اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية

اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية

اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية

يستحق معاش من ربع الوقف من تنطبق عليه شروط الواقف :

من المقرر في قضاء هذه المحكـمـه- أن الماده العاشره من القانون رقم 48 لسنه ١٩٤٦ بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعني الذي أراده الواقف من كلامه، فأطلقت للقاضي حريه فهم غرض الواقف من عباراته علي الا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني ؟ آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا بخصوص كلمه بعينها أو عباره بذاتها ، بل ينظر إلي ما تضمنه كتابه كوحده متكامله ويعمل به علي انه اراده منه واتجهب الحكم هو الذي تتماحي به أسبابه ل ينشر بعد ) اليه مقصوده باعتبار ان شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلاله ،

لما كان ذلك وكان الثابت من حجه الوقف ان الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائم بمهامه واداره اشغاله ومن قام بخدمته وفقاً للشروط الوارده بحجته، مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش علي النحو المتقدم وجود علاقه عـمـل تـربـط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونيه للقائم علي شئون الوقف ، والتي تعني خضوعه في اداء عمله لاداره واشراف وسلطه من يتولي تصريف العمل بالوقف ، ويقابل ذلك تمتع الأخـيـر بـحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عـلـيـه في حال مخالفه أوامره ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها كانت تعمل حتي أحيلت للتقاعد بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٤ بهيئة الاوقاف المصريه بمنطقه طنطا ، بما مؤاده أنها لم ترتبط بالوقف بعلاقه عمل تجعلها تابعه له اذ انها ترتبط بهيئه الاوقاف المصريه بعلاقه تنظيميه لائحيه، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف علي نحو ما سلف

(نقض رقم ۸۷۸ لسنه ٦٩ احوال شخصیه جلسه ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٠- لم ينشر بعد )

المبدأ: عدم سماع دعوي الطلاق الا إذا كان الزوجين يـديـنـان بـالـطـلاق -ملي صدور الحكم قبل سريان القانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰ :

لما كانت الدعـوي قد رفعت وصدر الحكم فيها قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنه ٢٠٠٠ فإن لائحه

ترتيب المحاكم الشرعيـه تنطبق علي الدعوي، وكان النص في الفقره السابعه من الماده – ٩٩ منها

علي انه ولا تسمع دعوي الطلاق، من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كـانـا يـديـنـان

بوقوع الطلاق ، يدل – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه- علي أن المشرع قصد التفرقه بين الطوائف ا

لتي تدين بالطلاق فاجاز سماع الدعوي به بالنسبه لها دون تالتي لا تدين بالطلاق فمنع سماع

دعوي الطلاق اخذا بمبدأ تخصيص القضاء الك ومنعاً للخرج واعشقه، والمذهب الوحيد الذي

لا يجيز التطليق في المسيحيه هو المذهب الكاثوليكي علي اختلاف ملله ، لما كان ذلك

وكان الطرفان مصريان مسيحيـان يـنـتـمـيـان لـغـيـر المذهب الكاثوليكي، وهما مختلفان في المله

فإن الشريعه الاسلاميه بإعتبارها الشريعه العامه تكون هي الـواجـبـه التـطـبـيـق عملاً بنص المادتين 6 ، 7 من القانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥ والماده ٢٨٠ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه، ووالمقصود بالخضوع للشريعه الاسلاميه، أن تكون أحكامها الموضوعيه التي يخضع لها المسلم- دون أحكام الشريعه الخاصه- . الواجـبـه الـتـطـبـيـق، لأنه من غير المتصور في هذا الصدد الأحاله الي قواعد الاسناد التي تقضي بترك غير المسلمين

اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية
اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية

وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصيه ، وإلا كان ذلك لغوا ينبغي أن يـنـزه المشرع عـنـه ، وما تشيره الـطـاعـنـه مـن أن نص الماده السادسه من القانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥ لا ينطبق إلا إذا كان أحد الزوجين مـصـريـاً والآخـر اجنبيـاً فـهـو مـردود ذلك بأن الـفـقـره الثانيه من ذلك الـنـص قـد أفصحت صـراحـه عـن أن حكـمـهـا يتعلق بالأحوال الشخصيه للمصريين غيـر هي المسلمين، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المـؤيـد بـالحكم المطعون فيه لأسبابه- قد قضي بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنه تطبيقاً لأحكام الشريعه الإسلاميه فإنه يكون قد انتهي إلي قضاء صحيح ، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس .

(نقض رقم ۳۹۸ لسنه 66 ق احوال شخصيه – جلسه ۱۲ / ۳/ ۲۰۰۱- لم ينشر بعد )

 

اسـتـحـكـام الـنـفـور والـفـرقـه بين الزوجين التي تجـيـز الماده -٥٧ من لائحه الأحوال الشخصيه للاقباط الأرثوذكس الصادره سنه ١٩٣٨ طلب التفريق

من المقرر في – قضاء هذه الحكمه، ان استحكام المهور والفرقة بين الزوجين التي تميز الماده – 07

من لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الأرلودكس الصادرة سده ۱۹۳۸ طلب التفريق بسمه يجب

ان يكون نتيجه اساءه أحد الزوجين معاشره الآخر واخلاله بواجباته نحوه اسلالاً جسيما

بحيث تصبح الحياة الزوجيه بينهما مستحيله على الا يكون ذلك بخطا من جانب طالب التطليق

حتي لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليه سابقه علي رفع الدعوي

وكان حدوث هذه الفرقه في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من

أن يكون إمتدادها في فترات تاليه نتيجه خطأ في جانب الزوج الآخر،

فإن رفض الدعوي المقامه من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب

لا بعد بذاته دليلاً علي أن الخطأ في جانبه مني امتدت الفرقه ثلاث سنوات أخري

وأثبت ان زوجه هو المتسبب في ذلك ، وتقدير دواعي الفرقه مما تستقل به محكمه الموضوع

ولها السلطه التامه في فهم الواقع في الدعوي والترجيح بين البينات وتقدير الأدله

لا رقيب عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعه بلا سند وحسبه

أن تبين الحقيقه التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سالفه تكفي لحمله.

( نقض رقم ٣٩٤ لسنه ٦٦ في أحوال شخصیه جلسه ۲۶ / ۲ / ۲۰۰۱ – لم ينشر بعد)

بدء ميعاد المعارضه في الأحكام –  واجب محكمة النقض عند نقض الحكم في ضوء المادة 63 من قانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰: المحكمه

من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن اعلان الاحكام الذي يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة۱۰، ۱۱، 1۳ من قانون المرافعات

ومتي روعـيـت هـذه الـقـواعـد صـح الاعلان زانتج أثره ويستوي في ذلك تسليم الصوره إلي أي من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين في

خدمته أو ساكنيه من الأزواج والاقارب والأصهار أو جهه الإدارة ، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن

الـيـه الأصلي وفقاً لما تقضي به الماده ۲۱۳ / ۲ من قانون المرافعات

فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن اليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابه العامه أن يثبت بكافه طرق الإثبات القانوني

أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره ؛ لما كان ذلك ، وكانت الدعوي قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰ بـتـنـظـيـم بـعـض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية،

وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المنطبقة علي الإجراءات في الدعوي- علي أنه وترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها،، وكان النص في الماده ٢٩١ من تلك اللائحة علي أنه وتقبل المعارضة إلي الوقت الذي يـعـلـم فـيـه المحكـوم عـلـيـه بتنفيذ الحكم»، وفي المادة ٢٩٢ منها علي )

أنه «يعتبر المحكوم عليه عالماً بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكـم التنفيذية بالطرق المقررة،

وفي المادة ٢٩٣ منها أن ومدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية»،

مفاده -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب

على إعلان صورته التنفيذية تبدأ لسريان ميعاد المعارضة؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر

باقى الحكم

في المعارضة بتاريخ ۷/۲۹/ ۱۹۹۲ المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضي برفض الدفع الميدي من الطاعنة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد

تأسيساً علي ان تـسـلـيـم صـورة إعلان الحكم الغيابي لجهة الإدارة لا يجري به ميعاد الطعن بالمعارضة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصـل علـمه بواقعة الإعلان في سائر اوراق المضرين المنصوص عليها في المواد ) لعدم إخطاره بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه فيما قـضـي بـه من تأييد الحكم المذكور في صدد شكل المعارضة بما لازمه أن يكون النقض كلياً شاملاً لقضائه في الموضوع لأنه مرتبط به ومترتب عليه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .

 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض طلب التطليق ، ولـم يقضي بفسخ الزواج ژاو بطلانه والطلاق أو التطليق فلا تلتزم محكمه النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملا بنص الماده – 63 من القانون رقم 1 لسنه ٢۰۰۰ ومن ثم فإنه يتعين ان يكون مع النقض الاحاله .

( نقض رقم 485 لسنه 66 في أحوال شخصية جلسة ٣٠ / ٢٠٠١/٤- لم ينشر بعد )

اهم احكام النقض في الاحوال الشخصية 2

المبدأ: يتعين وقت تقديم صحيفه الطعن بالنقض إيداع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن :

وحيث أن الدفع المبدي من النيابه في محله -ذلك بأن- من المقرر في قضاء

هذه المحكمه أنه يتعين علي الطاعن بالنقض وفقاً لنص الماده – ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات

أن يودع قلم كتاب محكمه النقض وقت تقديم صحيفه الطعن وحتي اقفال باب المرافعه سند

وكيل المحامي الذي رفع الطعن حتي تتحقق المحكمه من قيام هذه الوكاله وتقف

علي حدودها وما اذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض الذي، وإلا كان الطعن غيـر

ـقـبـول لرفعه من غير ذي صـفـه ، لما كان ذلك وكان المحامي الذي وقع علي تقـريـر الطعن

وإن قدم التوكيل الصادر من الـوكـيـل عـن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للآخير من الطاعن

لتتحقق المحكمه من وجوده وتستطيع تبيان حدود هذه الوكاله ، وما اذا كانت تشمل

توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر

رقم توكيل الطاعن في توكيل وكـيـلـه الـذي بموجبه أو كل المحامي الذي قرر بـالـطـعـن

ومن ثم فإن الـطـعـن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه.

(نقض رقم ٢٥٨ لسنه ٦٣ في أحوال شخصيه- جلسه ۱۲/ ۲/ ۲۰۰۱- لم ينشر بعد)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر :  mohamymasr

مكتب المستشار : محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص

ماجستير القانون الدولى

error: