القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
الوقائع المصرية 67 مكرر ” غير اعتيادي في 26/8/1954 وعدل العنوان بالقانون رقم

359 لسنة 1956

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 فبراير سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من فبراير من يونيو سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛
أصدر القانون الأتي:

مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أوالنهرى أو البحرى.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.

 

مادة 2
لايجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا.

 

مادة 3
يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فورعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ، وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.

 

مادة 4 (الفقرتان الأولى والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطلب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه ، وعلى هذه الجهة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ ، فاذا ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل علىالدوام.
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.

 

مادة 5
اذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة باتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

 

مادة 6
يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى علية الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به ايصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولايرد هذا المبلغ للمتظلم الا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطاللب التظلم من القرارا الصادر برفض الترخيص لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

 

مادة 7 (الفقرة (أ) معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكا م هذا القانون نوعان:
(أ) اشتراطات عامة ، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها . ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.
(ب) اشتراطات خاصة ، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءعلى اقتراح الجهة المختصة لاضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.

 

مادة 8
لاتصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية هذه المحال.

 

مادة 9
الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائما ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

 

مادة 10
يؤدى المرخص اليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.

 

مادة 11 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
لايجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل اجرائه وقيمتها بعده. ويعتبر تعديلا ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أوالخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

 

مادة 12
فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الاارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا أو جزئيا ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى.

 

مادة 13
يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل اليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقرية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.

 

مادة14 (مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
فى حالة وفاة المرخص له يجب على من ألت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الترخيص اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاء والا جاز اغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الادارى.

 

مادة 15(الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 356 لسنة 1956)
فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص اعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند (أ) من المادة 7.

 

مادة 16 (البندان 5، 6 مستبدلان والبندان 7، 8 مضافان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:

1- اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك.
2- اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.
3- اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.
4- اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5- اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم اعادته الى حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.
6- اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
7- اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم اقامة منشآت فوقه.
8- اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل نهائيا أو بازالته.

 

مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) )
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.

 

مادة 18 (الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفى حالة الحكم بالاغلاق أو االازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق المخالف.

 

مادة 19(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
فى أحوال الحكم باغلاق المحل أو ازالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالاغلاق أو الازالة دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه – كما ينفذ بالنسبة الى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزول من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.

 

مادة 20(مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن ازالة المحل أو اعادة اغلاقه أو ضبطه بالطريق الادارى.

 

مادة 21 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية رقم 64 لسنة 17 ق دستورية جلسة 7/2/1998
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.
لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له بطريق المعارضة.

 

مادة 22(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
يكون لموظفى ادارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم الى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويكون لهم الدخول فى المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها.

 

مادة 22 مكررا(مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أوجهة أو اية منطقة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

 

مادة 23 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة هل ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.

 

مادة 24(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
يستثنى من تطبيق أحام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بادارتها قبل العمل بهذا القانون الى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. وتظل الرخص وإيصالات الاخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحكام القانون.

مادة 25
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار اليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار اليه وعبارة (المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة) الواردة فى المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و 148 لسنة 1950 المشار اليها.

 

مادة 26
على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أعسطس سنة 1954).

error: