الشفعة – أهم أحكام النقض المصري
الشفعة – أهم أحكام النقض المصري
حكم نقض في عدم تسجيل الشفعة
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به ، عدم تسجيل الشفيعة للحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار
الذي تشفع به خلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها
قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استنادا الى هذا العقد التقادم المملك . خطأ
( الطعن رقم ٢٥٤ لسنة 69 ق جلسه ۱۹۹۹/۱۲/۹ )
الاخذ بالشفعة بالتراضي
إن كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأول لم تسول الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به من ثم تنتقل إليها ملكيته كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسب لهـا بـل افترضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فين
قصاءه لها – مع ذلك – بأحقيتها ى الشفعة استنادا الى هذا العقد التقادم المملك يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد وان عليه القصور.
نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ . عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع – في غير حالة التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة . مقتضى ذلك . جوب استمرار ملكية الشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائي له بالشفعة أو بإبرام التراضي عليها
( الطعن رقم ٢٢٤ لسنة 58 ق جلسه ۱۹۹۵/۳/۲۳ )
حكم نقض الاخذ بالشفعة بعد تمام البيع
من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير الى ملك الشفيع – في غير حالة التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي
بالشفعة إذ أن نص المادة ٩٤٤ من القانون المدني على أن ” الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا
لملكية الشفيع ” إنمـا يفيـد – وعلـى مـا جـرى به قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية
لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير الى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت
الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى في عقد اليبع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 1/945
من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه . لمـا كـان مـا تقـدم فـإن مقتضى
ذلك أنه لا يكفي للشفيع – حتى تجوز له الشفعة – أن يكون هناك مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي قت بيع العقار
الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها
من أحكام الشفعة . تولد حق الشفيع بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة
الحكم النهائي سند ملكية العقار المشفوع فيه . م ٩٢٤ مدنی . مؤدى ذلك . ثبوت الحق في الشفعة
لا يعد تعرضا موجبا لضمان الاستحقاق على البائع
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة ١٩٩٣/٦/٢١ )
فى موقع محامي مصر إقرأ سقوط الحق في الشفعة و أسباب السقوط
اذا كان الحكم المطعون فيه قداستن احكام الشفعه في اسان بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في أعد أرض
النزاع بالشفعة إلى ما ورد في تقرير الخبير الذي قدمته محكمة الاستادات من أن الأر المشفرع فيها زراعية
وأن لها حق ارتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها الملاصقة لها ، مما يسرع طلب الأخذ بالشفعة طبقا لنص البند الثاني
من الفقرة ” هـ ” من المادة 134 من القانون المدني الذي يجعل حق الارتفاق سبا للأخذ بالشفعة إذا تعلق بالأرض المبيعة أو بأرض الجار
فمن ثم يكون الحكم فيما انتهى إليه سديدا . لا ينال منه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين
بأن حق الارتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها ليس قاصرا على الأرض المشفوع
فيهـا بـل تشترك فيه أراضي أخرى مما لا يجز معه طلب الشفعة – إذ لا عبرة بإشراك الغير
في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع فيها أو الأرض المشفرع بها على الأخرى
في تمسك الشفيع بطلب الشفعة طالما أن القانون لم يشترط أن يكون هذا الحـق مخصصا لإحداهما
على الأخرى وحدها (3) هذا الى أن وجود حق ارتفاق للغير على أرض المروى لا يخرج هذه الأرض
عن ملكية صاحب العقار المشفوع به بل تقلل جزءا من هذا العقار (4) إذا قمتى كان هذا الدفاع
لا يستند الى أساس قانوني صحيح ليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم الرد عليه
لا يعد قصورا مبطلا له . ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
إقرأ أيضـــا في موقع محامي مصر أحكام نقض في شطب الدعوى و إعتبارها كأن لم تكن
عدم جواز تجزئة الشفعة
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع . للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب
أحدهم دون أنصبة الباقين . لا يعد ذلك تجزئة للصفقة .
( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 في جلسة ۱۹۹۵/۳/۲۹ )
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه انه اذا بيع جزء شائع في عقار لمشتريين متعددون علي الشيوع فان للشفيع الاخذ بالشفعه في نصيب احد هولاء المشترين متي توافرت اسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزاة في الأصل
الصفقة الواحدة . ليس للشفيع أخـذ بعضها من باقيتها . علـة ذلك . عدم الإضرار بالمشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها ، وحدة الصفقة أو تعددها . مناطه . الرجوع الى شروط العقد إرادة المتعاقدين
( الطعن رقم 1995 لسنة 55 في جلسة ١٩٩٥/٢/٩ )
القاعـدة في الاخذ بالشفعة
من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها ذلك حتى لا يضـار هذا المشترى
بتبعيض الصفقة وتجزئتها ، إن المناط في حدة الصفقة أو تعددها يرجع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين .
تعدد البائعين لحصة شائعة . أخذ نصيب بعضهم بالشفعة ، مؤداه . النفاس المبيع على المشترى والإضرار به
أثر ذلك ، عدم جواز الشفعة في الصفقة بأكملها
( الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٠ ه ق جلسه 9\2\1995 )
القاعدة
إذ كان البيمن من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا الى الطاعنة فيما بينهم مساحة
4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره ٤٢٠ جنيه دفع منه جزء إلى البالغين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بإنصراف إرادة المتعاقدين الى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين وبالتالي اعتبار البيع صادرا منهم جميعا . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيـه قـد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين الى الطاعنة المشترية باعتباره زوجا لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة
فيما باعه عملا بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة ٩٣٩ من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك – والحصة المبيعة بأكملها شائعة – يؤدى الى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص السبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالا ومالا بعد القسمة وهو ما لا يجوز
الصفقة الواحدة . أخذ جزء منها بالشفعة دون باقيها غير جائز ، وحدة الصفقة أو تبعيضها ، مناطه . الرجوع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين . عدم قبول دعوى الشفعة بالنسبة لبعض المشترين . أثره . عدم قبولها بالنسبة للباقين . مثال
( الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة 59 في جلسة ١٩٩٣/٦/٢٠ )
إقرا ايضا في موقع محامي مصر العقود التى لا يجوز فيها الاخذ بالشفعة
الشفعة – أهم أحكام النقض المصري
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها وبدع الباقي والمناط في وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع الى شروط العقد وإرادة المتعاقدين ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة ؛ ط من ٣٤ ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد جميعا بما يفيد حدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعا فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين تزاحم الشفيع مع مشتري توافرت له شروط الشفعة
تزاحم المشتري مع شفعاء من ذات الطبيعة ” ليس للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة مبيعة لمشتر شريك على الشيوع منى توافرت فيه وقت الشراء الشروط التي تجعله شفيعا . مشترى الحصة الشائعة الشريك على الشيوع يفضل الشفيع الشريك على الشيوع . المادتان936، ۳/۹۳۷ مدنی .
( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 ق جلسه ۱۹۹۵/۳/۲۹ )
إقرا ايضا في موقع محامي مصر حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء
مؤدى نص المادتين 936/ب ، 3/۹۳۷ من القانون المدني – أنه لا يجوز للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتري توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي إشتراه لأنه في هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشترى للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك في الشيوع أي من طبقته
الحكم بعدم اعتبار الطاعنين شركاء على الشيوع في العقار المشفوع فيه . استفاده في ذلك إلى أن تسجيل العقد الذي يتمسكون به في ملكيتهم في الشيوع لاحق لعقد البيع سبب الشفعة . لا خطأ .
( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 في جلسة ۱۹۹٥/٣/٢٩ )