الوفاء المبرئ للزمة والغير مبرئ فى القانون المدني المصري

الوفاء المبرئ للزمة والغير مبرئ فى القانون المدني المصري

نصوص مواد القانون المدنى فى الوفاء بالمبرئ وتنظيمة

طرفا الوفاء

مادة ٣٢٣ – ١ – يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨.

٢ – ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

مادة ٣٢٤ – ١ – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

٢ – ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا، إذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.

مادة ٣٢٥ – ١ – يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

٢ – ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.

مادة ٣٢٦ – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

(ب) إذا كان الموفى دائنا وفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى . ولو لم يكن للموفى أى تأمين.

(جـ) إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.

(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.

مادة ٣٢٧ – للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على

أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

مادة ٣٢٨ – يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل

الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض

أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.

مادة ٣٢٩ – من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص،

وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.

مادة ٣٣٠ – ١ – إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن

بهذا الوفاء، ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

٢ – فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو

ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

مادة ٣٣١ – إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين،

فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مادة ٣٣٢ – يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم

للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

مادة ٣٣٣ – إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر

الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.

مادة ٣٣٤ – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام

بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى.

مادة ٣٣٥ – إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشىء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد،

وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

مادة ٣٣٦ – إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، وكان الواجب أن يسلم فى المكان

الذى وجد فيه، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه، أن يحصل على ترخيص

من القضاء فى إيداعه، فاذا كان هذا الشىء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة ٣٣٧ – ١ – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء

التى يسرع إليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

٢ – فإذا كان الشىء له سعر معروف فى الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولا فى

البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

مادة ٣٣٨ – يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا، إذا كان المدين يجهل

شخصية الدائن وموطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل

عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مادة ٣٣٩ – يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم

وفقا لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.

مادة ٣٤٠ – ١ – إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل،

جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.

٢ – فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن

منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.

محل الوفاء

مادة ٣٤١ – الشىء المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول

شىء غيره، ولو كان هذا الشىء مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

مادة ٣٤٢ – ١ – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه،

ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

٢ – فإذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به

، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

مادة ٣٤٣ – إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى

بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

مادة ٣٤٤ – إذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد،

وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.

مادة ٣٤٥ – إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم

من حساب الدين الذى حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين،

فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.

مادة ٣٤٦ – ١ – يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة

المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

٢ – على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص فى القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

مادة ٣٤٧ – ١ – إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان

الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

٢ – أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء،

أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

مادة ٣٤٨ – تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

مادة ٣٤٩ – ١ – لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين

بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فان كان السند

قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.

٢ – فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا.

الوفاء المبرئ للزمة والغير مبرئ فى القانون المدني المصري

الوفاء المبرئ للذمة

 

وفي خصوص تطبيق أحكام تلك المواد (سالفة الذكر)، قضت محكمة النقض المصرية بأن:

“الوفاء بالدين عن الغير – وعلى ما يبين من نصوص المواد ۳۲۳ وما بعدها من القانون المدني

لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه

يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق، فيجوز للموفي

المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق. وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن

المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة – المطعون ضدها الناقلة

بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۷٦۲ لسنة ٤۸ قضائية – جلسة ۱٦/۳/۱۹۸۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۲ – صـ ۸۲۸ – فقرة ۳).

 

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “مفاد نص المادتين ۳۳۲ و ۳۳۳ من القانون المدني

أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ

ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان

هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة

عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف

لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن

بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون

عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر

(كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء

لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۳۹۵ لسنة ٤۹ قضائية – جلسة ۱۳/۱/۱۹۸۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۲ – صـ ۱۸۹ – فقرة ۱).

 

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة

أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن

الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك”.

نقض مدني في الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ٤۹ قضائية – جلسة ۲۰/۳/۱۹۸٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ – صـ ۷۵۲ – فقرة ۲).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “المراد بحسن النية فى الدفع

المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه،

سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۸۳ لسنة ۳ قضائية – جلسة ۱٤/٦/۱۹۳٤ ).

 

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “من صدر عليه حكم نهائي قاض بدفع

ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت

ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم، ولا يمكن

الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار

ويدعى ملكه لنفسه، خصوصاً وأن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائي”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۸۳ لسنة ۳ قضائية – جلسة ۱٤/٦/۱۹۳٤ صـ ٤۳۸ – فقرة ۲).

مفهوم الوفاء المبرئ للزمة والغير مبرئ فى القانون المدني المصري

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: “ولئن كانت المادة ۳٤۲ / ۲ من القانون ا

لمدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه،

إلا أن المادة ۳٤۹ من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه، فإذا

رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۹٤ لسنة ۳۷ قضائية – جلسة ۱۷/۲/۱۹۷۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۳ – صـ ۲۱۱ – فقرة ۳).

 

الوفاء الغير مبرئ للذمة

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: “الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعه لأية وجهة أخرى”.

(نقض مدني في الطعن رقم ٦۳ لسنة ۷ قضائية – جلسة ۲۸/٤/۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ – صـ ۳۳۳ – فقرة ۲).

(لطفاً، يرجى مراجعة أحكام “العرض والإيداع” – المبرئ للذمة – المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المواد من ٤۸۷ حتى ٤۹۳).

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: “متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن

مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة ب

ينهم وبينه بشأن الوصية، فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد

من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون

ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى

لهم به، وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة، ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۷۱ لسنة ۳۳ قضائية – جلسة ۱٦/۲/۱۹٦۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۸ – صـ ٤۰٦ – فقرة ۳).

الوفاء المبرئ للزمة والغير مبرئ فى القانون المدني المصري

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: