تقادم التزام المودع عنده برد الوديعة

تقادم التزام المودع عنده برد الوديعة

تقادم التزام المودع عنده برد الوديعة

التزام المودع عنده بالرد، التزام شخصي، يقابله حق المودع في المطالبة باسترداد الوديعة

وهو حق شخصي ينقضى بمضى خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق في الاسترداد

ومصدر هذا الحق هو عقد الوديعة وبالتالي لا يكلف المودع إلويرد على هذا التقادم الوقف والإنقطاع وفقا للقواعد العامة.

تقادم الوديعة بمضى خمس عشرة سنة

حكم محكمة النقض في تقادم الحق في الوديعة

وقضت محكمة النقض

بأنه إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فانه لا يكون عـقـد وديعة تامة بل هو وديعة ناقصة وأقرب الى عارية الاستهلاك منه الى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.

نقض 1940/۱/۱۱ طعن ٣٨ و ٥٠ س 9ق.

وأنه متى كان الحكم قد استخلص بالادلة السائغة التي أوردها أن حقيقة المطالبة بالتعويضات مقابل ما فات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسليم المبيع وليست مطالبة برد وديعة وأن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية وأن هذا التقادم قد تم فانه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بمخالفة القانون

 نقض ١٩٥٤/١٢/١٦ ۲۱ق. الدعوى هي طعن ۲۳0

احكام قررتها محكمة النقض فى الوديعة

إذ كـانـت الـدعـوى الحاليـة قـد رفعت في 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن الغاء ترخيص السيارة ـ المملوكة للمطعون عليه الأول ـ المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثاني وتمكن بذلك من الغاء الرخصة، كما أن امتناعه عن رد السيارة واستمراره في حبسها أدى الى الحيلولة دون التقدم بها الى قلم المرور لاعادة الترخيص لتسييرها واستغلالها ومن ثم فان الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لان مسئولية الوديع تنشأ عن التزامه قانونا برد الوديعة عينا للمودع متى طلب منه ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما انتهى اليه من أن

التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التي استغرقها الفصل في النزاع بين الطرفين في الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن في حبس السيارة المودعة لديه والذي لم يحسم نهائيا إلا في ١٩٦٦/٢/٢٦، وكان ما استخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم في الدعوى الحالية سائغا ويكفى لحمله، وإذ قدمت صحيفة الدعوى الى قلم المحـضـرين في 1966/6/16 أي قبل انقـضـاء مـدة التقادم، فان النعي يكون في غير محله.

 نقض ١٩٧٧/٦/٧ طعن 350 س

ذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الاشياء التي تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الاشياء كانت في ذمته وأنه منعها من استردادها وأهمل اهمالا غير يسير في المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة في ذلك، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن التزامه قانونا برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، وعن التزامه بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم. ومادامت المحكمة قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة وحصول التقصير الجسيم في المحافظة عليها ولم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى وظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض. وليس صحيحا أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسميا برد الوديعة. ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولية المدنية المترتبة على هلاك الشئ المودع، فضلا عن أن المطالبة القضائية بالرد تحجب كل تكليف آخـر

 نقض 1945/4/19 طعن ١٠٦ و ۱۲۹ س 14ق

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : التزام المودع لدية برد الوديعة و فوائدها

تقادم التزام المودع عنده برد الوديعة
تقادم التزام المودع عنده برد الوديعة

لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير

إنما هي تشجيع الافراد على الادخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول

أيدى الدائنين فاذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت

عن الاموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات

عدم جواز الحجز عليـهـا ووجب بحكم المادة ٢٤من اللائحة الصادرة في 7 أبريل سنة ۱۹۱۰ رد

هذه الوديعة الى ورثة المودع أو الى المستحقين بعد ابرازهم المستندات القانونية

المثبتة لصفتهم وكان حق المطعون عليه في اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثة

فيها عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1443 كان

حكم الدين . المطالب به قد أصبح نهائيا بالنسبة للورثة وكان المطعون عليه يعتبر

والحالة هذه بوصفه دائنا للتركة مستحقا للمبالغ السابق ايداعها من المورث

في صندوق التوفير وفقا للمادة ٢٤ من لائحة 7 أبريل سنة ١٩١٠ بغير حاجة الى

توقيع حجز تحفظي أو تنفيذى على هذه الأموال، لما كان ذلك فان الحكم المطعون

فيه إذ قضى بالزام مصلحة البريد يصرف المبلغ المودع باسم المورث الى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون

اقرا ايضا : لا يجوز الانابة في الوديعة الا بالموافقة

 نقص ١٩٥٣/٥/٣١ طعن 116

لا يجوز الحجز على الاموال المودعة في صندوق التوفير باعتبارها ادخارا

وتزول هذه الصفة وتصبح تلك الأموال تركة بوفاة المودع ومن ثم يجوز الحجز عليها

أو التنفيذ عليها مباشرة دون حاجة لتوقيع حجز تحفظي أو تنفيذي على هذه الأموال

متى توفر لدى الدائن حكما نهائيا وأصبح كذلك بالنسبة للورثة

نقض ١٩٥٣/٥/٢١ حكم في ٢٥ ق

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: