اجراءات بيع التركة وردها

اجراءات بيع التركة وردها

نص مادة التركة المادة 474

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة,فإذا نص القانون علي إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين,وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.

اجراءات بيع التركة

بيع التركة- عقد يتم بمجرد التراضي, ومع أن يبيع التركة يعتبر بيعا لمجموعة من الأموال.

إلا أن المشرع إستوجب في المادة(474)إتخاذ كل الإجراءات الازمة لنقل كل حق من مشتملات  التركة سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير.

وبناءعلي ذلك إذا إشتملت التركة علي حقوق عينية عقارية أصلية كان من الواجب تسجيل عقد البيع,حتي تنتقل الملكية إلي المشتري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.

إذا إشتملت التركة علي حقوق شخصية,وجب حتي يكون البيع نافدا في حق الغير وعلي الخصوص المدينين بها

أن يعلن هؤلاء بالبيع أويقبلوه.فإن كان نفاده قبل الغير بقبول المدين وجب أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

ويلاحظ أنه لايترتب علي إنتقال التركة إلي المشتري إذا بيعت  كلها,أن يخل المشتري محل البائع في صفته كوارث

فصفة الوارثة من النظام العام لايجوز أن تكون محلا لإتفاقات الأفراد,وبناء علي ذلك يظل البائع محتفظا بصفته كوارث بالرغم من إنتقال التركة.

ويترتب علي ذلك أنه لوكانت هناك مثلا هبات ممنوحة,أوأعيان موقوفة ,

أوعقود تأمين معقودة لصالح الوارث بصفة أنة وارث فلان,فإن هذه الحقوق تكون للوارث

ولاتكون لمشتري التركة,لأنها لم تكن ضمن ماتركه لورثته.

إلتزام بتسليم التركة بعد الديون

نظمت المادة (475) من القانون المدني، كل ما يتعلق بتسليم باقى التركة للورثة بعد استيفاء الديون.

نص المادة 475 من القانون المدني

إذا كان البائع قد إستوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما إشتملت عليه,وجب أن يرد للمشتري ما إستولي عليه

مالم يكن عند البيع قد إشترط صراحة عدم الرد.

التزام الوارث بتسليم التركة

يلتزم الوارث البائع أن يسلم المشتري جميع ماتشتمل عليه التركة من عقارات ومنقولات

وحقوق أي يلتزم بتسليمه جميع ما أل إليه بالميراث.

ويخضع تسليم التركة للأحكام العامة في تسليم المبيع,وخاصة فيما يتعلق بالحالة التي يجب تسليمه عليها,

فيجب تسليم أموال التركة إلي المشتري علي الحالة التي تكون عليها وقت إبرام البيع,ولو إختلفت عن الحالة التي كانت عليها هذه الاموال وقت وفاة المورث وافتتاح التركة,

فإذا كان الوارث قد أدخل تحسينات أو قام بإصلاحات علي أعيان التركة,فإنه يلتزم أن يسلم هذه الأعيان

مع تحسينات أو قام بإصلاحات علي أعيان التركة,فإنه يلتزم أن يسلم هذه الأعيان

مع تحسيناتها إلي المشتري,لأنه لابد وأن يكون قد راعي قيمتها عند تحديد الثمن.

إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون وجب رد ما استوفاه إلي المشتري.

وإذا باع شيئا من مشتملات التركة دخل الثمن فيما يجب عليه أن يعطيه للمشتري,

وكذلك إذا استهلك شيئا من التركة وجب عليه رد الثمن إلي المشتري.

مالا يلتزم البائع بتسليمه

إذا كانت القاعدة  أن الوارث يلزم بتسليم كل مايدخل في التركة إلا إحتفظ به لنفسه بنص صريح في العقد,

إلا أنه من المتفق عليه أن بعض الأشياء لاتدخل في المبيع ولو لم ينص علي ذلك صراحة,

وهي الأشياء اللصيقة بشخص صاحبها  وذلك مالم يكن لهذه الأشياء قيمة مادية أدخلها المشتري في حسابه بإتفاق خاص مع الوارث.

وليس ثمة مايمنع من أن ينفق الوارث مع المشتري صراحة علي إستثناء بعض مشتملات التركة من البيع وإن كان لهذه  المشتملاتى المستثناه قيمة مالية.

ولايدخل في البيع وبالتالي لايلزم تسليمه غير ماتقاه الوارث بصفته وارثا,

أما مايتلقاه بصفة شخصية مباشرة دون أن يكون من مشتملات التركة فلا يدخل في البيع.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

محامي قضايا تركات و الميراث

محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، متخصص قضايا التركات و الميراث.

خبرة قانونية كبيرة في نزاعات الورثة و الغير على الأملاك و تصفيتها و أجراءات بيعها.

كما الخبرة في قضايا متعلقة بالتركات و المتعلقة بالميراث للورثة الشرعين.

و التصدي لمن استولى على الميراث بدون وجة حق دون باقى الورثة معة.

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي المتخصص بقضايا الميراث و التركات

اجراءات بيع التركة وردها

01006321774   –    01223232529

error: