية الاعتبارية أو الهدف الذي أنشئ بسببه.
  2. عنوان ومحل الشخصية هو مكان إقامتها وفي حال تغيره يجب إعلام الجهات المختصة بذلك من أجل معرفة العنوان الجديد.
  3. الشخصية الاعتبارية لا تتأثر بجنسية أشخاص المكونين لها حيث يكون لها شخصية خاصة لها.
  4. أن تكون الأموال الشركة لا تتعدى على أموال الشركاء ومستقلةً تمامًا عن أموال الشركاء والتي تصرف من أجل متطلبات الشركة.
  5. تكتسب الشخصية الاعتبارية الأهلية من تاريخ الاعتراف بها.

هل المنشأة الفردية شخص اعتبارى؟

إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه – سنة ٢٠٠١ المقدمة من المطعون ضدها الأولى

أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية – وفقا لحكم المادة ٥٢ من القانون المدني

وكان الطاعن لم يعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة

أن تأجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف

فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس

منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون

قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل.

الطعن رقم ۷۲۷ – لسنـة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

الشخص المعنوى فى القانون المدني المصري

النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٣ على ان

” تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة

بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .. يدل على أنه يشترط لقبول طلب الالغاء امام هذه المحكمة

أن يكون محلة قرارا اداريا نهائيا فاذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كان القرار لا يكتسب

الصفة الادارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الادارية وكان المقصود بالجهة الادارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات

المركزية ات واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية ام إعتبارية كالشركات

والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الادارية لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بصب اساسياالاغراض الاجتماعية

التي انشئ من اجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة ٢ من نظامه الاساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية

برقم 4 لسنة ١٩٦٦ تطبيقا لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة 1964 بشأن الجمعيات فان القرارات المطعون فيها والصادرة

من أندية القضاء بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب في صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الادارية التي عناها

نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطالب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .

الطعن رقم ١٨١ ـ لسنـة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/١٣

يستمد الشخص الاعتبارى حقوقة بقوة القانون

المادتين ٣،٥٢ه من القانون المدنى .الشخص الاعتباري يستمد وجوده من القانون الذي نشأ في ظله مستندا

الى أحكامه ويكون استمرار قيامه ووجوده رهينا بصحة سنده إلى القانون الذي يدين له بالوجود لشخص اعتباری –

تطبيق الطعن رقم ٢٣٤٢ ـ لسنـة ٤٤ ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٩ – ٤٦ – ج ٢ – ص ٥٧ ٢٢٠

مفاد نص المادتين ١/٥٢، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن

والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

الطعن رقم ۱۷۰۸ – لسنـة ٦٢ ق – جلسة ۰۸/٢٧ ۲۰ – س ٥١ – ج 1 – ص ٢٣٥٤

فى مصر حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى

نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة ١٩٧٧ – بنظام الأحزاب السياسية – على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية

طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة مما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد (الاتحاد الاشتراكي)

خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور

إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها

من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل

إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.

الطعن رقم ١١٣٦ – لسنـة 3 ق – جلسة ٣٠ / ۱۲ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۲ – ص ۷۸۲

حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى

الحقوق القانونية للشخص الاعتبارى

مادة ٥٣ من القانون المدني المصري للشخص الاعتبارى

(١) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.

(٢) فيكون له:

أ – ذمة مالية مستقلة.

ب – أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، أو التى يقررها القانون.

ج – حق التقاضى.

د – موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيس فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلى ٥ المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.

(٣) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى

ما هي حقوق الشخص الاعتبارى فى القانون المصري

الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولي قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه إسم الشركة الأصلية وفرعها.

الطعن رقم ٤٠٣٩ ـ لسنـة 74 ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨

المقرر أن الإعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة

التي يقوم عليها النظام الإجتماعي والإقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة ٢٨ من القانون المدني.

الطعن رقم ٤٠٣٩ ـ لسنـة ٧٤ ق – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥

إن شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها

وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها

وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله طبقاً للمادة 53

من القانون المدني.

الطعن رقم ٧٤ ٤٠ – لسنـة ٧٤ ق – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥

احكام نقض فى حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى واعلانة

إن الجنسية من لوازم الشخص الإعتباري فكل شركة تجارية لا بد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسية

يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة

نظراً لدورها الهام في الإقتصاد الوطني فنصت المادة 41 تجاري قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة

التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75، ۷۷، ۷۸، ۳۰۹، ۳۱۰ من اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطا في مصر بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ويقوم مكتب

السجل التجاري بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه

ولا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري

وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولي قيدها في سجل خاص

معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها.

الطعن رقم ٧٤-٤ – لسنـة ٧٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨

 

إذ كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولي رقم ١٤٢ لسنة ۱۹۸۳ بتأسيس الشركة الطاعنة (…………)

والصادر في 1983/9/4 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه إنقضاء الشركة المطعون

ضدها الثانية (شركة ……….) أو زوال شخصيتها، كما أن الطاعنة لم يخلفها ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات

وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها.

الطعن رقم ٣٨٣ – لسنـة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٢/٨

المادتين ٥٣،٥٢ من القانون المدنى .الشخص الاعتباري يستمد وجوده من القانون الذي نشأ في ظله مستندا الى أحكامه

ويكون استمرار قيامه ووجوده رهينا بصحة سنده الى القانون الذي يدين له بالوجود لشخص اعتباری

الطعن رقم ٢٣٤٣ – لسنـة ٤٤ ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٩ – ٤٦ – ج ٢ – ص ٥٧ ٢٠

مفاد نص المادتين ١/٥٢، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

الطعن رقم ۱۷۰۸ – لسنـة ٦٢ ق – جلسة ۲۰۰۰٫۲٫٢٧ – س ٥١ – ج 1 – ص ٣٥٤

 

حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى واعلانة
حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى واعلانة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٥٢, 53 من القانون المدني يدل –

وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني – على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية

التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع في الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل

في فريق أو آخر من الفرق التي عنى النص بسردها, وان الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التي لا يتناولها النص

بذاتها لابد فيه من نص خاص, كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت في المادة 53 خصائص يستعان

بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد في حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون

بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها, فيكون شأنها في هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين.

الطعن رقم 1136 – لسنـة 3 ق – جلسه ۱۲/۲۰/ ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۲ – ص ۲۷۸۲

توضيح حقوق والتزامات الشخص الاعتبارى

الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته, كما يكون له حق التقاضي.

الطعن رقم 1136 – لسنـة 3 ق – جلسة ۱۲/۲٠/ ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۲ – ص ۲۷۸۲

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٥٢, 53 من القانون المدني يدل – وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي

للقانون المدني – على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام

يحول دون التوسع في الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل في فريق أو آخر من الفرق التي عنى النص بسردها,

وان الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التي لا يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص, كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي

والتي وردت في المادة 53 هي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد في حكم الواقع ونظيرها

من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها, فيكون شأنها في هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين.

الطعن رقم ١٥٦٢ – لسنـة 3 ق – جلسة ۱۲/۲٠/ ۱۹۹۸ – س ٤٩ ـ ج ۲ – ص ۲ 10 لسنة

اعلان الشخص الاعتبارى

إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام
أن إعلان هيئة التأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة ـ الطاعنة ـ بالحكم المستأنف قد سُلمت صورته
إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة ، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً
لعدم تسليم صورته إلى هيئة قضايا الدولة ، فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الهيئة الطاعنة في الاستئناف للتقرير به
بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

اعادة اعلان الشخص الاعتبارى

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ٨٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة ،
لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون ،
ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته
أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه
بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتبارى
أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢ 

مكتب محاماة في مصر

  1. كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
    لتواصل اضغط هنا01006321774
  2. وللواتساب اضغط هنا01223232529
  3. كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
  4. ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: