اركان البيع فى القانون المدنى

اركان البيع فى القانون المدنى

ماده 418 من القانون المدني

البيع عقد يلزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكيه شئ او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي

شرح الماده:  مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 418 من القانون المدنى- في التعريف – بأمرين :

 أولهما: أنه لا يقتصر البيع على نقل الملكية ، بل يجاوز ذلك الى نقل أي حق مالى آخر ، فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية ، كحق انتفاع أو حق ارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق اذا كانت في مقابل مبلغ من النقود .

وثانيهما: أنه يبين أن الثمن لابد أن يكون من النقود ، وهذا وصف جوهرى فى الثمن ، يحسن أن يذكر في التعريف ، لانه هو الذي يميز بين البيع والمقايضة .

البيع فى الشريعة الاسلامية

ففيها ان البيع مبادلة مال بمال فيشمل ، غير البيع والمشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه:

… عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

 وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤۲۸ إلى ٤٥٥ والزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى.

 كما أوجب عليه فيما ضمنته المواد ،۱۳۱ ٤۳۲ ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا،

 ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ على أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد،

 واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره

 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على البيع غير المسجل

أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا –

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إيرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك،

كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه باعتبار أن هذا الربع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه،

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 الطعن رقم ٦٨٠ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٢ / ٢٠٠٢/١٠ – س -٥- ج ۱ ص ۲۰

العقد لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين

 التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه ، مما يقتضى المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية ” المبيع في المقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير و المقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ايجاباً يعبر به قانوناً ، ، و على ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً

 نقض مدنى الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٢/١ – ١٩٩ س ٤١ ص ٤٢١)

الثمن ركنأ أساسيا فى اركان البيع فى القانون المدنى

 يدل نص المادة ٤١٨ من القانون المدنى على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لالتزام المشترى ، و إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية و لم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة اجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ المعمول به وقت إبرام العقد – قبل إلغائه بالقانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي – بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لإنعقاد العقد – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله .

 نقض مدنى الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٨٦ س ٣٧ ص ١٨٩

أحكام نقض فى أركان البيع فى القانون المدني

 إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية و إحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم ، و إذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه .

انقض مدنى الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٤٩ ق – جلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٨٢ س ٢٤ ص ١٨٥١

 النص في المواد ٣٢ ٣٤ ٣٧ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني يدل – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إثبات البيان بالسجل (العيني) يصبح هذا البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون ولازم ذلك أن يفترض استكماله للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون لإجراء القيد إبتداءً أو إجراء التغيير فيه.

 الطعن رقم ٤٤١٨ – لسنة ٧٠ ق – جلسة23/2/2005  اركان البيع فى القانون المدنى

اذا كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٣٣ لسنة ۱۹۸۳ الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة ١١ من اللائحة الداخلية للهيئة رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۲ قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه – والمختصة بتخصيص الأراض للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى – الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة التزاماتهم

 الطعن رقم ١٤٩٣ – لسنة ٦٣ قي – جلسة٢/١٦/ ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج1 – ص ١٤٠٧

خلو الدعوى من القبول فى العقد كركن من أركان البيع يفسخ العقد

 إذ خلت الأوراق في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع من دليل على أن قبولاً .

صدر من ذي الصفة قطعة الأرض موضوع النزاع الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة

هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه

حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر ببيع فسخاً له بالإرادة المنفردة

الطعن رقم 1493لسنه62ق لجلسه16/2/1999

محامى فى القاهرة متخصص قضايا العقود المدنية والتجارية

مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدني فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.

ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

التواصـــل معنـــا

 

error: