الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء

الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء ” أكثر من طالب للشفعة “

و التى نظمتها المادة 937 من القانون المدني المصرى، و نستعرض فى ذلك البحث العناصر الأتية فى موضوع الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء

نص المادة 937 الخاصة بتزاحم الشفعاء

صور و أحوال تزاحم الشفعاء

نص المادة 937 الخاصة بتزاحم الشفعاء

  • إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
  • وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة, فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
  • فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة, فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .

صور و أحوال تزاحم الشفعاء

قد يأخذ التزاحم على ضوء المادة (937) مدني صورة من صور ثلاث هي :

  • أولا : التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفة .
  • ثانيا : التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة .
  • ثالثا : التزاحم بين شفعاء يكون المشتري واحداً منهم .

ونعرض لهذه الصور بالتفاصيل فيما يلي .

الصورة الأولى – التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفه

تنص المادة 1/937 مدني على أن

“إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة 963مدني ” .

وإذن فتزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة يخضع للمفاضلة بينهم للترتيب الوارد بالمادة 963 مدني .

فالترتيب الذي اتخذه الشارع فى المادة 936 مدني حين أحصي الشفعاء هو الذي يحدد مرتبة الشفيع فى هذا الصدد . فمن كان من طبقة أعلي تثبت له الأفضلية على الذين هم من طبقي أدني . وقد رتبت هذه المادة الشفعاء على النحو الأتي .

  • مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الانتفاع الملابس لها .
  • الشريك في الشيوع فى الملكية أو غيرها إذا بيعت حصة شائعة فى العقار .
  • صاحب حق الانتفاع عندما يشفع فى الرقبة الملابسة .
  • مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الحكر أو صاحب حق الحكر عند ما يشفع فى الرقبة .
  • الجار المالك عندما يشفع فى العقار المجاور سواء كانت ملكية تامة أو ملكية رقبة .
الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء
الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء

الصورة الثانية – التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة

تنص الفقرة الثانية من المادة 937 مدني على أنه

“إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة , فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه” .

و تطبيق هذا النص على الطبقات الأربع الأولي لا يثير أدني صعوبة . فإذا كان الشفعاء المتزاحمون شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الانتفاع

أو شركاء فى الشيوع عند بيع شىء من العقار الشائع إلي أجنبي , أو شركاء فى حق الانتفاع عند بيع الرقبة

أو شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الحكر , أو شركاء فى حق الحكر عند بيع الرقبة .

ففي جميع هذه الحالات يقسم المبيع بين الشفعاء المتزاحمين , حيث يستحق كل منهم على قدر نصيبه

قاعدة عدم تجزئة الشفعة

إذا تعدد الشفعاءمن الطبقة الواحدة , وكان لهذه الطبقة الحق فى أخذ العقار بالشفعة , بإعتبارها الطبقة الأعلى

و انفرد كل من الشفعاء بطلب الشفعة لنفسه مستقلاً من غيره من الشفعاء , فإنه يجب أن يطلب الأخذ بالشفعة في كامل العقار المبيع

و لا يقتصر على طلب جزء من العقار بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع به , طبقاً لما تقضي به قاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة . إذ من حق المشتري ألا تتجزأ عليه الصفقة .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

الصورة الثالثة – التزاحم بين شفعاء المشتري واحداً منهم

 تنص الفقرة الثالثة من المادة (937) على أنه

” فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة ,

فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أعلى أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلي”.

فهذا النص يواجه الفرض الذي يكون فيه المشتري قد توافرت فيه هو نفسه شروط الأخذ بالشفعة وقت الشراء بالنسبة للعقار الذي اشتراه

و يتقدم شفيع أو أكثر بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري .

و يقتضى هذا النص بأنه إذا كان من تقدم للأخذ بالشفعة أعلى منه طبقه فى مراتب الشفعاء

فان الشفيع يفضل المشتري أما إذا كان ادني منه طبقة او من طبقته فإن المشتري يفضل عنه .

أحكام نقض في الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء

حكم نقض في الشفعة 1

  • “العبرة فى مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين فى طلب إنما هي بالمنفعة التي تعود من الأخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به دون اعتداد بالمنفعة التى قد تعود على ملك كل منهم المشفوع به دون اعتداد بالمنفعة التى قد تعود على ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة ودون اعتبار للفوائد التى قد تعود عليه شخصياً من الأخذ بالشفعة”.

(طعن رقم 166 لسنة 18 ق جلسة 23/11/1950)

حكم نقض فى الشفعة 2

  • “متي كان الحكم قد أقيم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخري ( الأولى ) أن أرض الطاعن لا تجاور الأطيان المشفوع فيها إلا من حد واحد وليس لأرضه أو عليها حق ارتفاق للأرض المشفوع فيها (والثانيه) أنه بفرض توافر أسباب الشفعة للطاعن فإنه تعود على أرض المطعون عليه الأخير منفعة أكثر مما تعود عليه ملك الطاعن , وكان يصح قيام الحكم على الدعامة الثانية وحدها , فإن النعي عليه فى الدعامة الأولي يكون غير منتج ” .

(طعن رقم 235 لسنة 21 ق جلسة 28/1/1954)

error: