أحكام محكمة النقض في الهبة المستترة
أحكام محكمة النقض في الهبة المستترة
حكم نقض إعتبار الشبكة هبة
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على (الهبة) من أحكام فى القانون المدنى ، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل (الهبة) صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .
( المواد۳ من مواد اصدار ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ و ٤۸٦ ،۵۰۰ مدنى )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى (الهبة) الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى (الهبة) فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)
حكم نقض في الرجوع في الهبة
شرط الرجوع فى (الهبة) على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷ )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )
أحكام محكمة النقض المدنى الهبة
اذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤بأن يعفى من الرسوم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكني أسرة المتوفى ، على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الاعفاء علي هذه الدار اذا وهبها المورث الى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة علي وفاته استنادا الي حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱علي أن يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل علي
أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار اليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولي من المادة ۱۲ من القانون المذكور ، فيسري عليها تبعا ۱۲ لذلك الاعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفي المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر اذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة الي الورثة قبل الوفاة .
( ضريبة التركات ورسم الايلولة (ملغى)
( الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/٤/۳ س ۲۵ ص٦۳٦ )
( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۲ س ۲٦ ص ۲۱۹)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدروها . واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له
(المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )
( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵)
( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدروها واطلاق لفظ الهبات يشير
الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )
( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵)
( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)
استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم علي أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعا اليد علي ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق الانتفاع .
( المادة ۹۱۷ ، ٤۹۳ مدنى ،۹۹ إثبات )
( الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص ۱۱٤۲ )
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
لنص فى المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱
على أن- يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس
سنوات السابقة علي الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف
أو (الهبة) – يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة) بحيث
لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات ) الصادرة من المورث الي شخص أصبح
وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة
متي كانت قد وقعت في تاريخ سابق عليها ، مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة
وانتقلت الملكية علي مقتضي هذا التسجيل أو لم تنتقل .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدلة بق ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ )
(الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹٦۷/٦/۲۱ س ۱۸ ص ۱۳۱۰)
(الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص۱۱٤۲ )
انتقال ملكية المشروع المؤمم الي الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة
بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة
تحقيقا لاستقرار العامل في وظيفته وتغليبا لصلته بالمنشأة في ذاتها علي مجرد الصلة بشخص رب العمل
وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة ۱/۸۵ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹
من أن انتقال المنشأة بالارث أو الوصية أو (الهبة) أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقي عقد استخدام عمال المنشأة قائماً .
( الطعن رقم ٤۲ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۸ س ۲۲ ص ۹۹٦ )
اقرا ايضا في موقع محامي مصر : عقد الهبة في القانون المدني المصرى
متى انتهى الحكم إلى أن (الهبة) قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف ، فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت في الحال بمقتضى عقد (الهبة) فتملك قيمته إذا أوفى به المدين ، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .
( المادة ٤٦۸ ق المدني الحالي)( الطعن رقم ۳۹٤ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰ ص ۷۳۵)
أحكام محكمة النقض في الهبة المستترة
إذ خلصت محكمة الموضوع الي أن نية العاقدين قد اتجهت في العقد الي التنجيز
ونقل الملك الفوري الي الورثة المشترين علي أساس البيع أو (الهبة)
دلل الحكم علي ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها
ومن ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استنادا الي سبق إقرار المورث
في صحيفة دعوى أخري أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها
من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه في العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة
ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم معه
وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متي كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز
ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المورث في شأن تكييف التصرف الصادر منه الي المطعون عليهم
لورثة المشترين ـ والقول بأن هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك أنهم في خصوص
هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث . بل هم خلف خاص له ، فلا حجية لإقراره في حقهم .
( المادة ۹۱۷ من القانون المدني الحالي والمادة ۱۰٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد المدنية والتجارية)
( الطعن رقم ۵٦۰ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲٦ ص ۳۵۸ )
مع تحيات موقع محامي مصر mohamymasr