أسباب وقف التقادم الخمسي

أسباب وقف التقادم الخمسي

نصت المادة 832 مدنى على سببين لوقف التقادم ، أحدهما عام أيا كانت مدة التقادم والآخر خاص لا ينطبق إلا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات :

أسباب وقف التقادم الخمسي

1- أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه

والمانع قد يكون مادياً (كحرب أو ثورة تقطع المواصلات فيستحيل على الدائن أن يتخذ الإجراءات القضائية . أو يكون المانع أدبياً (علاقة القرابة بين الأب وابنه ، والزوج وزوجته ، والسيد بخادمه ، وصاحب العمل بالعامل) ، وتقدير وجود المانع الأدبى متروك لتقدير قاضى الموضوع فى كل حالة على حدتها .  وقد عنى المشرع بأن ينص بصفة خاصة على ان التقادم يسرى فيما بين الأصيل والنائب ما بقيت النيابة – قانونية أو اتفاقية – قائمة .

2- أن التقادم يتوقف إذا كان الدائن غير كامل الاهلية أو غائبا أو محكوما عليه فى جناية ما دام ليس له نائب يمثله قانونا

ذلك أن الدائن فى هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية وما يمكنه من المطالبة بحقوقه

غير أن المشرع قد جعل سبب الوقف هنا قاصرا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات

أما للتقادم بخمس سنوات فأقل فقد رأى المشرع ان الاعتبارات التى حدت به إلى التقصير المدة اللازمة لسقوط الحق أولى بالتفضيل من مصلحة الدائن فى هذه الأحوال

وإذا كان سند الدين تنفيذياً ، فمجرد اتخاذ إجراءات التنفيذ ( كالحجز مثلاً ) أو الاجراءات المتفتحة له ( كالتنبيه ) يستتبع قطع التقادم .

فإذا لم يكن ثمة سند تنفيذى ، فالأصل أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وليس يكفى مجرد الإنذار لترتيب هذا الأثر ولو تولى إعلانه أحد المحضرين

ويراعى أن المطالبة القضائية تشمل الدعوى والدفع على حد سواء .

ولا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر دون تحقق أثرها فى قطع التقادم

بخلاف ما يقع فى البطلان المتعلق بالشكل ويسقط هذا الأثر ويعتبر كأن لم يكون إذا تنازل المدعى

عن دعواه (ترك المرافعة) أو اهملها حتى قضى ببطلان المرافعة فيها ، أو قضى برفضها لانتفاءالصفة

أما سقوط الحكم الغيابي فلا يترتب عليه زوال أثر انقطاع المدة .

ويقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم كل إجراء مماثل ، كتقدم الدائن بطلب لقبول حقه فى تفليس

أو فى توزيع أو طلب الحكم أو التدخل فى خصومة وبوجه عام كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه فى خلال دعوى

من الدعاوى وعلى نقيض ذلك لا يعتبر التكليف بالحضور أمام لجنة ” المعافاة ” القضائية ولا قرار هذه اللجنة

ولا التكليف بالحضور أمام القاضى المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي سببا فى قطع بالتقادم

ويراعى أن ترتب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الاثر ما بقى الشئ المرهون فى يد المرتهن .

فمجرد ترك الدائن للشئ المرهون فى يد المرتهن وترخيصه لهذا المرتهن فى اقتضاء حقه من إيراده

يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً ، أما وجود الرهن الرسمى والامتياز والاختصاص ، وقيد هذه الحقوق وتجديد قيدها

فليس من شأنها جميعاً قطع التقادم ، لأن المدين لا ينسب إليه فى هذه الحالة أمر مادى ينطوى على إقرار ضمنى بالدين ، ومجرد وجود تأمين يكفل حق الدائن لا يكفى فى هذا الشأن

لا يقتصر أثر انقطاع التقادم على الحيلولة دون سريان المدة بل ويجاوز ذلك إلى محو ما انقضى

من هذه المدة قبل تحقق سببه وهذا هو ما يفرقه عن الوقف فإذا كف الاجراء القاطع عن ترتيب أثره بدأ سريان جديد من هذا الوقت

وتكون مدة هذا التقادم الجديد هى مدة التقادم الأول –  خمس عشرة سنة أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال .

أما التقادم الحولى

فتكون المدة الجديدة فيه خمس عشرة سنة على الدوام ، لأن قرينة الوفاء تسقط بانقطاع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك

ويستبدل التقادم بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الخمسي كذلك إذا صدر حكم بالدين الدوري المتحدد

حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ذلك أن الدين يتحدد نهائياً بصدور هذا الحكم وتزول عنه صفة الحلول الدوري فيسقط بانقضاء المدة العادية

فإذا تضمن الحكم ، فوق ذلك التزامات لم تزل عنها صفتها الدورية أى التزامات تصبح مستحقة الأداء فى المستقبل

(كالحكم بما يستحق فى المستقبل من الايجار) ظلت هذه الالتزامات خاضعة للتقادم الخمسي

وينبغى كذلك أن يستبدل التقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الثلاثى متى صدر حكم نهائى بالدين ، لأن الحكم يعزز قوى الحق فى هذه الحالة

إذا تم التمسك بالتقادم قامت بذلك قرينة قاطعة على الوفاء ، ومن ثم ينقضى الالتزام

ويتخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين ولا ينقضى الالتزام قبل التمسك بالتمسك بالتقادم بمجرد انقضاء المدة المسقطة ، بل يظل التزاماً مدنياً إلى أن يدفع بتقادمه .

ويستند أثر التمسك بالتقادم ويعبر أن الالتزام قد انقضى من وقت أن اصبح مستحق الأداء

ويتفرع ذلك أن فوائد الدين الذى ينقضى بالتقادم تقادم هى الاحرى ، ولو كان التقادم الخمسي الخاص بها لم يكتمل مدته

وكذلك يكون الحكم فى سائر الملحقات

وأثر التقادم إذا تم التمسك به هو انقضاء الالتزام 

ويعتبر الالتزام قد انقضى من وقت بدء سريان التقادم لا من وقت استكمال مدته

ويعبر عن ذلك بالقول بأن للتقادم أثراً رجعياً ، وقد أورد المشرع تطبيقاً لهذه القاعدة فى المادة 386/2 مدنى

فهذا النص يقوم على أساس الأثر الرجعى للتقادم

إذ لو أن الحق كان يعتبر منقضياً من وقت تمام مدة التقادم فحسب ، لوجب على المدين أن يدفع فوائد الخمس سنوات الأخيرة باعتبار

أن الدين الأصلي كان قائماً لم ينقض فى تلك الفترة ، ولكن سقوط الدين بأثر رجعى لا يعنى أن للمدين أن يسترد ما تم الوفاء به فعلاً من فوائد الدين .

ويترتب على انقضاء الالتزام بالتقادم أن يتخلف عنه فى ذمة المدين التزام طبيعى (م 386/1 مدنى) ، أى أن اثر التقادم يقتصر

فى الحقيقة على رابطة المديونية فتظل قائمة

ليس التقادم سبباً حقيقياً من أسباب انقضاء الالتزام ، بل هو مجرد وسيلة لقطع حق المطالبة ولذلك ينبغى

أن يتمسك به ذو الشأن ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولدائني المدين وذوى الشأن

كافة أن يتمسكوا باسمه بما يتم من ضروب التقادم لصالحه ( كالحائز بالنسبة للدائن ذى الرهن الرسمى )

ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو كان ذلك فى الاستئناف دون النقض

ما لم يتنازل عنه ذو الشأن صراحة أو دلالة

أسباب وقف التقادم الخمسي

ويرى الدكتور – إسماعيل غانم

أن القاعدة أن الالتزام لا ينقضى بمجرد استكمال مدة التقادم ، بل يجب التمسك به من ذوى الشأن

فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (م 387/1 مدنى) ، فاستكمال مدة التقادم لا يترتب عليه بذاته انقضاء الالتزام

وإنما هو يهيئ للمدين وسيلة للتخلص من الالتزام عن طريق الدفع بسقوطه بالتقادم

ويعبر عن ذلك بأن التقادم قد يترتب عليه سقوط الالتزام رقم أن الدائن لم يستوف حقه ، ولذلك وجب أن يترك الامر فيه إلى ضمير ذوى الشأن .

أسباب وقف التقادم الخمسي
أسباب وقف التقادم الخمسي

وقد أجازت المادة 387 مدنى لكل ذى مصلحة التمسك بالتقادم باسمه شخصياً ، وعلى ذلك يجوز للكفيل

إذا ما طالبه الدائن بالوفاء أن يدفع بانقضاء دين المدين ومصلحته فى ذلك واضحة ، فالتزام الكفيل التزام تبعي ينقضى

بانقضاء التزام المدين وهو الالتزام الأصلى ، كذلك يجوز لحائز العقار المرهون أن يدفع بتقادم الالتزام المضمون بالرهن

فيمنع الدائن المرتهن من التنفيذ على عقاره .

ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ( م 378 مدنى فقرة 1 )

فالدفع بالتقادم دفع موضوعى وليس دفعاً شكلياً يسقط بالتكلم فى الموضوع ، ولكن لا يجوز التمسك به

لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو يقتضى البحث فى وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها

ويجوز التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز أن يكون هذا التنازل ضمنياً يستخلص

من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به وقد يحمل عدم التمسك بالتقادم محمل التنازل الضمنى وفقاً للظروف ويعتبر التنازل بمنزلة التبرع

وإن لم تنطو فيه حقيقة الافقار ويتفرع على ذلك وجوب توافر أهلية التبرع فيمن يصدر منه التنازل

وجواز طعن الدائنين على هذا التنازل بطريق الدعوى البوليصة ، دون أن يكون ثمة محل

لإقامة الدليل على غش الدائن الذى وقع التنازل لمصلحته فضلا عن غش المدين

مكتب محامي قضايا مدني في مصر

المستشار الخبير في قضايا المدني في مصروالقضايا المدنية ذات الطابع الدولى فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: