جميع تصرفات الصغير والعقود باطلة

جميع تصرفات الصغير والعقود باطلة

مادة ١١٠ من القانون المدنى : ” ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة “.

الأعمال التحضيرية : جاء عنها على لسان مندوب الحكومة بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ :

جميع تصرفات الصغير والعقود باطلة

تصرفات الصبي غير المميز فى القانون المدنى المصرى

هذا هو البطلان المطلق والمشرع لم يستعمل اصطلاحي البطلان المطلق والنسبي وإنما استعمل اصطلاحي البطلان والقابلية للبطلان” كما قال”.. يستفاد من المبادىء العامة التي نص عليها في الباب الأول من مشروع القانون المعروض انها تتضمن احكاما عامة تسرى على الاجانب الا فيما يختص بسن الرشد. اما التمييز وهو سن الاهلية الفعلية فأحكامه تسرى على الاجانب.

القاعدة في الصبى غير المميز : وهو من لم يبلغ من العمر سبع سنين ان المشرع اقام قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس على انه معدوم التمييز ومن ثم فاقدا الاهلية فلا يملك مباشرة أى نوع من الاعمال القانونية ولو كانت نافعة نفعــا محضا ( مادة (٤٥)

والا كان ما يجريه باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازة فلا يملك هو بعد بلوغه سن الرشد اجازته كما لا يملك وليه أو المحكمة ويستطيع كل ذي شأن ولو كان من ابرم معه التصرف التمسك بهذا البطلان كما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك كله إعمال للقواعد العامة فى البطلان ولكن يلاحظ ان ذلك قاصر على الاعمال القانونية التي تصدر من الصبى غير المميز أما الأعمال القانونية التى تصدر من الغير لصالحه فتنتج أثرها متى كان هذا الأثر غير متوقف على تدخل منه كالشأن في الإقرار.

وقد قضت محكمة النقض :

” الأهلية التي تشترط لصحة الاقرار هي اهلية المقر للتصرف فيما أقر به ، أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما بل يجوز الاقرار للصغير غير المميز والمجنون

(١٩٣٥/٥/٢٣ طعن ١٠٧ سنة ٤ ق ـ م ق م)

محامى خبير قضايا المدنى و العقود

error: