التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

نص القانون المدني المصرى على حالات يتم فيها إنقطاع التقادم المكسب للحيازة نستعرض منهم

  1. التنبية 
  2. الحجز
  3. إقرار الحائز للمالك على الحيازة

التنبية من أسباب إنقطاع تقادم الحيازة

كما تنص المادة 383 مدني علي أنه

“التقادم ينقطع بالتنبيه.والمراد بالتنبيه هو الإجراء المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات

والذي بمقتضاه يقوم المحضر بإعلان السند التنفيذي الذي يسبق التنفيذ لنفس المدين أو لمحله الأصلي منبها عليه بأداء الإلتزام المبين

في السند أو الحكم بحيث إذا إمتنع يكون معرضا لأن يكره علي ذلك بالقوة الجبرية أو بحجز أمواله وبيعها طبقا للقانون وفاء لدين الدائن.

وقد نصت المادة سالفة الذكر علي أن:”يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين في موطنه الأصلي

وإلا كان باطلا.ويجب أن يشمل هذا ال‘لان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ

في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:

التكليف بالوفاء السابق علي طلب أمر الأداء لايعتبر قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب

هذا الأثر,إذ أن المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم- وعلي ماجري به قضاء محكمة النقض-هو تنبيه منصوص عليه في المادة460 من قانون المرافعات السابق

الذي يوجب المشرع إشتماله علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين”.

(طعن رقم235 لسنة35 ق جلسة21/10/1969).

التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة
التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

الحجز لإنقطاع تقادم الحيازة

 

تنص المادة 383 من القانون المدني علي أن التقادم ينقطع بالحجز.

وقد قضت محكمة النقض بأن

الحجز الذي ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من قانون التقنين المدني

هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذي يهدد دينه  بالسقوط,وإذ كانت أوراق الدعوي خالية من أي أوراق ودليل علي توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه-الطاعن-فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما وأطرافهما وسائر البيانات التي تعين علي ترتيب أثارهما في قطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيص تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة377 من التقنين المدني يجعله قاصر البيان لما ينبني علي هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون”.

(طعن رقم438لسنة43ق جلسة28/3/1977).

إقرار الحائز بحق المالك فى الحيازة يقطع مدة تقادم الحيازة

 

تنص المادة 284 مدني الواردة في التقادم المكسب– علي أن”ينقطع التقادم إذا أقر المدين بح الدائن إقرارا صحيحا أو ضمنيا

ويعتبر إقرارا صحيحا أو ضمنيا أن يترك المين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين”.

أشهر محامي مدني في مصر

المستشار الخبير في قضايا المدني في مصر. والقضايا المدنية ذات الطابع الدولى فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: