الاموال العامة فى القانون المدني المصري

الاموال العامة فى القانون المدني المصري

مادة 87 الاموال العامة فى القانون المدني المصري

  1. تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
  2. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

الاموال العامة فى القانون المدني المصري

المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء

أو الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم –

والأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة،

فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة

بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه يدخل في عداد

الأملاك الخاصة للدولة، وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957

في 1957/7/13 – أساس ناك . المحكمة:-وحيث ان حاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور

في التسبيب.

إذ قضى برفض تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع على سند من أنها مخصصة للمناعة العامة

ولا يجوز تملكها بوضع اليد رغم فقدها هذه الصفة، ودللوا على ذلك بأقوال شهودهم الواردة بتقرير الخبير المنتدب . في الدعوى

من أنهم يضعون اليد عليها – هم وأسلافهم من قبلهم – لمدة تزيد عن مائة عام ويحق لهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ القانون

رقم 147 لسنة 1957. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني

أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على

أن “تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة يدل – وعلى ما جری به قضاء النقض

على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون

أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة،

أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة

واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للمنفعة العامة

يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة 1957 في ١٩٥٧/٧/١٣ والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً

يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة

أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم يضعون

اليد على أرض النزاع – خلفاً عن سلف – مدة تزيد عن مائة عام مما يحق لهم ومورثيهم

من قبلهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ،

وتأيد ذلك من أقوال شهودهم أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه

برفض دعواهم على سند من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة (جرن روك أهالي)

ولا يجوز تملكها بالتقادم، وهو ما لا يواجه دفاعهم سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

نقض مدنى – الطعن رقم 8198 لسنة ٣ ق – جلسة ٢٠٠٧ / ٤/ ٨

محطات الكهرباء اموال عامة

إذ كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء

آلة ميكانيكية أو شيئا تقتضي حراسته عناية خاصة, وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه

من أعمدة وأسلاك ممدودة, ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة.

ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها

شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها

أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة

وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن تعتبر أموالا عامة

العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى

قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص…. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

الطعن رقم ٥٤٣٢ – لسنـة ٧٠ ق – جلسة ۲۰۰٧/٤/١٥ – س ٥٢ – ج 1 – ص ۱۱

احكام نقض فى الاموال العامة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إستيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية بعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه في استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة ٢٠٣من القانون المدني. العامة

الطعن رقم ٣٠٤ – لسنه 7 64 ق – جلسة ٢٧ / ١٢/ ٢

لنص (المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة ١٩٨١) قد جاء مناقضا لهذا الإطار الدستوري بنصه

على عدم جواز تملك الجمعيات التعاونية العاملة في مجال التعاون الإسكاني أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم،

فإنه يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، فجاوز بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها،

وهي طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها المشرع للجمعيات

مالكة هذه الأموال، كإعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية

أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات. وحيث إنه في ضوء ما سلف فإن النص الطعين

محددا على نحو ما تقدم – قد أفرد لأموال الجمعية التعاونية العاملة في مجال الإسكان، ودون سند دستوري، معاملة تفضيلية

تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها، ويختص بها مالكوها وهم أشخاص القانون الخاص، دون باقي أشخاص هذا القانون،

فإنه يكون بذلك قد وقع في حماة مخالفة أحكام المواد (30، 40، 65) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

الطعن رقم ٢٤٨ ـ لسنـة ٢١ ق – جلسة ۲۰۰۲/۱٢/١٥ – س ۱۰- ج ۱ – ص ۲

الجمعيات التعاونية الزراعية ان هي إلا أشخاص اعتبارية خاصة، تخرج عن نطاق الأشخاص الاعتبارية العامة في مفهوم المادة (87)

من القانون المدني، تأسيسا على أن إنشاءها يقوم على تلاقى مجموع من الإدارات الفردية الخاصة، تكسب شخصيتها الاعتبارية

باستيفائها لأوضاع إجرائية معينة، ثم يدار هذا الكيان وقد كسب الشخصية الاعتبارية وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه مؤسسوها،

وتباشر نشاطها في استقلاليي تنبو عن الخضوع لتبعية حكومة معينة، إذ كان ذلك، وكانت الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري

إنما تتحدد بما سلف من أركان تتعلق بإدارة تأسيسه وكيفيته، وقواعد الإدارة فيه بعد إنشائه ومدى استقلاليته في مباشرة نشاطه،

فإن وسائل الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها المشرع للشخص الاعتباري، من الأركان التي تحدد طبيعته القانونية،

ومن ثم فإن النص على بعد، لا تتداخل اعتبار أموال هذه الجمعيات أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات،

وكذا اعتبار أوراقها وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، لا يمثل إلا وسائل حماية

ليس لها من أثر على جوهر الطبيعة القانونية الذي استمدت الجمعية التعاونية الزراعية منه كيانها كأشخاص اعتبارية خاصة.

الطعن رقم ٢١٤ ـ لسنـة جلسة ۲۰۰۲/۸/٢٥ – س ۱۰ – ج 1 – ص960

 

محامى فى مصر صياغة وكتابة مذكرات محاكم

  1. محامي فى مصر خبير قضايا عقود الشركات
  2. اكبر محامي قضايا مدني فى مصر
  3. لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
    لتواصل اضغط هنا: 01006321774
  4. وللواتساب اضغط هنا01223232529
  5. كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
  6. ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: