بيع النائب لنفسه فى القانون المدني المصري

بيع النائب لنفسه فى القانون المدني المصري

بيع النائب لنفسه فى القانون المدني المصري

مادة ٤٧٩لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة

أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة

ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.

مادة ٤٨٠ – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها

أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة ٤٨١ – يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: