التطليق لتعدد الزوجات

التطليق لتعدد الزوجات

الطلاق للضرر للزواج بأخرى

التطليق لتعدد الزوجات، إن مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة كبيرة أدت لهدم أسر كثيرة، فكان يتعين علينا إلقاء الضوء على تلك المشكلة الإجتماعية

فتصدي للحديث على مشكلة الجمع بين زوجتين من الناحية القانونية، المستشار محمد منيب محامي – مصر.

التطليق لتعدد الزوجات و الطلاق للضرر للزواج بأخرى

فكان يتعين علاجها وكان المشرع المصري رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر

ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة – للتطليق للضرر – فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى

كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسياً ومستند هذا الحكم مذهب الإمام مالك

وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار

نص القانون في التطليق لتعدد الزوجات ” الطلاق للضرر للزواج بأخري”

وفي هذا الصدد نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

“على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة

أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد إشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها .

فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة

من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى .

وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك

وقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجباً للتطليق

ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التي قد تصيب الزوجة وهو زواج الزوج من أخرى غير الزوجة التي في عصمته

وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وأن كان يدور في فلكها

وهذا المسلك من المشرع المصري دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سراً وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته.

التطليق لتعدد الزوجات يجب إتباع الأتي قانونيا

إجراءات الزوج حين الزواج بأخري أو تعدد الزوجات

أولاً: وجوب إقرار الزوج بحالته الإجتماعية في وثيقة الزواج

أوجب القانون على الزوج في زواجة بأخرى بأن يقر بحالتة الإجتماعية وضماناً لعلم الزوجة بقيام هذا السبب

أوجب النص في فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية

ويقتصر الإلتزام على الرجل هنا في أن يقر شفاهة بحالته الإجتماعية دون الإلتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المأذون

أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر في إقراره إسم الزوجة

أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن.

ثانياً: إلتزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج

وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل بعلم الوصول

و ليس خافياً أن الهدف من هذين الإلتزامين (الإقرار والإخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها

بمقتضى العقد الجديد بإقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها.

التطليق لتعدد الزوجات – الطلاق للزواج بأخري

وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية

وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك في المادة 23 مكرر من هذا القانون

المقصود بمحل إقامة الزوجة

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذي سجلته في وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه

أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها بإعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد إختارت عنوان بعينه بصرف النظر

عن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز

فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها.

غير أنه لايعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل إنتفی القصد الجنائي عنه

في الإدلاء غير الصحيح.

كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة

إذا أغفل إسم أو محل إقامة أي واحدة منهن.

التطليق لتعدد الزوجات
التطليق لتعدد الزوجات

كما يلزم الزوج ببيان إسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني

أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر إسمها أو محل إقامتها لإنقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق.

ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية لأن النص الجنائي يفسر تفسيراً ضيقاً.

وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواج عرفي فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون، وقد أعطى المشرع للزوجة

التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة.

حق الزوجة في طلب الطلاق بمجرد إنعقاد عقد زواج الزوج بأخرى

ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفي مجرد عقد قرانه عليه وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلي

إلا أنه لا تكفي مجرد الخطبة لنشوء الحق في طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً.

ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها بإقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة

ولو خلال مدة السنة – القول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجة الجديدة

إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .

حق الزوجة العاقر في طلب الطلاق للزواج من أخرى

ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً.

طبيعة الضرر في الزواج من أخرى

والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله

على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التي تقرر مبدأ عاماً في التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مکرر عقب نصوص الحكمين إبرازاً لذاتية هذا الحكم.

إثبات الضرر في الزواج من أخرى

ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً

بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم ۲۸ لسنة ۲ قضائية دستورية

وذلك بإعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى

وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً من طرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها

من أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.

ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق

فلا يشترط إجتماع الضررین المادي والمعنوي معاً.

كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة

من الوقائع التي تشكل هذا الضرر إعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.

خصوصية الضرر في الزواج من أخرى

وحق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجه عليها

ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بإدعاء أن قترانه بغيرها يعتبر في ذاته ضرراً بها وإنما يجب عليها

أن تقيم الدليل على أن ضررة منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو إمتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياً

وليس متوهماً ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبة عليها وأن يكون منافياً لحسن العشرة

بين أمثالهما وأدى إلى إساءة إتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة

هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها فإن التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة

في التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 .

معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً

ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد – بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف – معیارأ موضوعياً لا يختلف من زوجة لأخرى

وليس معیار ذاتياً – على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره – شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون

وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح التطليق للسبب المطروح

رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميؤوساً منها .

وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوص الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة

ونظيره في الطلاق للضرر بسبب الزواج من أخرى طبقاً للمادة 11 مكرر إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة على نحو “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها…”

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

نجده قد إستخدم في وصف نتيجة الضرر في المادة 11 مكرر عبارة… “

يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها”. فإذا كان الفقه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة “

بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها” تجري على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين

إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها نجد المشرع يكتفي للتطليق للضرر للزواج من أخرى بأن تكون الأحوال بین الزوجين

فى حالة إستحالة العشرة

قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة وهو ما يتفق وقصد المشرع من إستحداث هذه المادة على نحو ما أسلفناه

ويذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق في حالة زواج الزوج من أخرى

إلى أبعد من ذلك فيفسر سكوت الزوجة وعدم إشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة

على إقتران الزوج بأخرى فلها أن تطلب الطلاق سواء كانت قد إشترطت عليه في عقد الزواج عدم الزواج عليها أم لم تشترط.

ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجة الأولى

وكذا تقطير الزوج في الإنفاق عليها بعد زواجه الأخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثاني فلا يعد ضرراً

في مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي إنقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجرة لها.

محامي قضايا الطلاق للضرر

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – محامى قضايا الطلاق و الخلع في مصر.

محامي قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة الطلاق، الخلع، النفقات، مسكن زوجية

محامي شاطر قضايا الأحوال الشخصية – محامي أحوال شخصية في القاهرة – أفضل محامي أحوال شخصية

01006321774   –   01223232529

error: