أحكام نقض فى توافر الإستعجال
أحكام نقض فى توافر الإستعجال
قضت محكمة النقض في ذلك
- وحيث أنه ولما كان الإستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضى أن يقدر فى وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدة فالإستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الإجتماعى فى الأوساط والأزمنة المختلفة ( الأستاذ محمد على رشدى فى قاضى الأمور المستعجلة طبعة 1039 ص 51 ) ولما كان ذلك وكان الإستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو إتفقاهم وإذا كان ذلك وكان المستأنف قد تأخر فى رفع دعواه مدة تزيد على سنتين من التاريخ المتفق عليه لتسلم العين محل النزاع وليس فى الأوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الذى يزيل عن الدعوى صفة الإستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستندة إلى الرغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الإستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى .
الدعوى رقم 785/1983 مستأنف القاهرة جلسة 28 / 5 / 1983
- ليس صحيحاً القول بأن مجرد التأخير فى رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر بذاته فى طبيعة الحق المستعجل ويجعله فى عداد الحقوق العادية
- إذ أنه لا يوجد فى القانون شىء أسمه حق مستعجل وحق غير مستعجل وإنما الصحيح أن هناك بعض الإختصاصات أنيط الفصل فيها لقاضى الأمور المستعجلة بموجب نص فى القانون وفى هذه الحالة فإن المشرع يفترض فى تلك الحالة توافر وجه الإستعجال ومن ثم فلا حاجة لقاضى الأمور المستعجلة إلى إعادة بحثه من جديد كما وأن الأختصاص الأصيل لقاضى الأمور المستعجلة والمنصوص عليه بموجب المادة 45 مرافعات شرطه توافر الإستعجال وأن يكون المطلوب مجرد إجراء وقتى لا يمس أصل الحق والحالة المعروضة وهى طلب الطرد لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير فى سداد الأجرة إنما يندرج تحت نطاق الإختصاص العام سالف الذكر , ومن ثم يتعين بحث توافر ركن الإستعجال من عدمه وهو لا يفترض فى الحالة الماثلة بل يتعين أن يستظهر قاضى الأمور المستعجلة أخذاً من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ثم إذ إنتهى الحكم المستأنف إلى تخلف ركن الإستعجال لتقاعس الطالب عن إقامه دعواه من فبراير سنة 1980 وحتى تاريخ إقامة الدعوى فى 4 / 4 / 1982 فإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب .
الدعوى رقم 1873 / 1982 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 19 / 3 / 1983
- فى قضايا الطرد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير فى سداد الأجرة يتمثل الإستعجال فى حرمان المؤجر مما يستجد من الأجرة مقابل حق الإنتفاع فيما لو ظل المستأجر شاغلاً للعين دون سند قانونى بعد تحقق الشرط الفاسخ .
الطعن 220 / 1983 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 19 / 3 / 1983
اقرا ايضا في احكام النقض اهم احكام النقض في الشفعة
- يتمثل الإستعجال فى دعاوى إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته فى أن حرمان المؤجر من إستغلال العين بالطريقة
- التى يراها ملائمة له فيما لو ظل المستأجر الذى انتهى عقده شاغلاً للعين دون سند .
القضية رقم 2076 / 1981 مستعجل جزئى القاهرة جلسة 27 / 6 / 1981
اقرا ايضا في موقع محامي مصر : احكام النقض في الطلبات العارضة
- المقصود بالإستعجال هو الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتى لا تسعف فيه إجراءات التقاضى العادية .
الدعوى رقم 1415 / 1981 مستعجل جزئى القاهرة جلسة 5 / 11 / 1981
- توافر الإستعجال شرط لازم سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام المحكمة الإستئنافية تخلفه أمامها برغم توافره
- أمام الدرجة الأولى يؤدى إلى القضاء بعدم أختصاص القضاء المستعجل النوعى بنظر النزاع .