السرقة بالإكراة قانون العقوبات المصري

السرقة بالإكراة قانون العقوبات المصري

نص المادة 314  الخاصة بعقوبة السرقة بالإكراه من قانون العقوبات المصري ،

البراءة فى السرقة بالإكراة – ثغرات قضايا السرقة والدفوع القانونية

السرقة بالإكراة قانون العقوبات المصري

فإنها تنص على” أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب السرقة بالاكراه، سواء في وسائل المواصلات أو الطرق العامة، وفي حالة إصابة  المجنى العليه المعرض للسرقة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.

عقوبة السرقة بالاكراه وفقا لقانون العقوبات المصرى” إذا كانت تحت تهديد السلاح ونتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتتنوع عقوبة السرقة بالاكراه بالمشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه.

لا تصالح فى السرقة بالإكراه

أن جرائم السرقة بالاكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع،

وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالاكراه والبلطجة،

أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل،

ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: