الامتناع عن تنفيذ حكم

الامتناع عن تنفيذ حكم

جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام، ما عقوبة عدم تنفيذ حكم محكمة،

الامتناع عن تنفيذ حكم

المشرع في المادة رقم 123 من قانون العقوبات إنما يعاقب علي نموذجين إجرامين لتلك الجريمة

فبينما في الفقرة الأولي يعاقب الموظف العام الذي يستغل سلطة وظيفته العمومية في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة

أو أحكام القوانين واللوائح وتاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة

أو من آية جهة مختصة فإننا نجد الفقرة الثانية تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي قد امتنع عمداً عن تنفيذ

حكم أو أمر علي النحو الوارد في الفقرة الأولي من تلك المادة إذا كان ذلك داخلاً في اختصاصه .

وعلي هذا النحو فإن نص تلك المادة يجعل من الفاعل فيهاهو فاعل خاص أي لابد فيه من صفة معينة وهي صفة الموظف العام

تعريف الموظف العام

مما يثير البحث جول تعريف الموظف العام وهل هو ذات التعريف للموظف العام الذي اعتنقه المشرع في جرائم المال العام

والمنصوص عليه في المادة رقم 119 مكرراً من قانون العقوبات ، أم هو تهريف آخر ، يستقر الفقه والقضاء في هذا الصدد

علي أن المقصود بالموظف العام هو من يكون موظفاً عمومياً بالمعني القانوني الأصلي فلا يشمل التأثيم من تقع عليه

بعض النصوص الخاصة وصف الموظف العمومي حكماً في نطاق معين بالذات ، والموظف العمومي الأصلي

هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً

يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ومن ثم فلا يعتبر موظفاً عمومياً في نطاق تطبيق المادة رقم 123 من قانون العقوبات

عمال وموظفي شركات القطاع العام والعاملون بالشركات الخاصة ورؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام ورؤساء مجالس إدارة الصحف

مستندات الدعوي

صورة رسمية من الانذار بتنفيذ الحكم ، صورة رسمية من الحكم المراد تنفيذه ، صورة رسمية من محضر الشرطة .

المحكمة المختصة

محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم ..

الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

 

الركن المادي في جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم . مناط . تحققه ? سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر . قصور . الحكم بالإدانة في هذه الجريمة . بياناته . مثال لتسبيب معيب .

القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له

 

عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك

الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها

إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

 

أحكام نقض في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .

القاعدة:

لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والاوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة اومن جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا . فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . وانه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من اجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها . فادا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة التمسك الجانى لا تكون الا عن الافعال او او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح من اجلها

باقى القاعده القانونية

ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها

ولايجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاؤه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ……. لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم ……… لسنة 1984 جنح مستانف عابدين

على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون ان يستظهر مااذا كانت واقعة استعمال امطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينمه الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى

او انها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بارادة المطعون ضدهم فى استمرار الحالة الجنائية وهو مايكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من اجلها مرة اخرى ، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليهم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصر الذى يعجز محكمة اعمال رقابتها على تطبيق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .

( المادة 123 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 4/ 9/ 1997 س 48 ص 442 )

 

القصد الجنائي في الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة

 

القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه فى جريمه الامتناع عن تنفيذ حكم .

القاعدة:

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ……….

بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات

الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.
الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.

وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل

على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات

لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .

( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)

( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )

الموجز:

الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.

القاعدة:

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه – يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام

من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة

أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف.

(م 123 عقوبات)

( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: