العقار والمنقولات والعقار بالتخصيص فى القانون المدني

العقار والمنقولات والعقار بالتخصيص فى القانون المدني

المنقول والعقار المادة 82 من القانون المدني 

  1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .
  2. ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله

العقار والمنقولات والعقار بالتخصيص فى القانون المدني

عرف النص العقار – كما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي – بأنه كل شئ له مستقر ثابت, بحيث لا يمكن نقله دون تلف

وينطبق ذلك على كل شئ حائز لصفة الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقته أم بصنع صانع .. ولا يعتبر الشئ ذا مستقر ثابت

إلا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف . فالأكشاك التي يمكن حلها وإقامتها في مكان آخر لا تعتبر أشياء ثابتة , أما المباني التي

لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة .. وقد است استثنى المشروع العقارات بالتخصيص

تشمل كل منقول يضعه مالكه في عقار مملوك له ويخصه إما لخدمة العقار كالتماثيل التي توضع على قواعد مثبته ,

وإما لاستغلاله كالآلات الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال التجارية إلخ ..

ولا يشترط أن يكون المنقول لازما أي ضروريا لخدمة المقار أو استغلاله, بل يكفى تخصيصه لهذه الخدمة أو الاستغلال

أما إذا وضع المنقول خدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار, فإن ذلك لا يجعله عقارا بالتخصيص . ولا يشترط أن يكون التخصيص

بصفة دائمة بل يكفي الا يكون عارضا . ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار ‘ و لما كانت المادة ٨٢ من القانون المدنى

قد نصت على أن: كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول

ومع ذلك يعتبر عقار بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله ولما كان

لازم ذا ناك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إداريا الإجراءات التي نصت عليها المادة 40وما بعدها من القانون رقم308لسنة1955

في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار

وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافا لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار.

الطعن رقم ۱۹۲۱۸ ـ لسنـة 59 ق – جلسة ٧ / ۱۱ / ۱۹۹۳ – س ٤٤ – ج 1 – ص ۹۲۷


احكام نقض فى العقار بالتخصيص

 

الموجز

أموال . عقار بالتخصيص . المنقولات المرصودة فى العقار المستغل استغلالا تجاريا بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار . تعتبر عقارا بالتخصيص . مثال . المادة ۱۸ مدنى مختلط .

 

القاعدة

تعتبر المنقولات التى رصدها المالك لخدمة عقاره المستغل استغلالا تجاريا بمعرفته عقاراً بالتخصيص وفقا لنص المادة ۱۸ من القانون المدنى المختلط ، وليس بلازم لاعتبارها كذلك أن تكون مثبتة بالعقار على وجه القرار .

(الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ۲۱ جلسة ۱۹۵٤/۰۱/۱٤ س ۵ ع ۱ ص ٤۲۰ ق ٦۲)

 

الموجز

العقار بالتخصيص . ماهيته . م ۸۲ مدنى .

 

القاعدة

جرى نص المادة ۸۲ من القانون المدنى بأن ” كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار . و كل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول ، و مع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصداً على خدمة هذا العقار أو إستغلاله فالمنقول الذى يضعه المالك فى عقار يملكه رصداً على العقار أو إستغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص ، و يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً .

(الطعن رقم ۱۵۸۲ لسنة ۵۲ جلسة ۱۹۸۳/۰۳/۰۲ س ۳٤ ع ۱ ص ٦۲۱ ق ۱۳۰)

 

الموجز

شرط تخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله وأن يكون ما لكهما واحدا

الثلاجة المملوكة للخصم مع إخرين . وضعها فى أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى

على الشيوع لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقى الشركاء . إنتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة

النعى عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير فى خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين . غير منتج .

القاعدة

لا يكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله ، و إنما يشترط

إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من المادة ۸۲ من التقنين المدنى .

و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الثلاجة التى وضعت فى الأرض و المبانى كانت مملوكة للمطعون

عليه الثانى مع أولاد ……… الذين كانوا يملكون الأرض و المبانى ضمن أطيان أخرى على الشيوع

فإن وضع الثلاجة فى الأرض و المبانى التى إختص بها الأخوان …….. لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما

دون باقى الشركاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الثانى لنصف الثلاجة

فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير فى خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين و بفرض صحته هو نعى غير منتج و لا جدوى منه .

(الطعن رقم ۲٦۷ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۲/۰۱/۲۰ س ۲۳ ع ۱ ص ۷٦ ق ۱۳)

 

الموجز

اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص . شرطه أن يكون مالكها واحدا . مثال . أحد الشركاء علي الشيوع فى

عقار أقام عليه ماكينة مملوكة له . ملكية خاصة واستغلها لنفسه ولحسابه . لاتصير عقارا بالتخصيص .

القاعدة

يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحدا . و إذن فمتى كان أحد الشركاء على الشيوع

فى أرض يمتلك ماكينة ملكية خاصة و أقامها على هذه الأرض بماله و استغلها لنفسه و لحسابه الخاص فإنها لا تصير عقاراً بالتخصيص

(الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ۲۱ جلسة ۱۹۵۵/۰۲/۱۰ س ٦ ع ۲ ص ٦۳۹ ق ۸٤)

العقار والمنقولات والعقار بالتخصيص فى القانون المدني
العقار والمنقولات والعقار بالتخصيص فى القانون المدني

الموجز 

رهن .أموال .عقار بالتخصيص .إلحاقه بالعقار المرهون دون نص .وجوب اعتباره أيضا ضمن الملحقات .المادة ٦۸۸ مدنى مختلط.

القاعدة

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة ٦۸۸ من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى ملحقة

بالعقار الأصلى المرهون دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار

إليها فى المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك .

(الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ۲۱ جلسة ۱۹۵٤/۰۵/۱۳ س ۵ ص ۸۵۱ ق ۱۲۷)

تعريف وشروط العقار بالتخصيص فى القانون المدني

شروط العقار بالتخصيص

  1. أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
  2. أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك).
  3. وأن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية. (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
  4. أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.

 

التفرقة بين العقار بالتخصيص والمنقول بطبيعته

  1. عندما يصبح المنقول عقاراً بالتخصيص فإنه يأخذ حكم العقار لا حكم المنقول فى صدد الحجز فلا يجوز أولاً الحجز على العقار بالتخصيص مستقلاً عن العقار الأصلى حتى لا ينفصل عنه.
    وإذا وقع الحجز فإنه يوقع على العقار الأصلى والعقار بالتخصيص معاً باعتبارهما عقاراً واحداً لا يتجزأ ويكون الحجز بطبيعة الحال حجز عقار لا حجز منقول.
  2. إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص ورهن العقار الأصلى رهناً رسمياً أو أخذ عليه حق اختصاص فإن الرهن الرسمى أو حق الاختصاص يمتد ليشمل العقار بالتخصيص حتى لا ينفصل هذا عن العقار الأصلى.
  3.  ويمكن القول بوجه عام أنه إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص فإنه يصبح غير قابل للانفصال عن العقار الأصلى فإذا بيع العقار الأصلى شمل البيع العقار بالتخصيص حتى لا ينفصل هذا عن ذاك.
  4. واذا انتقلت ملكية العقار الأصلى وكان ملحقاً به عقار بالتخصيص فإن العقار بالتخصيص وحقيقته منقول يعامل معاملة العقار فى رسوم التسجيل. وهذا الحكم من أهم المآخذ على فكرة العقار بالتخصيص وتتحايل الناس عادة لتوقى الغبن فيبيع المالك للمشترى أولاً العقار بالتخصيص مستقلاً باعتباره منقولاً بطبيعته ثم يبيعه العقار الأصلى منفصلاً عن العقار بالتخصيص.
    ولكن إذا كشف القاضى التحايل رده واعتبر البيعين صفقة واحدة وقعت على عقار.

 

العقار بالتخصيص في القانون المدنى

ويعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطاً تجارياً يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط

و عناصر معنوية تتمثل في الإسم التجاري و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها

تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية في تكوين وحدة قانونية هي المحل التجاري . و هو منقول معنوى بغض النظر

عما يشتمل عليه من عقارات و ) منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التي تحكم عناصره

مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة – أساس ذلك لا مانع : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من الدستور

و القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 لا يمكن أن يرد إلا على عقار بالمعنى المحدد للعقار بالمادة ٨٢ /۱ من القانون المدني أي العقار الثابت

بأصله و لا يمكن نقله إلا بإتلافه حينئذ أن يشمل نز ، نزع الملكية أجزاء العقار و توابعه و ملحقاته كالعقار بالتخصيص

أثر ذلك : عدم جواز نقل ملكية نشاط سينمائی جبراً من المالك إلى الدولة إلا بالتأميم و وسيلته هي القانون ر المحكمة الإدارية العليا.

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنـة ٢٩ ق – جلسة ٤/٩ / ١٩٨٨

 

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: