تملك المنقول بالحيازة فى القانون المصري

تملك المنقول بالحيازة فى القانون المصري

تملك المنقول بالحيازة فى القانون المصري

مادة ٩٧٦ – (١) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح

مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

(٢) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية

فإنه يكسب الملكية خالصة منها.

(٣) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة ٩٧٧ – (١) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له كحسن نية

وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

(٢) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه

ممن يتجر فى مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه.

اقرا ايضا : اثار الشفعة و اسباب سقوط الحق فى الاخذ بالشفعه

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: