النسب فى القانون المصرى

النسب فى القانون المصرى

يعرف النسب بأنه إلحاق الولد لأبيه وما يترتب على ذلك من الالتزامات بينهما من عطف الأب على ولده وتربيته وتعليمه حتى يبلغ أشده والتوريث فيما بينهما وغير ذلك من الالتزامات و الحقوق وكذلك حق الولد في حمل جنسية أبيه أما نسب الولد إلى أمه فهو ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية و مما لا شك فيه أن موضوع النسب من الموضوعات الهامة و الحساسة نتيجة ما يترتب عليها و لها من نتائج تؤثر على العلاقات الاجتماعية و المجتمع

النسب فى القانون المصرى

لم يأخذ المشرع سابقاً ًبالبصمة الوراثية(DNA) لتحديد النسب أو نفيه لأن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ و مستمد من الشريعة الإسلامية التي أخذت بإثبات النسب ونفيه من خلال قواعد محددة و الحالات التي عينها المشرع في قانون الأحوال الشخصية و حسب الاجتهاد

 

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو بالزواج أو بالوطء بشبهة ولابد للمدعي من إيضاح دعواه على ضوء ذلك كله

 

و بالعودة لقانون الأحوال الشخصية نجد أن القانون أصبح يعترف بالبصمة الوراثية(DNA) بشكل واضح وصريح ويلجأ لها في حال الخلاف على النسب.

التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية

هذا و قد نص قانون الأحوال الشخصية منه حالات النسب و ثبوته ومن أهم حالات ثبوت النسب

وأكثرها شيوعاً النسب الناشئ عن عقد الزواج لأنه الأصل في النسب وبه يلحق الابن بأبيه ويلتزم

كل منهما بواجباته نحو الآخر ومتى ثبت نسب الولد من أبيه بواسطة الزواج لم يعد هناك حاجة

إلى إثبات النسب عن طريق الإقرار أو طريق البينة الشهود .

 

 

كيفية إثبات النسب فى القانون المصرى

 

بالإقرار: من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن

 

الإقرار بالبنوة ولد في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما

يتحمل هذه البنوة وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له

وكان فرق السن بينهما يتحمل ذلك والإقرار بالنسب في غير النسب بالبنوة والأمومة لا يسري على غير المقر بتصديقه

 

ثبوت النسب بالبينة

إذا لم يثبت النسب بالعقد الصحيح بين الزوجين أو بالإقرار كالشهادة من قبل الطبيب المختص أو شهادة بالشهرة

و التسامع فوقاً لما تقبل به البينة بالزواج إذا كان مشهوراً فيترتب على إثبات الزواج جميع آثاره حتى

لو لم يعرف العقد وتاريخه وحسب القانون فلا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان حسب ما جاء

في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و الذي نص على ما يلي :

 

الولد للفراش ولا ينفى النسب إلا باللعان

“و اللعان” هو ان يحلف كل منهما أربعة أيمان لتثبيت صدق كلامه وفي حال بيان صحة ادعاء أحدهما يقوم

بلعن الآخر أمام القاضي الذي يقضي بالتفريق بينهما ونسب الطفل لأمه فقط

اضافة للتعديل الاخير الذي اقر على قانونية البصمة الوراثية في اثبات النسب .

أكبر محامي فى مصر فى قضايا النسب

المستشار محمد منيب المحامي أفضل محامي مصرى متخصص قضايا النسب

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: