الحراسة القضائية والإتفاقية فى القانون المدني المصرى 

الحراسة القضائية والإتفاقية في القانون المدني المصرى 

عرفت الحراسة بانها عقد يمقتضاه يتفق طرفان أو أكثر على أن يعهدوا الى شخص أخر بمال، و يقوم بإدارتة و الحفاظ علية و إراداتة.

و هذة الحراسة للشخص المعهود إلية مطلقة ولكنها نظمت من خلال نصوص القانون المدني نص عليها المشرع المصري، لتيسير تلك الحراسة.

نعرضها قانونيا في الأتي

الحراسة القضائية والإتفاقية في القانون المدني المصرى 

تعريف الحراسة القضائية والاتفاقية

وضحت المادة 729 من القانون المدني المصرى تعريف الحراسة و هي نصها الاتى

مادة ٧٢٩ الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

أحكام الحراسة القضائية
مادة ٧٣٠ – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة

١فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.

٢إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.

٣فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

جواز فرض الحراسة على المال الوقف أو الموقوف

مادة ٧٣١ تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية:

١إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه

أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه

للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق. وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال

إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.

٢إذا كان الوقف مدينا.

٣إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها

إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله. ويشترط أن تكون الحراسة

فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.

 إقرا ايضا في موقع محامي مصر : الحراسة القضائية في أموال الوقف

الحراسة القضائية أو الاتفاقية بإتفاق جميع الشركاء

مادة ٧٣٢ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية

باتفاق ذوى الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.

الحراسة القضائية والإتفاقية فى القانون المدني المصرى 
الحراسة القضائية والإتفاقية فى القانون المدني المصرى

الحراسة القضائية والإتفاقية فى القانون المدني المصرى 

التزامات الحارس و حدود سلطتة

مادة ٧٣٣ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات

وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى

لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:

مادة ٧٣٤ ١يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها

وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

٢ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.


مادة ٧٣٥ لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا

أو بترخيص من القضاء.

مادة ٧٣٦ للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.

مادة ٧٣٧ ١يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

‌٢ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه

معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة

وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

إنتهاء الحراسة

مادة ٧٣٨ ١تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

(٢) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته

إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: