احكام محكمة النقض فى الزام الخصم بتقديم مستند تحت يدة

احكام محكمة النقض فى الزام الخصم بتقديم مستند تحت يدة

هل يجوزلأحد الخصوم إلزام خصمه بتقديم مستندات أو محررات

ما هي الحالات التي اجازها القانون للخصم لطلب هذه المستندات

ما هي شروط طلب بتقديم مستندات من الخصم

احكام محكمة النقض فى الزام الخصم بتقديم مستند تحت يدة

احكام محكمة النقض فى الزام الخصم بتقديم مستند تحت يدة

نص المادة ۲۰ من قانون الاثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج

فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه

على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل

فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة

اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل

والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون

تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربة لمحكمة النقض علية فيه .

( الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ )

مفاد المادة ۹۹ من قانون المرافعات والمواد ۱٤/۲۰/۲۱ من قانون الاثبات يدل على ان المشرع

قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المخلف عن ايداع المستندات التى

تكلفة المحكمة بتقديمها خلال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والواقف واعتبار الدعوى كان لم

تكن مالم يضار خصمة من الجزاءين الاخيرين ولاتملك المحكمة فى هذة الحالة اعتبار السند غير

موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ۲۰/۲۱ من قانون الاثبات لما كان ذلك

وان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة اول درجة التى

اطلعت علية واثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم ينكر صراحة توقيعها علية واكتفت فى دفاعها

امام المحكمة الاستئنافية بالقول بان العقد مزور عليها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون

ان تتخذ هذة الاجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة ۵۱ من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود فان الحكم

المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود ودون

ان يعرض لدلاله مااثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۵۳۱ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/٦/۱۹۸۲ )

اذا كان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان الهيئة المطعون ضدها الاول اصدرت

قرارا باعتماد واستبدال العقدر محل النزاع وطلب الزامها بتقديم اصل الكتاب الصادر منها

بشان اعتماد الاستبدال ودلل على وجود هذا الكتاب بأن قدم لمحكمة الاستئناف صورة

من المحضر المثبت لواقعة تسليم العقار اليه فى ۲۵/۱/۱۹۷۵ وقد ورد بهذا المحضر ان

التسليم تم بموجب كتاب بشأن هذا الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال

دارة الاستبدال – برقم ۲۰٦۲ فى ۸/۱۲/۱۹۸٤ الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لهذا الطلب

مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبلة او ترفضة حسب تقديرها

لدلائلة ومبرراته المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من قانون الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۵۰۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۲ )

لئن اجازت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة

بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده الا ان الفصل فى هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( طعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲ )

ان ما اجازته المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة

بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۱ من هذا القانون من بيان

اوصاف الورقة التى يعبيها الخصم وفحواها بقدر بقدر مايمكن من التفصيل والواقعة التى

يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها .

( الطعن رقم ۱۰۱۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۲ )

لئن كانت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة

بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها

واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت

يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى

الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله المقدمة اليه .

( الطعن رقم ۱۹۵ لسنة ۵۳ ق جلسة ۳/٦/۱۹۸٦ )

مؤدى نص المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة

بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها

واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد المحرر

تحت يد الخصم والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره

متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته

كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه

ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع
لم يشترط القانون نصابا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم الزام خصمة بتقديمها .

( الطعن رقم ۱۵۷۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۸۷ س ۳۸ ص ۹۹۰ )

يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة ۲۰ من قانون الاثبات اذا كان لمصلحة خصمى الدعوى

ان كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت ان الطاعن الاول الذى ادعى صدور

عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى ۱۲ من يناير سمة ۱۹٦٤ لصالحة من مورث المطعون ضدهم

وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضدة الاول بتقديم اصلة الموجود

تحت يده وانما طلبة باقى مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الاول تولد التزامات متبادله

تحق لهم طلب الزامه بتقديم اصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى

عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ولايعيبة القصور فى اسبابة

القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذة الاسباب دون ان تنتقضة ويكون هذا النعى على غير اساس .

( الطعن رقم ۱۷۰۳ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۹۰ )

اجابة الخصم الى طلب الزام خصمة بتقديم محرر تحت يده – شرطة – تقدير الدلائل والمبررات

نظر موضعى تستقل به محكمة الموضوع .

( الطعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ )

طلب ضم اوراق :-
متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها اذا هى لم تامر

بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم .

( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۳۳ ق احوال شخصية جلسة ۲۳/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ٦٦٦ )

لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم

ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما ان تلك الدعوى كانت مضمونه لملف النزاع وتحت

بصر الخصوم فية كعنصر من عناصر الاثبات يتناضلون فى دلالته .

( الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۷/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۲۰۵ )

الاوراق المدعى بتزيرها لاتعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمنها والاطلاع عليها اجراء

من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر .

( الطعن رقم ۲۱۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٤۳۹ )

جرى قضاء هذة المحكمة على انه متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كافية

لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير

ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت الى متقضيات هذا الدفاع

وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۹٤۰ 

مكتب محامى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: