أحكام نقض فى إلتزامات الوكيل فى الوكالة

أحكام نقض فى إلتزامات الوكيل فى الوكالة

 

أحكام نقض فى إلتزامات الوكيل فى الوكالة

 قضت محكمه النقض بأن :

ـ “متي كانت الورقه العرفيه موقعه من الوكيل فإن تاريخها يكون حجه علي ألأصيل ،ولو لم يكن لها تاريخ ثابت ،إذ أنه لايعتبر غيرا لأنه كان ممثلا في التصرف الذي يبرمه الوكيل لحسابه ،كما يكون هذا التاريخ حجه علي وارث الاصيلبحكم كونه خلفا عاما لمورثه “.

“ـ إذا إدعب ألأصيل أو وارثه عدم صحه الورقه العرفيه من حيث التاريخ المدون عليها وأنه قدم غشا حتي لا ينكشف أن التصرف الذي أجراه الوكيل صدر في وقت كانت وكالته قد زالت فإنه يكون لذلك الاصيل أو وارثه وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمه أن يثبت مدعاه بكافه طرق الإثبات ومنها البينه والقرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خيره فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره عن طريق دون أخر”.

(طعن رقم 167 لسنه 39ق جلسه 26/3/1974)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

ـ “إذ كان الاصيل لا يعتبر من الغير في بالنسبع للمحرر العرفي الذي وقعهه نائبا أيا كانت صفته في النيابه ويكون المحرر حجه عليه وفق الماده 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968،فإن إيصالات سداد الاجره محل النعي تكون حجه علي الطاعن في تاريخها ولو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل علي صحه هذا التاريخ باعتباره طرفا فيها بواسطه وكيله “.

(طعن رقم 969 لسنه 44ق جلسه 15/3/1978  )

 

 قضت محكمه النقض بأن :

ـ “متي كان الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون عليه بطلباته علي الطاعن قد أقيم علي سند المديونيه المحرر علي اخر بوصفه وكيلا عنالطاعن،وكان الحكم قد أثبت بالأدله السائغه التي أوردها بأن الوكيل لم يخرج في إقراره بالدين للمطعون عليه بمقتضي السند موضوع الدعوي عن حدود وكالته،فيكون في غير محله النعي علي هذا الحكم بأنه لايقوم علي أساس قانوني “.

(طعن رقم 254لسنه20 ق جلسه 24/12/1953)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

ــ “وغن كان مفاد نص الفقره(ب)من الماده الثانيه من القانون رقم 121لسنه 1947المقابله للفقره(ب)من الماده 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك ،إلا أن قبض المالك أو وكيله الاجره من المستأجر من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي إشترطه القانون بإعتبار أن الكتابه الوسيله الوحيده للإثبات وليست ركنا شكليا في الإذن ومن ثم يعد إقرار من المالك عن إلإيجار من الباطن او التنازل عنه “.

(طعن رقم 403 لسنه 43 ق جلسه 12/1/1977)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

ـ”حيازه الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب الوكاله تعتبر حيازه لحساب الاصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفه حيازته بما تتغير به قانونا ،ومن ثم يعتبر الاصيل مستمرا في وضع يده مده حيازه الوكيل وتحسب له هذه المده في التقادم المكسب الساري لمصلحته .وإذ كان مجرد ثبوت ان الوكيل من مورث الطاعنين إبان وضع يده علي عقار موكله كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذي ينازعهم في ملكيه هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلي إسقاط مده حيازه الوكيل للعقار محل النزاع نيابه عن مورث الطاعنين من مده التقادم الساري لمصلحه هذا المورث ،بل لا يكون هذا الاسقاط إلا إذا شاب حيازه المورث للعقار بوساطه وكيله عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكيه بالتقادم وهي الاكراه والخفاء واللبس والغموض ،فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد من هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحاله إلي التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب طويل المده يكون قد انطوي علي قصور وخطأ في القانون “.

(طعن رقم 235 لسنه 28 ق لجلسه 6/6/1963)

وذهبت محكمه النقض إلي أن الاصيل يكون مسئولا نحو الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئوليه التقصيريه ،وكذلك في حدود قواعد الوكاله ذاتها.

 قضت محكمه النقض بأن :

ـ”الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئوليه التقصيريه ،وكذلك في حدود الوكاله ذاتها ، فإذا كان الحكم قد أكتفي بنفي الخطأ عن المطعون عليه في سفره إلي الخارج دون أن يبحث موقف زوجته بإعتبارها وكيله عنه في  إبرام الصفقه موضوع الدعوي بعد سفره حتي تنتهي مده التفويض الصادر منه للطاعنين (السمسار)دون أن يبين السبب الذي دعاها إلي إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مده التفويض بإرسال برقيه وخطاب إلي المطعون عليه في محل إقامته بالقاهره لإخطاره بأن مالك العماره قد وافق علي إتمام الصفقه طبقا للتفويض ولكي يحدد ميعاد التوقيع علي العقد الإبتدائي ،فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله “.

(طعن رقم 21 لسنه 32 ق جلسه 14/11/1976)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

“مفاد نص الماده السابعه من قانون المرافعات السابقه والماده 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع المحلات التجاريه ورهنها،ومرتبطين أن المحضر الذي يباشر التنفيذ أو غيره مما أجاز القانون ان يجري التنفيذ الجبري بواستطهم،إنما يقومون بذلك التنفيذ بناء علي توجيه من  الخصوم لهذه الإجراءات،فإذا ماعين الخصوم إجراءات التنفيذ التي يطلبون إتخاذها،أعتبر المحضر أو من يباشر إجراء التنفيذ الجبري ممن أجاز لهم القانون  ذلك ،وكلاء عن طالب التنفيذ الذي يسأل مسئوليه مباشره عن توجيه هذه الإجراءات فيما لو ترتب علي ذلك ضرر للغير “.

(طعن رقم 58 لسنه 36 ق جلسه 14/4/1970)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

“متي كانت المحكمه قد حصلت من الوقائع المطروحه امامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليه بصحه السند الذي طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش والتواطؤ مع الطاعنه فلا يسري في حق المطعون عليها كما لا يسري في حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه وقت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس الحسبي بعد تعيينها وفي هذا ما يكفي لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنه من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل الغاء توكيله”.

(طعن رقم 215 لسنه 20 ق جلسه 15/5/1952)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

“لئن كان الاصل وفقا للماده 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلي الأصيل إلا أن نيابه الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش،فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ،فإن التصرف علي هذا النحو لا ينصرف أثره إلي الموكل .

وإذ كان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص في حدود سلطته التقديويه من أقوال شهود المطعون عليه الاول أن عقدي الايجار سند للطاعن الاول صدرا في ظروف مريبه ،وفي غير مواعيد تحديد عقود ألاراضي الزراعيه ،وأن الطاعن الثاني في الإنذار الموجه منه إلي هذين العقدين قرينه علي إصطناعهما وكانت هذه الاسباب سائغه ومؤديه إلي النتيجه التي إنتهي إليها الحكم من أن عقدي إلايجار قد خررا بطريق الغش والتواطؤ ،وكان الحكم إذ تحدث عن صوريه عقد الايجار الصادرين إلي الطاعن الاول من شقيقه الطاعن الثاني بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول مستندا إلا القرائن التي إستظهرها إنما قصد الصوريه المبنيه علي الغش والتواطؤ بين طرفي العقد بقصد الإضرار بالموكل ،فإنه لا يكون قد خالف القانون “.

(طعن رقم 273 لسنه 42 ق لجلسه 7/4/1976)

 

 قضت محكمه النقض بأن :

” لا يشترط في الصلح أن يكون ما أنزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف ألأخر ،وإذن فمتي كان التوكيل الصادر إلي وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوي ،وكلن الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكاله واستوفي شرائطه القانونيه بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من إدعاءاته علي وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر فيه بأن الوكيل لم يراعي حدود وكالته أقام قضاءه بأن الصلح الذي عقده فيه غبن علي موكليه ،فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ،ذلك لأن هذا الغبن علي فرض ثبوته لا يؤدي إلي إعتبار الوكيل قد جاوز حدود وكالته وإنما محل بحث هذا الغبن وتحديد أثاره يكون في صدد علاقه الوكيل بموكله لا في علاقه الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود وكالته “.

(طعن رقم 163 لسنه 21 ق جلسه 22/10 /1953)

error: