إجراءات رفع دعوي الحبس

إجراءات رفع دعوي الحبس

إجراءات رفع دعوي الحبس

وتنقسم إلي:

1-  اللجوء لمكتب التسويه

  • يتم التقدم بطلب للتسويه +صورة بطاقة الطالبه+ صورة شهادة ميلاد الأطفال +صورة توكيل المحامي مصورا عليه الكارنيه.
  • تحديد جلسه تعلمها الزوجه ويعلن بها الزوج للحضور فإذا حضر وتم التسويه ودفع النفقه حرر ذلك في محضر الجلسه
  • .إذا لم يحضر يتم تحرير ذلك في محضر الجلسه وإعطاء الطالبه إفاده بتعذر الصلح.
    *يتم إقامة الدعوي بعد ۱۵ يوما من تاريخ طلب التسويه.

2- إيداع الدعوي لقلم كتاب المحكمه

  • كتابة العريضه ولصق دمغة المحاماه عليها
  • حافظه مستندات يوضع بها صوره الصيغه التنفيذيه +شهاده سلبيه /إيجابيه الإستئناف +شهادة ميلاد الأطفال+ لإادة التسويه أو معلومات التسويه
  • التقدم لرئيس القلم الشرعي للتأشير بمعلومات التسويه .
  • الرجوع لرئيس القلم الشرعي لتقدير الرسم ثم الدفع بالخزينه.
  • التصوير في الميكروفيلم.
  • تصوير العريضه ۳صور.
  • التوجه لجدول الشرعي لتحديد الجلسه وقيدها في الجدول.
  • والتوجه لرئيس القلم لختم العريضه.
  • التوجه لجدول الشرعي للإقرار بإستلام العريضه .
  • ثم التوجه لقلم المحضرين لإعلان العريضه.
  • إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.

مكتب محاماة قضايا دعاوى الحبس

للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

بعض الملاحظات لاوامر النيابة فى دعوى الحبس

: يجب التحقق عند إعمال المادة ( ۲۹۳ ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ۷٦ مكرراً انفه البيان ، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع .

 

: أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ۷٦ مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة ، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه.

 

: يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم ٤ لسنه ۲۰۰۰ في شأن تطبيق المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري .
مرفق صورة من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰

error: