احكام نقض فى التقادم الخمسي

احكام نقض فى التقادم الخمسي

الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون

نقض – جلسة 8/12/1966 – المرجع السابقة – صـ 1866

احكام نقض فى التقادم الخمسي

تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق ، الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقدير ما قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسبابا لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه

فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجة مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين

وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ أنه

لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطهما

كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف

به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل م فى القانون

ولم يرده الشارع – لما كان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه

نقض – جلسة 8/1/1970 – المرجع السابق – السنة 21 مدنى صـ 43

احكام نقض فى التقادم الخمسي
احكام نقض فى التقادم الخمسي

إنه وان كانت الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن تامين الإجبارى بمقتضى المادة الخامسة

من القانون 652 لسنة 1955 بشأن الت من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر

إلا أنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء النقض – أنه وإن كان الفعل غير المشروع الذى يستند

إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء

كان هو المؤمن له أو كان غيره يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدينة المترتبة على فعلهم

فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية

ولا تعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر

وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه

نقض – جلسة 26/4/1962 – المرجع السابق – س 13 – صـ 8

يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق

الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ومال التحق به من توابعه

مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما

لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى – التى من شأنها قطع التقادم

فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ رفعها مستمراً فى سريانه

نقض – جلسة 12/12/1962 – المرجع السابقة – السنة 18 – صـ 1867

إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى

فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه

رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب

نقض – جلسة 22/2/1968 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 19 – مدنى صـ 327

مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقاً للمادة 385/2 من القانون المدنى – بصريح هذا النص – إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الامر المقضى قبلهم

نقض – جلسة 27/11/1972 – المرجع السابق – السنة 23 – مدنى صـ 1267

مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء

الأثر المترتب على سبب الانقطاع والأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلاً للتقادم الاول فى مدته وفى طبيعته

فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة

والعبرة فى تطبيق هذا المبدأ – وقد ورد النص غير مقيد – هى بمدة التقادم الأول ، سواء أكانت محددة بنص عام أو بنص استثنائي خاص .

لما كان ذلك ، فإنه إذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل

المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل

فإن التقادم الجديد يكون مماثلاً للتقادم السابقة فى المدة ، ولا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت

بنص استثنائي خاص المواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 المشار إليها بالنص

نقض – جلسة 13/12/1962 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 13 – مدنى صـ 1134

استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه

فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص

أن سكوت المطعون عليه عن ابداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك التقادم

فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون

لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم وإنما يجوز النزول

عن المدة التى انقضت فى تقادم لم يكتمل وهذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس اعتباره إقراراً

من المدين بحق الدائن واستخلاص الاقرار الضمني بحق الدائن من الأوراق والأعمال التى تصدر من المدين هو

من شئون محكمة الموضوع بشرط أن تبين كيف أفادت تلك الاوراق وهذه الاعمال معنى الاقرار وان يكون هذا البيان سائغاً

 نقض – جلسة 30/1/1969 – المرجع السابق – السنة 20 – مدنى صـ 110

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: