حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات

حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات

المادة 11 من قانون الاثبات المصري

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيهـا من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرهـا بـالطرق المقـررة الشرح قانونا.

انواع بيانات المحررات الرسمية

انها فيه تتضمن الورقة الرسمية نوعين من البيانات هما :

1) بيانات يثبت فيها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ما تـم على يديه أي ما قام به هو نفسه أو ما تلقاه من ذوى الـشأن، فهي بيانات يتولى ضبطها بنفسه خاصة بالتصرف الذي يوثقه فهذه وقعت تحت بصره وبمشهد منه.

ومثل ذلك: تاريخ تحرير الورقة الرسمية ومكان تلقى الورقة وحضور ذوى الشأن، وما قام به كل منهم كأن يكون المشترى مثلا سلم الثمن كله أو بعضه للبائع أمام الموثـق، وحـضور الشهود أمامه مع ذكر أسمائهم وتلاوته الصيغة الكاملة الورقة ومرفقاتها مع بيان الأثر القانوني المترتب عليهـا وقيـام ذوى  الشأن والشهود بتوقيعها، وغير ذلك من الوقائع التـي تمـت بحضور منه وتحت بصره.

۲) بيانات تتعلق بوقائع أو إقرارات صرح بها ذوو الـشأن فـي أقوالهم في حضور الموظف العام أو المكلف بخدمـة عامـة تتعلق بالتصرف القانوني الذي تشهد عليه الورقة، ولكـن دون أن يتحقق بنفسه من صحة هذه الوقائع لأنه لم يدركها ببـصره أو سمعه.

ومثال ذلك أن يقرر البائع أنه باع عينا بحدود معينة بثمن معين وتعهد بالتزامات معينة، أو يقرر المشترى أنه قبـل شراء هذه العين بالثمن الذي ذكره البائع، وأنه من جهته تعهـد بالتزامات معينة وهكذا. السنهورى ص ١٠١

اقرا ايضا : المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري

حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات

حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته

طعن رقم 130 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/3

النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لـسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن

«المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بهـا محررها في حدود مهمته

أو وقعـت مـن ذوى الـشأن فـي حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونـا» يـدل على أن حجية الورقة الرسمية

تقتصر على ما ورد بهـا مـن بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته

أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وهي البيانـات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعـن بـالتزوير،

أمـا البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقـوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز

إثبات ما يخالفها بكافة طـرق الإثبات، لما كان ذلك وكان المطعون عليه لـيس طرفا في المستندات محل النعي

وكانت هذه البيانات تتعلـق بـإقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بهـا،

فإنـه يعتبر من الغير بالنسبة لها، ويكون له إثبات عكـس مـا ورد بها، ولا وجه بهذه المثابة للتحدى

بقاعدة عدم جـواز الإثبـات بالبينة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دلیل کتابی».

طعن رقم 517 لسنة 43ق جلسة ۱۹۷۷/3/16)

شهادة الوفاة محرر رسمى قابل للاثبات

شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبـات حـصول الوفـاة ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر

وفقا لـنص المادة ٢٩ وما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم ٢٦٠ لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى

قبل القيـد إذا كـان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية، أمـا البيانـات الأخرى المتعلقة بسن المتـوفى

ومحـل ولادتـه وصـناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته فعلـى الموظف المختص

تدوينها طبقا لما يدلى به ذوو الشأن، ومـن ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر

في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صـحتها فـي ذاتهـا وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها».

طعن رقم 19 لسنة 41ق «أحوال شخصية» جلسة ١٩٧٧/٤/٢٧

مناط رسمية الورقة في معنى المـادة ۱۰، ۱۱ مـن قـانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة 1968 أن يكون محررها

موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في

حدود مهمته أو وقعـت مـن ذوى الشأن في حضوره، كما وأن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة

لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به».

طعن رقم 1073 لسنة 51ق جلسة ۱۹۹٠/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعى مخالفتها

إقامـة الـدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين الحكم وبـين مـا أثبـت بمحضر الجلسة فإن العبرة

بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها

بالتزوير وفقا للإجراءات التي أوجبها القـانون، وهـو رخصه قررها المشرع له إن شاء استعملها دون حاجـة إلـى الترخيص له بذلك من المحكمة».

طعن رقم ٢٠٩٦ لسنة 60ق جلسة ١٩٩٤/٧/10

هل يعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية؟

محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 مـن قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة

فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا للمـادة 11 من ذات القانون

طعن رقم 15 لسنة 43ق جلسة ١٩٧٧/٤/٢٠

المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكـون حجة على الناس كافة بما دون فيها

من أمور قام بها محررهـا إذا وقعت من ذوى الشأن في حضوره»

طعن رقم ٢٠٣ لسنة 44ق جلسة ۱۹۷۹/١/٢٤

الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبـر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبـات

وما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكـاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون»

طعن رقم 1076 لسنة 57ق جلسة ١٩٩٠/٥/١٠

حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات
حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات

تعلق حجية المحرر الرسمى في قانون الاثبات بالنظام العام

ذهب البعض إلى أن ثبوت الحجية الكاملة أي التـي لا تقبـل النقض إلا عن طريق الطعن بالتزوير للنوع الأول من البيانـات

وهي التي يثبتها الموظف أو يباشرها في حدود مهمته تتعلق بالنظام العام،

فلا يجوز الاتفاق على إثبات عدم صحة هذه البيانات بالطرق العامة، ويمضى هذا الرأى إلى أنه لا يصح اعتبار ذلك من النظام العام

لأنه ليس فيه ما يخالف القانون فـى شـئ كالربـا الفـاحش ب والاتجار في المخدرات بل بالعكس

فإن العقد الرسمي أمر محمـود لاستقرار الحقوق بين المتعاقدين والناس جميعا وعدم المنازعة فيها بقدر الإمكان(۱).

بينما ذهب رأى آخر إلى أن اعتبار هذه الحجية من النظام العام هو المتسق مع نص القانون

وذلك لما يوليه القانون من ثقة لـصحة ما يثبته الموظف العام من بيانات تدخل في حدود مهمته.

فإذا أراد أحد الخصوم إقامة الدليل على عكسها فليس له سوى الالتجاء إلـى طرق الطعن بالتزوير

ولا يجوز له الاتفاق على إثبات عدم صـحة هذه البيانات بالطرق الأخرى في الإثبات(٢).

(1) أحمد نشأت ص٢٢٦ وما بعدها.

(۲) المستشار/ مصطفى مجدى هرجه موسوعة هرجه في الإثبات المدني والجنائي الجزء الأول ص٢٧٨ وما بعدها.

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: