الأساس القانوني الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

الأساس القانوني  الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

يعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

الحديث عن الفرز والتجنيب من حيث اساسة القانونى كيفية البيع بالمزاد للفرز بين الملاك

الأساس القانوني  الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

تنص المادة 834 من القانون المدني

 لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى الفرز والتجنيب

وذلك مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب .

تنص المادة 836 الفقرة الأولي من القانون المدني : إذا أختلف الشركاء

فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي

الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

وتنص المادة 838 الفقرة الأولي من القانون المدني :

تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .

وتنص المادة 838 الفقرة الثانية من القانون المدني :

فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .

ندب المحكمة المختصة بدعوى الفرز والتجنيب لخبير

تنص المادة 836 الفقرة الثانية من القانون المدني : وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

البيع بالمزاد العلنى فى الأساس القانوني الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

وهو ما نصت علية المادة 841 من القانون المدني

تنص المادة 841من القانون المدني : إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها

إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمتـه ، بيع هذا المال بالطريق المبينة

فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

عدم قبول دعوي الفرز والتجنيب إذا رفعت من مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه

إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ :

  1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
  2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر

ما هو الأساس القانوني الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

( المادة 934 من القانون المدني )

( جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها

بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ أو ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول

لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة

من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ).

( المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 – قانون الشهر العقاري)

خبير قضايا الاملاك فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: