أركان جريمة الرشوة فى القانون المصري
احكام محكمة النقض فى أركان جريمة الرشوة
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .
( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
إقرأ أيضا فى الرشوة :
الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1128
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .
( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 95
بتاريخ 10-11-1952
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا إختصاص له فيه .
( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 463
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً
[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة – هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .
( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .
( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-11-1954
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .
( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 416
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1208 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 935
بتاريخ 25-11-1957
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .
( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )
موقع محامى مصر
الإعتراف فى المسائل الجنائية والدفع ببطلان الاعتراف
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529