إنكار و إثبات النسب أمام المحكمة
دعاوى النسب
أمام محكمة الأسرة
نفى النسب فى القانون المصرى، مع المستشار محمد منيب المحامى
إنكار و إثبات النسب أمام المحكمة
النسب وأهميته ومدى تعلق أحكام النسب بحق الله – تعالي ، وأسباب ثبوته من الزواج الصحيح والزواج الفاسد وثبوته بالوطء بشبهة، وثبوت ونفي النسب الولد غير الشرعى وطرق إثبات النسب، وموقف القانون منها ، ومدى حجيتة الاحكام التي تصدر بين الزوجين في امور الزوجيه كالنفقات أو المتعة أو الإرث أو المهر في ثبوت النسب، ودعوى النسب بعد وفاة الموروث والإقرار بالنسب ومدى جواز إقرار الوكيل به والعدول عن الإقرار وثبوت النسب بالبينه وبشهادة التسامع، والشهادة المكتوبة وأثرها في ثبوت النسب والقرائن التي يمكن الاعتداد بها في ثبوت النسب وأثر السكوت والتراخي وشهادة الميلاد ، والإقرار غير القضائي ، وتحليل فصائل الدم والحامض النووي ، والقيافة ، والفراسة والأمارات وأثر كل منها في ثبوت أو نفي النسب، والدعوة بالإقرار وثبوت نسب اللقيط ، ومدى ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفي، وإقرار الموروث بالنسسب في أوراق عرفية ، والإقرار بما يتفرع من أصل النسب والأثر المترتب على عدم توافر شروط قبول دعوى النسب ، وحكم التبني في الشريعة والقانون.
اهتمام الإسلام بالنسب
لقد اهتم الاسلام بالنسب اهتماما بالغا فلم يتركه نهبا للأهواء والمشاعر والعواطف تهبها لمن تشاء وتحرم منها من تشاء، بل أخضعها لتشريع العليم الحكيم الذي أحسن كل شئ خلقه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحاط بها علما ،ولا يظلم ربك أحدا.
وما ذلك إلا رفعة لعلو شأن النسب وجل منزلته لارتباطه بالمجتمع إذ هو اللبنة الأساسية والأولى في بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع الذي يجب أن ينشأ ويحيا في إطار ما شرعه الحق تبارك وتعالى الذي يعلم بمصالح عباده وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة وما عليهم إلا الانقياد لأوامره ونواهيه حتي تتحقق لهم السعادة التي كفلها الحق جل وعلا.
فقال تعالي في أحكم كتاب :” وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل “.
كما قال تعالي :” ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ” فنهى الحق – جل علاه- عن أن ينسب الرجل إليه من ليس ابنا له.
كما نهى في الجانب المقابل عن إنكار الرجل نسب ابنه الذي يعلم يقينا أنه ابنه من مائه وصلبه فقال صلى الله عليه وسلم : ” أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه – أى علم أنه ولده – احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين “.
ولما كانت المرأة هي إحدى طرف العلاقة التي ينشأ عنها سبب النسب لم يغفلها الاسلام ، حيث حرم أن تنسب إلى زوجها من ليس منه وهي تعلم بذلك ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : ” أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ، ولم يدخلها الله جنته “.
كم أن المولود أو الإبن هو طرف في النسب لاسيما وقد يدعي به بعد وفاة الأب فقد نهى الأبناء أن يينتسبوا إلى غير آبائهم فقال صلي الله عليه وسلم : ” من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه “.
كما وضح الاسلام القاعدة التي لو استقام عليها الاباء والامهات والابناء والازواج والزوجات لما كانت هناك ثمة مشكلة في أن ينسب كل امرئ إلي ابيه ، ولما كان هناك ما يسمى القنبلة الموقوته للأطفال مجهولي النسب الذين لهم دعاوى متداوله قيل إن عددهم الأربعة عشر ألفا وأما من ليس لهم دعاوى بالمحاكم تجاوز عددهم مليونين، ولما كانت هناك قضايا تدور في فلك وحيز يفوق أهميتها أو أطرافها خدشت بسببها حياء البيوت الطاهرة والأسر التقيه النقيه من مرار تكرار عرضها واستطالة الحديث عنها ، وانتشار رائحتها التى أزكمت الأنوف، وتناست ما قصد إيه القانون من عقد جلسات مسائل الأحوال الشخصية في سرية نظرا لما تتناوله هذه الدعاوى من مسائل تتعلق بالأسرة وتتناول خصوصيتها وما يدور خلف الجدران بين الأزواج الذين تربطهم علاقة شرعية وقانونية وحتي لا تلك الألسن ما يدور في تلك الدعاوى من أمور خاصة ما ينبغي لغير أطرافها وهيئة المحكمة الوقوف عليها أو تناولها . فالاسترسال في عرض وقائع تلك الدعوى يتنافى مع الخصوصية التي كفلها الدستور والقانون للأسرة ، وكذا مع ما قصد إليه القانون والمشرع من الحفاظ على الأسرة ومبادئها التي رسخت في ضمير المشرع لدى إستصداره قانونا خاصا بها ، والتأكيد والنص على عقد جلساتها في أماكن خاصة بعيدة عن أماكن جلسات المجرمين ذوي الأخلاق الرديءة الذين استهوتهم أنفسهم إلى مستنقع الرذيلة.
فقلد أقام الإسلام علاقة وطيدة بين رابطة النسب ورابطة الزواج فجعل الثانية سبب للأولى، ورابطة الزواج تلك الرابطة المقدسة وإمعانا في تكريمها وعلو قدرها سماها الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به الإيمان أو الاسلام، حيث سماه بالعروة الثقى، بينما سمى الزواج وكناه بالميثاق الغليظ والاسم يدل في ذاته على قدر وعلو ورفعة ومنزلة المسمى فهو ميثاق، ثم نعت بالغليظ وما ذلك إلا لأنه تستباح به الفروج ويطلع على العورات، ويباح بسببه ما كان محرما قبله.
فإذا جاء المولود ثمرة هذا الميثاق الغليظ نسب بلا خلاف إلى أبيه فقال صلى الله عليه وسلم : ” الولد للفراش وللعاهر الحجر “. وذلك حملا لحال الزوجة على الصلاح، ولا يصرف عن هذا الاصل إلا بدليل، ولا ينتفى النسب إلا باللعان.
اقرا ايضا : مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة
ولذلك وقبل الحديث عن النسب تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين سبب النسب ووسيلة إثبات هذا النسب، حيث كثيرا ما يحدث الخلط بين الأمرين، فلا يتصور مثلا أن أبحث عن طريق أو وسيلة معينة لإثبات النسب قبل أن أثبت سبب هذا النسبن حيث كثيرا ما يتحدث المتحدثون عن وجوب التحليل النووى لإثبات النسب، قبل التحدث عن السبب الذي من أجله يقوم هذا النسب بين مدعى النسب ومن يدعيه عليه بهذا النسب، لأن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب، ويترتب على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ولو ثبت بالتحليل الشرعى لأنه لم يثبت سببه الذي سيتناوله بالتفصيل الاتي: لذلك أثرت الحديث أولا عن أسباب ثبوت النسب وهى على النحو الاتى:
أسباب ثبوت النسب:
تنحصر أسباب ثبوت النسب في:
- الزواج الصحيح.
- الزواج الفاسد.
- الوطء بشبهة.
السبب الأول : الزواج الصحيح وشروطه:
يثبت النسب بالزواج الصحيح ولذلك اعتبر الزواج الصحيح من أول الأسباب التي يثبت النسب بسببها. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الصحيح أن يستوفي الزواج شروط صحته، وأن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه وهو ما توافرت فيه الشروط الأتيه:
- النية : للحديث ” إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى “.
- الشهادة على العقد.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط قال عامة العلماء : إن الشهادة شرط جواز النكاح. وقال مالك : ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز وإن لم يحضره شهود، ولو حضرته شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز، ويشترط في شاهد النكاح أن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما، وأن يسمع الشاهد كلام المتعاقدين وأن يكون شاهدين لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل ” وأن تثبت هذه الشهادة وقت العقد وهو الإيجاب والقبول.
- الولى :
لحديث ” لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل “، أن تكون المرأة محلا للرجل . فلا تكون محرمة عليه تحريم مؤبد أو مؤقت وأن لا تكون منكوحة لغيره، لقولة – تعالي- : ” والمحصنات من النساء ” معطوفا علي قولة – عز وجل “حرمت عليكم أمهاتكم” إلى قوله ” والمحصنات من النساء ” وهن ذوات الازواج، وسواء كان زوجها مسلما أو كافرا. وألا تكون معتده الغير لقوله – تعالى- “ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله” أى: ما كتب عليها من التربص. وأن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير – وماؤه محرم – لزم حفظ حرمه مائه بالمنع من النكاح لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع غيره” وروى عنه صلى الله عليه وسلم أن قال :” لا يحل لرجلين يؤمنا بالله واليوم الأخر أن يجتمعا على إمراة في طهر واحد ” وأن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما، فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة؛ لقوله تعالى : ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن “، ويجوز أن ينكح الكتابيه ؛ لقوله عز وجل :” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم”. كما يشترط إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المسلمة للكافر؛ لقوله تعالى :” ولا تنكحوا المشركين ختى يؤمنوا ” ولأن فى إنكاحها له خوف من وقوعها في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال في يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين إليه وقعت الإشارة فيه آخر الأيه بقوله عز وجل : ” أولئك يدعون إلى النار” لأنهم يدعون المؤمنات إلي الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمه سببا داعيا إلي الحرام فكان حراما، والنص وإن رد في المشركين لكن العلة، وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة، أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسى؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين على المؤمنين لقوله تعالى: ” ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا ” فلو جاز إنكاح الكافر المسلمة لثبت عليها سبيل، وهذا لا يجوز. وألا يجمع الرجل مع المرأة التى يتزوجها أى من ذوات أرحامها، ولا أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة بسببها.
- الصداق:
فلا يجوز الزواج بدون صداق وذلك خلافا للشافعى الذي أجازة بدون صداق.
واحتج لقوله تعالى : “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة” سمى الصداق نحلة، والنحلة هي العطية، والعطية هي الصلة فدل أن المهر صلة زائدة في باب النكاح فلا يجب بنفس العقد.
بينما استدال الجمهور بقوله تعالى: “وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم” أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الإبتغاء بالمال دل على أنه لا جواز للنكاح بدون المال. ولأن الأصل في الأبضاع والنفوس هو الحرمه، والإباحة تثبت بهذا الصداق، وروى عن علقمه عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه “أن رجلا كان يختلف إليه شهرا يسأله عن إمرأة مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيئا، وكان يتردد في الجواب فلما تم الشهر قال للسائل: لم أجد ذلك في كتاب الله ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أجتهد برأيي، فأن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن ابن أم عبد وفي رواية، صلى الله عليه وسلم”.
والزواج على النحو المتقدم متى استوفى الشروط السابقة كان زواجا صحيحا وثبت به النسب لحديث الولد للفراش، يستوي في ذلك أن يكون هذا الزواج موثقا أى رسميا، أم غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفي ونؤكد أنه متى استوفي الشروط السابقة فهو زواج صحيح ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق كالمأذون أو القنصلية أو موثقى الشهر العقارى.
فعد توثيق الزواج ما هو إلا قيد على قبول الدعوى فقط، دون أن ينال من صحة العقد، والحكمة من تقرير هذا النص أشارت إليه المذكرة الإيضاحية له بقولها : إن عقد الزواج هو أساس رابطة الأسرة، وفي حاجة إلي الصيانة والإحتياط، إذ قد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحدة أحدهما ويعجز الأخر عن إثباته أمام القضاء،وقد يدعي بعض ذوي الأغراض الزوجية زورا وبهتانا نكاية وتشهيرا اعتماد على سهولة إثبات الزوجية بالشهود، وقد تدعي الزوجية بورقة عرفية إن ثبت صحتها مرة لا تثيت مرارا، وما كان لشئ من ذلك أن يقع لو أثبت العقد دائما بوثيقة رسمية.
شروط ثبوت النسب بالزواج الصحيح :
من الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية أن “الولد للفراش” وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيه، كما فرعوا عليه أن النسب لايثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبى على ثبوت السبب، ورتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا.
ويشترط حتي يثبت النسب استنادا إلى عقد الزواج الصحيح بين الزوجين دون الحاجة إلى أدلة أو قرائن أو إقرار من الزوج بالمولود الناشئ من هذا العقد إذ كما سبق القول إن الأصل أن هذا المولود هو ثمرة هذا العقد، وذلك حملا لحال الزوجين على الصلاح، ولا يصرف عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا ينتفي النسب في هذا الزواج الصحيح إلا باللعان ولكي يتحقق ثبوت النسب بهذا السبب لابد من توافر الشروط الأتيه :
- إمكان التلاقي بين الزوجين:
فإذا كان الفقهاء اتفقوا على ثبوت النسب بالزواج الصحيح وهو المسمى بالفراش لحديث النبي صلي الله عليه وسلم “الولد للفراش” ولكنهم اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال: أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبع في المجلس، والثانى أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه.
حيث يرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن النسبب يثبت بالزواج الصحيح وهو المسمي بالفراش الذي يتوافر بمجرد العقد الصحيح دون إشتراط تحقق الدخول، بل يكفي مجرد إمكانية إلتقائهما عقلا ولذلك قالوا “قيام الفراش كاف لا يعتبر إمكان الدخول، لأن النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي بمغربيه بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنيا.
ولا يخفي أن ما ذهب إليه الحنفية في ذلك هو الرغبة في التحايل على ثبوت النسب حماية لأعراض وسترا لها، وصونا للأولاد من الضياع.
- أن يأتى المولد بعد مضى مدة ستة أشهر على الأقل من وقت العقد:
أقل مدة للحمل هي ستة أشهر لقوله – تعالى-: “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا” ثم قال: “وفصاله في عامين” فيبقي الحمل ستة أشهر.
لما روى الأثرم، بإسناده عن أبى الأسود، أنه رفع إلى عمر أن إمراة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له على: ليس لك ذلك. قال الله – تعالي- “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين” وقال – تعالى- “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا” فحولان وستة أشهر وثلاثون شهرا، لا رجم عليها. فخلى عمر سبيلها، وولدت مره أخرى لذلك الحد ورواه الأثرم – أيضا – عن عكرمة أن ابن عباس وذكر ابن قتيبة (في المعارف) “أن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهر. وهذا قول مالك والشافعية وأصحاب الرأي وغيرهم، فيثبت النسب الناشئ من الزواج إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج، ويكفي أن تأتى به لتمام ستة أشهر بلا زيادة لأنها كالأكثر وذلك لاحتمال أنه تزوجها واطنا لها فوافق الإنزال النكاح. والنسب يحتاط أثباته، أما لو ولدته لأقل منها لم يثبت نسبه، لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه ويفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج أخر بنكاح صحيح أو بشبهة.
وإن جاءت الزوجة بالمولود ثم إختلفا فادعت أنه دخل بها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فإنها تصدق في قولها ويثبت نسبه إليه، لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولا من زوج تزوجت بهذا الزوج في عدته وهو مقدم على الظاهر الذى يشهد له وهو إضافة الحادث وهو النكاح إلى أقرب الأوقات، لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق.
وذلك بلا يمين عند الامام أبي حنيفة، وعند صاحبيه تصدق بيمين. ويثبت النسب عند الحنفية بأحد أمرين إما الاقرار بالمولود من الزوج أو سكوته، لأن الزوجيه قائمة والمدة تامة.
وإن جحد الولادة حال قيام الزوجية ثبت النسب بشهادة امرأة واحدة عدلة كالقابلة، ولا ينتفي النسب إلا بالملاعنة.
قضت محكمة النقض
بأن المقرر في فقة الأحناف أن النسب يحتال إثباته بما لا بحتال في غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي لا يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد. كما أثبتوا النسب مع الشك وأن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء كان الاثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
ودعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الاسلامية ويجوز إثباتها بالبينة وأنه إذا احتملت العبارة “إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامح واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له”ز
(الطعن 31 لسنة 59ق جلسة 11/6/1991 مكتب فني 42)
- أن يكون الزوج ممن يتصور حدوث حمل الزوجة منه عادة:
بأن يكون الزوج بالغا أو مرهقا، فلو كان محبوبا أو خصيا فلا يتصور حدوث الحمل منهما عادة. ولا يعد العقم مانعا من امكانية حدوث حمل زوجته منه ما لم يثبت ذلك على وجه يقيني، فإن مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولاده، وثانيهما: أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا شروطه فرق القاضى بينهما ونفى نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
من الاصول المقرر في الشريعة الاسلامية أن النسب يسبت بالقرائن، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزواج بالفراش دون الحاجة إلى إقرار أو بينه، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أ، يكون نفيه وقت الولادة، ثانيهما: أن يلاعن إمراته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد مع الشك وينبنى على الإحتمالات التى يمكن تصورها بأى وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.
قضت محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجيه بينه وبين الطاعنه، وأنه نفي نسب المولود إليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن امرأته، ومن ثم فلا ينتفي نسبها منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى بثبوت الصغيرة للمطعون ضده في دعوى المطعون ضده بنفي نسب الصغيرة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 47 لسنة 62ق جلسة 27/1/1997 مكتب فني 48 ج1)
وقد قضت محكمة النقض في ذلك أن من المقرر شرعا أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة، إذا أتي الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج، وكان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون الحاجة إلي إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أ، يكون نفيه وقت الولادة، ثانيها: أن يلاعن إمراته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا شروطه فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
وإذ ثبت نسب المطعون عليها الاولى من المتوفي بالفراش، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيما، ففضلا عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع،فإن القفه الحنفي – المعمول به بوصفه أصلا ما لم ينص القانون على خلافه – يكتفي في ثبوت النسب بالفراش، بالعقد وحده إن كان صحيحا مع تصور الدخول وإمكانه.
متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفي بالفراش، فما أجراه المتوفي من قيد المطعون عليها الاولى منسوبه إليه في دفتر المواليد، وما جاء على لسان وكيله في دعوي النفقة التي رفعتها ضده المطعون عليها الاولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفها إياه ملزما بنفقتها من مصادقة عليها، ليس إلا قرارا مؤيدا لثبوت النسب بالفراش، وإقرار الأب بنسب الولد إليه يكون منه باللفظ صريحا أو دلالة، وبالاشارة حتى مع القدرة على العبارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير، وبالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود، ما دام النسب ليس محالا عقلا بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر، أو باطلا شرعا كنسب ولد الزنا، دون إشتراطه حصول الإقرار في مجلس القضاء، على أن يكون الولد المجهول النسب وأن يصدق على ذلك أن كان مميزا. ولا يغير من ذلك ما جاء في كتاب مستشفي الأطفال الجامعى من أنه ثابت في سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث واستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب، مادام أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار.
(الطعن 10 لسنة 41ق جلسة 5/2/1975 مكتب فنى 26)
- أن يأتى الولد في مدة لا تزيد على السنة من تاريخ الفرقة:
يشترط لثبوت النسب بالزواج الصحيح ألا يأتى المولود في خلال مدة تجاوز أقصي مدة للحمل وهى سنة تبدأ من تاريخ الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الوفاة أو غيبة الزوج غيبة لم يلتقيا فيها. ومفاد المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1929 أن المشرع رأى- درءا للاحتيال، على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – هي أقصي مدة الحمل تشمل جميع الحالات النادرة.
وقضت محكمة النقض بأن النص في المادة (15) من القانون رقم25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من عشر أشهر.