المنشورات الفنية الصادرة للشهر العقارى بشأن توثيق بعض المستندات

المنشورات الفنية الصادرة للشهر العقارى بشأن توثيق بعض المستندات

المنشورات الفنية الصادرة للشهر العقارى بشأن توثيق بعض المستندات


المنشور فنی  ۳/۱۲ لسنة ۱۹٤۸

أشار إلى عدم قبول إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر. منشور فنی۲٦/۲ لسنة ۱۹٤۸ : يمتنع إثبات تاريخ عقود الزواج العرفية لأنها قد تخفى زيجات لا يقرها القانون ،

منشور فنی٤۱/٤ لسنة ۱۹٤۸

راعى عدم إثبات تاريخ عقود التحكير لأنها ضمن التصرفات واجبه الشهر

منشور فني ٤٦/۲ لسنة ۱۹٤۸

الامتناع بتاتا (نهائيا ) عن إثبات تاريخ المحررات المشتملة على حقوق ارتفاق لأنها واجية الشهر .

منشور فنی۸/۱۰ لسنة ۱۹٤۹

يراعى عدم إثبات تاريخ ای محرر واجب الشهر وملاحظة ضرورة شهره ( أكد تلك المنشور الفني ۹/۳ لسنه ۱۹۵۱ )

منشور فنی۱۵/۷ لسنة ۱۹٤۹

يراعى عدم إثبات تاريخ عقود التصرفات الخاصة بالسفن التي تجوب البحر لأن هذه التصرفات

تخضع لشرط الرسمية وكذلك علم التصديق عليها بعكس المراكب المعدة للملاحة .

المنشورات الفنية الصادرة للشهر العقارى بشأن توثيق بعض المستندات

البند الثامن من المنشور الفني ۱۵ لسنة ۱۹٤۹ والذي كان يجيز إثبات تاريخ عقود التصرفات

المتعلقة بالكباين المقامة على ارض المناقع لأنها ليست لها صفة الاستقرار ولو كانت مقامة بمباني

من الدبش او الطوب أو غير ذلك إذ هي في حكم المنقول الغي ضمنا بالمنشور الفني ۷ السنة ۱۹٦۳

منشور فنی۳/٤ لسنة ۱۹۵۰

بشان إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية لمن يطلب ذلك من أصحاب الشأن

منشور فنی۹/۳ لسنة ۱۹۵۱

إلحاقا للمنشور الفني۱۰/۸ لسنة ۱۹٤۹ يراعي منتهی الدقة في عدم إثبات تاريخ

أي محزر واجب الشهر کتاب دوری٤/۷ لسنة ۱۹۵۲ ضرورة مراعاة الدقة في إثبات بيانات المحررات التي يراد

منشور فنی۱۱ لسنة ۱۹۵۷

بخصوص القانون ۸۲ لسنة ۱۹۵۷ واضاف مادة برقم۱۲ مكرر للقانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بعدم قبول

إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها.

وذلك إلحاقا بالمنشور الفني ۱۰ لسنة ۱۹٤۹ , والمنشور الفني ۹ لسنة ۱۹۵۱ بانه يجب الامتناع

عن إثبات تاریخ جميع المحررات و أجية الشهر طبقا لقانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ وكذلك التي منعت

المادة ۳۱ من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ إثبات تاريخها.

منشور فني ۷ لسنة ۱۹٦۳

لكيان المقامة على أرض المنافع العامة تعتبر عقارا بطبيعتها لأنه لا يمكن نقلها دون حصول تلف.
أما الكباين المقامة بالخشب والبوص تعتبر منقولا حيث يمكن نقلها دون تلف.

وعليه لا يجوز إثبات التاريخ إلا بخصوص المحررات المتعلقة بالكباين الأخيرة , ويجوز التصديق

على أية محررات مالم تخالف النظام العام وحسن الأداب وللجهات الأخرى الأخذ بها او طرحها جانبا.

منشور فنی۱۰ لسنة ۱۹٦٦

عقود إيجار الأراضي الزراعية و المواد الهامة بالقانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ اصلاح زراعی بخصوص تأجير الأرض الزراعية.

منشور فنی۲ لسنة ۱۹٦۷

عدم توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن التنازل عن

حق استئجار قطع الأراضي المقام عليها العشش مالم تكن مصحوبة بموافقة كتابية من مجلس مدينة رأس البر (دمياط ).

منشور فني ۵ لسنة ۱۹٦۹

حوالة الأجرة إذا زادت عن ۳ سنوات يمتع على الموثق إثبات التاريخ ويوجه صاحب الشأن

إلى ضرورة شهره ولذا يجب توضيح مدة حوالة الأجرة.

منشور فنی۲۰ لسنة ۱۹۷٦

أمر عسكری رقم ٤ لسنة ۱۹۷٦تأجير الأماكن والغی بالمنشور الفني ۸ السنة ۱۹۷۷

منشور فنی۸ لسنة ۱۹۷۷

خاص بالاختصاص المكاني و إثبات تاريخ عقود الإيجار المادة ۲٤ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷) و ألغي المنشور الفني ۲۰ لسنة ۱۹۷٦

منشور فنی ٤ لسنة ۱۹۸۰

أوجب اثبات تاريخ عقد الإيجار ولو تضمن مقدم ايجار أو زيادة في مقدار التأمين على ما يعادل أجرة شهرين

منشور فنی۹ لسنة ۱۹۸۰

أوجب عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات اذا تضمنت الملكية عرضا الإشارة إلى حقوق عينية

واجبة الشهر متى كانت هذه المحررات غير معده أساسا لإثبات الملكية.

منشور فني ۵ لسنة ۱۹۸۱

أوجب الامتناع عن توثيق او التصديق أو إثبات التاريخ إذا تضمن الموضوع استئجار اراضي المنافع العامة

بمدينة راس البر سوآءا كانت مقام عليها عشش أو محلات أو منشآت أخرى مالم تكن مصحوبة بموافقة كتابة

على هذا التصرف صادرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ( دمياط).

منشور فني ٤ لسنة ۱۹۸۲

خاص بالقانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ الثلث والثلثان والغي ضمنا بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱

الذي نص على إلغاء المادة ۱۳/۳ الخاصة بالثلث والثلثان .

منشور فنی ۱۵ لسنة ۱۹۸٤

خاص بالسجل الخاص بأثبات التاريخ وتسلم للموظف المختص الذي يقوم بإثباتها حسب

تسلسل القسائم ووفقا لأسبقية تقديمها في نفس اليوم.

منشور فني ۵ لسنة ۱۹۸۵

خاص بالنسبة المخصصة للإيجار وألغي بالمنشور الفنى رقم ۱۷ لسنة
۱۹۸۷ منشور فني ۹ لسنة ۱۹۸۵: منع إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أي إجراء يخص

جمعية شهود يهوه ( هي نفسها جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس )

منشور فنی۱۷ لسنة ۱۹۸۷

خاص بالنسبة المخصصة للإيجار وألغى المنشور الفني ۵ لسنة ۱۹۸۵ وألغي هو بالمادة العاشرة من القانون ٦ لسنة ۱۹۹۱ .

منشور فني ۳ لسنة ۱۹۸۸

أجاز إثبات تاریخ عقد الإيجار ولو تضمن تقاضي المالك من المستأجر مقدم أجرة يتجاوز أجرة سنتين (لأن ذلك موکول أمره للمحكمة ).

منشور فنی۸ لسنة ۱۹۸۸

أوجب قبول إجراءات التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ لإقرارات التنازل عن الحق الشخصي الناشئ

عن قرار التخصيص لأنه حق شخصی ولا يشترط تقديم طلب لمأمورية الشهر.

منشور فنی ٤ لسنة ۱۹۸۹

أوجب الامتناع عن توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ ای محرر من المحررات يتضمن تصرف

من التصرفات واجية الشهر قبل اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عليها (مادة ۱۲مكرر

من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦مستبدلة بالقانون ۸۲ لسنة ۱۹۵۷)

منشور فني ٦ لسنة ۱۹۹۲

خاص بفتوى مجلس الدولة رقم ۵٤/۲/۲۸۱ بوجوب عدم إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر

(عقود الإيجار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات باحرة أكثر من ثلاث سنوات )

منشور فنی۲ لسنة ۱۹۹٤

منع توثيق المحررات التي تتضمن تنازل عن تراخيص البناء أو التصديق عليها

أو إثبات تاريخها سوآءا كانت بمقابل أو بغير مقابل وعدم تضمين مشروعات المحررات

لمعدة للشهر أي شيء من ذلك أو الإشارة إليه.

منشور فنی۲ لسنة ۱۹۹۵

خاص يحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۳۰ لسنة ۱۵ ق بعدم دستورية

استثناء ايجار المحامين الأماكن المؤجرة لهم لغيرهم والوارد بالمادة۵/۲ قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳.

منشور فنی ٦ لسنة ۱۹۹۵

حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ۱۱ لسنة ۱٦ ق دستورية بعدم دستورية

نص المادة ۵۳ من القانون ۵۱ لسنة ۱۹۸۱ باستثناء تنازل الطبيب اوورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة .

منشور فنی۱۲ لسنة ۱۹۹٦

خاص بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ وأن الأماكن التي تؤجر امن سنة ۱۹۹٦

يطبق عليها القانون المدني وألغى القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷

( ۳۱/۱/۱۹۹٦ سريان القانون ٤ لسنة ۱۹۹٦)

منشور فنی۱۳ لسنة ۱۹۹٦ خاص بالقانون ۵ لسنة ۱۹۹٦ الخاص بقواعد التصرف
بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو تأجيرها بإيجار اسمي

لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها لا يزيد عن ٤۰ سنة.

منشور فنی۱۳ لسنة ۱۹۹٦ خاص بالقانون ۵ لسنة ۱۹۹٦ الخاص بقواعد التصرف

أجاز إثبات تاريخ او التصديق على الإقرار بالشهادة وللجهات القضائية الأخذ به من عدمه على أن يتضمن الإقرار علم صاحبالشأن به وتحت مسئوليته دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق.

منشور فني ۳٤ لسنة ۱۹۹٦

خاص بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٤ لسنة ۱۵ق بعدم دستورية المادة ۲٦ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ والخاصة بايجار الأماكن و إستمرار الشركاء في المكان المؤجر نشاط تجاري .

منشور فنی۳ لسنة ۱۹۹۷

اوجب إثبات تاریخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها والتصديق على التوقيعات في المحررات التي تتضمن شهادات الإنشاء للسفن أو وحدات الركوب بالأجرة والنزهة وفواتير شراء الآلات المحركة لها .

منشور فني ٤ لسنة ۱۹۹۹

منع توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ اية محررات تقدم تحت أي مسمى لكل من :
1- إتحاد المحامين الإفرو آسيوي .
2- المنتدى النسائي لمحبي الهلال والصليب .

منشور فنی ۱٦ لسنة ۱۹۹۹

خاص بضرورة شهر المحررات التي ترد على منفعة العقار وزادت مدتها على تسع سنوات والحوالات والمخالصات باجرة أكثر من ثلاث سنوات .

منشور فنی۲۵ لسنة ۱۹۹۹

منع تخصيص أكثر من دفتر مستقل لإثبات تاریخ عقود إيجار الأماكن واجاز تخصيص دفتر مستقل لإثبات تاريخ الشيكات فقط أو أكثر من دفتر وأجاز تقديم الشيك من أحد أطرافه أو من الغير ولا تحال الشيكات إلى مقدرى الرسوم ولا حاجة إلى كتابة عبارة ( مقدم مني لإثبات تاريخه ) على أن تذكر تلك العبارة بالدفتر فقط .

منشور فنی۱ لسنة ۲۰۰۵

قبول إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن إتفاق التمويل العقاري وفقا للمادة ٦ بند /ز من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۰۱ وذلك في أي مكتب أو فرع دون التقيد بالاختصاص المكاني وفقا للإجراءات ذاتها التي تتبع في إثبات التاريخ و المنصوص عليها في المادة ۸۱ وما بعدها من تعليمات التوثيق ۲۰۰۱ لأن المشرع بالمادة ٦ بند /ز من قانون التمويل العقاري نص على التزام أطراف إتفاق التمويل العقاري إعطائه تاريخا ثابتا .

منشور فني ۵ لسنة ۲۰۰٦

تطبيقا للفقرة الثانية المضافة للمادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰٦

( ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها)

يتعين قبول توثيق المحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية وشروطها وإنتهائها الخاضعة لأحكام القانون ٤ لسنة ۱۹۹٦

وتعديلاته بشأن سريان احكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت

أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والتي يتم صياغتها في الشكل الرسمي للمحررات الموثقة

دون التقيد بالإختصاص المكاني لمكاتب أو فروع التوثيق وتعطي صورة تنفيذية من المحرر الموثق المؤجر

بعد توثيقه وتوقيعه بخانة استلام الصورة والصفه والتوقيع وتاريخ الإستلام وبيان أن الصورة تنفيذية بخانة

وع الصورة ولا يجوز تسليم صورة ثانية من هذا المحرر الموثق لمن تسلم الصورة التنفيذية الأولى

منه الا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ولا يخل

ذلك بحق المستأجر في الحصول على صوره عاديه بعد سداد الرسوم .

کتاب دوری ۱۱٤ لسنة ۲۰۰٦

ورديه نص الفقرة الثانية المضافة للمادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ والمضافة بالقانون ۱۳۷ لسنة ۲۰۰٦ ونصها ( ويكون للمحررات المثبته لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها)

منشور فنی۱ بند أولا فقرة /۲ لسنة ۲۰۰۷

يقبل إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن إتفاق التمويل العقاري وفقا للمادة ٦ بند /ز من قانون التمويل العقاري سالف

الذكر وذلك في اي مكتب أو فرع التوثيق ودون التقيد بالإختصاص المكاني ووفقا للإجراءات ذاتها التي تتبع

في إثبات التاريخ المنصوص عليها بتعليمات التوثيق لسنة ۲۰۰۱ .

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا

error: