أحكام نقض اتحاد الملاك

أحكام نقض اتحاد الملاك

يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالا عقاريا ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التي تتناولها المواد من 816 إلي 834 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها حق الانتفاع , ومن ثم فإن حق الانتفاع في لاقانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية , وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه.

(الطعن رقم 27لسنة 27ق, جلسة26/5/1960)

أحكام نقض اتحاد الملاك

وضع يد المشتري على العقار المبيع لا يتعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه إذاأن ينفع به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان هذا الغير هو مشتري حق الرقبة . ومن ثم فإن الإبراء الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع.

(الطعن رقم 396 لسنة 31ق, جلسة 17/1/1968)

النص في المادة 1/985 من القانون المدني على “حق حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم ” مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة.

(الطعن رقم 103 لسنة 48ق, جلسة 13/12/1979)

مفاد نص المادتين 936 , 937 من القانون المدني أن المشرع قرر حق الشفعة لمالك الرقبة

في بيع حق الانتفاع لحكمة تواخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة

إذ بدون هذا النص الصريح ما كان لمالك الرقبة أن يشفع في بيع حق الانتفاع إذ هو ليس شريكا مشتاعا

ولا جارا مالكا ـ وتحقيقا لذات الحكمة فقد فضل المشرع مالك الرقبة على سائر الشفعات عند مزاحمتهم

له في الشفعة في بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وذلك على ما جرى

به نص المادة 937 من القانون المدني المشار إليها ـ وإذا قرر المشرع الأفضلية لمالك الرقبة على باقي الشفعاء

عند مزاحمتهم له وفق ما جرى به هذا النص فقد تصور أن يزاحم الشفعاءالأخرين مالك الرقبة

في بيع حق الأنتفاع مقررة لسائر الشفعاء وذلك لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة وهى منع المضار

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت حق الشفعة للجار المالك

” المطعون ضدها الأولى” يكون قد أصحاب في النتيجة التي انتهى إليها.

(الطعن رقم 103 لسنة 48ق, جلسة 13/12/1979)

نص المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين

فإن لم يعين أجل عقد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين

وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ولا يكون الحكم المطعون

فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع

وسواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر.

(الطعن رقم 685 لسنة 45ق, جلسة 28/5/1980)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق انتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986 , 1/989 من القانون المدني ذلك أن هذا الحق ـ مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه ـ حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل باعتباره حقا عينيا , ولم , ولم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تم تسجيله.

(الطعن رقم 154 لسنة 51ق, جلسة 27/11/1986)

حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع , فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذا مالك العقار يكون له حق استعمال وحق استغلال وحق التصرف يه, فإذا أنشأ هذا المالك لأخر حقا بالأنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع في العقار حقان عينيان, حق الرقبة للمالك وحق الانتفاع للمنتفع , وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهي بانتهاء الأجل المعين له , فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع وينتهي على أي حال بموت المنتفع وفقا لما نقضي به المادة 993 من القانون المدني.

(الطعنان رقما 1589 لسنة 55ق, و1093 لسنة 53ق , جلسة 3/12/1987)

 

error: