الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الإكراه ـ انواعه وشروطه وأثاره وكيفية إثباته – يعرض لنا محامي مصر، الحديث عن الاكراه في القانون المدني المصرى.

من عدة جوانب .أولها تعريف الاكراةأنواع الاكراه في القانون المدني ثم ماا الاثار القانونية المترتبة على الاكراه.

وفي النهاية نوضح لحضراتكم كيفية إثبات الاكراه الواقع الذى يؤدى لبطلان التصرفات او بطلان العقود

الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الاكراه في القانون المدني المصري

مفهوم وتعريف الإكراه

الإكراه في القانون المدني: فهو الضغط على إرادة الإنسان بوسيلة من الوسائل، ويكون من شأنه شل الإرادة، أو إضعافها،

وجعلها تنقاد لما تؤمر به من دون أن يكون بالإمكان دفعه أو التخلص منه. وهو مجبر على ذلك بدون حيلة.

كما يعرف أيضا،  حمل الشخص على فعل ما لا يريد، وهو في الشريعة حمل الشخص على فعل، ودفعه إليه بالإيعاز والتهديد بشروط محددة.

أنواع الإكراه

للإكراه نوعان

النوع الاول الاكراة المادى وهو يعدم الإرادة في موضوعه، ويسمى الإكراه المادي

النوع الثاني الاكراه المعنوي وهو آخر يضعفها،.

الإكراه المادي

توضيح الاكراه هنا بأن يكون الإكراه مادياً، عندما يجبر الشخص على إبرام تصرف أو القيام بفعل ما بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها،

ولا يملك سبيلاً لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها: كالإمساك بإبهامه وجعله يبصم على سندٍ إقراراً منه

بالتزام معين. ويعد الإكراه المادي حالة من حالات القوة القاهرة التي تتم من جانب الإنسان. وعلى هذا فإن الإكراه المادي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة.

الإكراه المعنوي

هو تهديد يوجه من شخص إلى آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يقدم على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

الاكراه في القانون المدني المصري

الشروط القانونية فى الاكراه

شروط الإكراه

تقوم حالة الإكراه التي تفسد الرضا، وتعيب الإرادة إذا تحققت الشروط التالية:

ـ أن يكون هناك تهديد بخطر جسيم محدق

ويتم التهديد بوسائل مادية، كالسلاح وغيره، يكون من شأنها أن تصور للشخص

أن هناك خطراً حقيقياً وجسيماً وشيك الوقوع على نفسه أو جسمه أو ماله، أو على شخص آخر عزيز عليه.وهكذا يمكن أن يعدّ التهديد بالضرب أو الإيذاء، أو بانتهاك العرض والكرامة حالة واقعية إذا ما وقع على الإنسان نفسه،أو على قريب أي شخص آخر تربطه به علاقة حميمة، ويستوي في ذلك كون هذه العلاقة علاقة دم

أو نسب أو صداقة. والتهديد قد يوجه إلى المال، كالتهديد بإحراق المنزل، أو إتلاف المحصول، أو قتل الحيوان.

ويجب أن يكون التهديد وشيك الوقوع ويجب أن تكون وسيلة  التهديد غير مشروعة، أما إذا كانت وسيلة التهديد مشروعة، فليس ثمة تهديد يعيب الإرادة،

ـ أن يكون من شأن التهديد إحداث رهبة في النفس:

وذلك لأن التهديد الذي يؤثر في الرضا إنما هو الذي يكون من شأنه إيجاد حالة

من الخوف والفزع لدى الشخص الواقع عليه. فيجعله يقدم على قبول ما طلب إليه فعله، وإن معيار إحداث الرهبة والفزع

والخوف هو معيار شخصي، فعند تقدير درجة الإكراه من حيث الشدة والتأثير ينظر في طبيعة التهديد وفي وضع الشخص الصادر عنه

وتختلف هذه الأوضاع من شخص إلى آخر. لذلك تجب مراعاة الوضع العقلي والجسدي للشخص المكره، وسنّه، وحالته النفسية،

ـ أن يكون التهديد المفزع قد وقع من الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته أو بناءً على طلبه: لا يكفي أن يتعرض شخص لتهديد مخيف

يجعله يقدم على إبرام عقد، أو يقر بالتزام، حتى تعد إرادته معيبة، وإنما يجب أيضاً أن يثبت أن هذا التهديد قد تمّ من المتعاقد الآخر،

أو من قبل الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته،

إلا أنه توجد قرينة لمصلحة الشخص المُكْرَه فحواها: إذا ثبت أن الشخص الذي صدر التصرف لمصلحته يعلم،

أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بالإكراه فإن هذا يعدّ كافياً لتسويغ طلب إبطال التصرف على أساس الإكراه.

ـ ألاّ يكون باستطاعة المُكْرَه دفع الإكراه

إذا كان بإمكان الشخص الذي وقع عليه الإكراه أن يدفع عن نفسه الإكراه

بوسيلة من الوسائل كاللجوء إلى السلطة العامة مثلاً، فإن الفعل الواقع عليه يعدّ إكراهاً مفسداً للرضا.

إلا أنه لا يمكن عدّ الهرب وسيلة من وسائل دفع الإكراه، إلا في حالة كون الشخص الذي وقع منه الفعل ناقص الأهلية لأنه قاصر

 

طرق إثبات الإكراه

فعل الإكراه واقعة مادية، وعلى هذا، فإنه يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات ومنها البيّنة الشخصية (الشهادة) والقرائن

ويمكن إثباته بالإقرار، واليمين الحاسمة. ويقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يدعي بوقوع الإكراه عليه .

آثار الإكراه

يترتب على إثبات قيام حالة الإكراه بنوعيه، المادي والمعنوي، إبطال التصرف الذي تمّ تحت تأثيره،

لأن الإرادة لم تكن حرة في أثناء إبرامه. ومن ثمّ فإنه يترتب على الإبطال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف،

وذلك بالاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب ، وليس على أساس العقد، لأن العقد الباطل لا يرتب أي أثر،

ويمكن أن يطالب الشخص المكره بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإكراه على أساس قواعد المسئولية التقصيرية،

التي تقوم على قاعدة أن «كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

سقوط الحق فى ابطال العقد للإكراه

وهو ما نصت علية المادة 140 من القانون المدني المصرى، وهي مدة التقادم

طبقا لنص المادة 140 والتي تنص علي :

1) يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات .

2) ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس

من اليوم الذي ينكشف فيه وفيه حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بالإبطال لغلط أو تدليس

أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

محامي قضايا مدني وبطلان عقود

المستشار محمد منيب المحامي، أفضل محامي مدني متخصص قضايا العقود.

خبير قضايا العقود و البطلان و اسقاطة

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: