الاكراه وأنواعه واثرة فى بطلان الاعتراف – ما لا يعد اعتراف

الاكراه وأنواعه واثرة فى بطلان الاعتراف – ما لا يعد اعتراف

ما يجب فعلة حين تقرير نفى حصول الاكراه فى الاعتراف

الاكراه وأنواعه واثرة فى بطلان الاعتراف – ما لا يعد اعتراف

وما لا يصح رداً على نفى حصول الإكراه الاعتراف يجب إلا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ،

والأصل انه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ

إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد الطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،

ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ،

كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجربه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،

وإذ ناظر القاضي الجزئي الطاعنين أثبت حسبما سلف البيان – تعدد إصاباتهم

وأنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب هذه الإصابات ،

بيد أن قراره لم ينفذ ، فإنه كان لزما على المحكمة – قبل أن تقطع برأى في سلامة الاعتراف –

أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات

أما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم ،

فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ،

ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ،

إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة

بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨١/١٠/١٥

الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل

على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها

و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كماهو الحال فى الدعوى

المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .

 

3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما
بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ،
فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .

الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20

مع تحيات موقع محامى مصر

مكتب محامى مصر الاستاذ محمد منيب المحامى، ماجستير فى القانون، دبلوم قانون خاص، دبلوم شريعة الامية وقضايا الاحوال الشخصية، خبرة 18 سنة.

الاكراه وأنواعه واثرة فى بطلان الاعتراف – ما لا يعد اعتراف

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: