أحكام محكمة النقض فى المسؤلية فى الوكالة

أحكام محكمة النقض فى المسؤلية فى الوكالة

 

 

أحكام محكمة النقض فى المسؤلية فى الوكالة

 

قضت محكمه النقض بأن:

” متي كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذا للوكاله فإنه يكون صحيحا ما رتبه الحكم علي التكييف الذي انتهي اليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه في صلحه معهم قد أضر بالموكل في التنازل عن جزء من الدين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حسابا علي اعتبار أن التوكيل كان علي سبيل التحصيل .أما القول بان حقيقه العمليه هي إشتراط لمصلحه الغير وهو هنا الطاعن نفسه فينفيه ان الاتفاق لايخول للطاعن حقا مباشرا قبل موورثه في استيفاء دينه منه “.

(طعن رقم 327 لسنه 2ق جلسه 22/1/1953)

 

قضت محكمه النقض بأن:

ـ”إذا كان العرف أو القانون في البلد التي شحن اليها البضاعه يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالإسترليني وكان البائع قد اشترط عن عدم الدفع تخزين البضاعه والتأمين عليها فإنه يكون الواجب علي البنك الذي نيط به هذا العمل إما التنازل عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعه وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله”.

(طعن رقم107 لسنه 22 قجلسه 10/11/1955)

 

قضت محكمه النقض بأن:

ـ”القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقه بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه في النظر ولا يتعدي ذلك الا المستحقين ولا يسري عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضي أجرا فيعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصه بعقد الوكاله .وإذن متي كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذي يتقاضي أجرا  قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الاجرة في علاقه الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون “.

(طعن رقم 112 لسنه 22ق جلسه 8/12/1955)

 

قضت محكمه النقض بأن:

ـ”لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لاحكام الوكاله ولحكم الماده 50من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص علي أنه يعتبر الناظر أمينا علي مال الواقف ووكيلا عن المستحقين ـوالناظر مسئول عما ينشأ من تقصيره الجسيم كما يسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه والجنائيه وطالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لايصح أن يعدل عن عقود الايجار التي أبرمها .وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانوني لقضائه بمسئوليه ناظر الوقف عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئوليه ولم يعرض ما إذا كان يعمل بأجر أو بغير أجر وما إذا كان قد ثبت تقصيره ومدي ذلك التقصير ،فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه وظيفتها في مراقبه صحه تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه”.

(طعن رقم 84 لسنه 35ق جلسه 22/4/1996)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“ناظر الوقف اذا كان لايسأل في دعوي الحساب إلا عما يقبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه باعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا في ماله الخاص عما ينشا عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته،وعن تقصيره اليسير إذا كان له اجر مقابل النظر.وإذ كان الثابت أن دعوي الحساب رفعت علي المطعون عليها بصفتها الشخصيه وبصفتها مسئوله ناظره علي الوقف،وتمسك في دفاعه امام محكمه اول درجه وفي صحيفه الاستئناف بنصيبه في إيراد منزلين لم تؤجرهما ومحلين تنازلت عن أجرتهماــــ

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب علي مسئوليه المطعون عليها في مال الوقف،ولا يواجه دفاع الطاعن في مسئوليتها عن تقصيرها واهمالها في التنازل عن أجرهالدكاكين وتأجير المنزلين ،وهو دفاع جوهري من شأنه لوصح أن يغير وجه الرأي في الدعوي ،فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب”.

(طعن رقم 246لسنه 37ق جلسه 18/5/1972)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“تخضع العلاقه بين ناظر الوقف والمستحقين فيه وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمه لأحكام الوكاله ولحكم الماده 50 من قانون الوقف رقم 48لسنه1946،التي تردد حكم الماده 521من القانون المدني السابق ، وتعمل حكم الماده 704من القانون المدني الحالي .وهما اللتان تحددان مسئوليه الوكيل بصفه عامه ،ومفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لم ينشأعن تقصيره الجسيم ، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا أذا كان له أجر علي النظر”.

(طعن رقم97 لسنه 38ق جلسه23/10/1973)

 

قضت محكمه النقض بأن :

” متي كانت المحكمه قد حصلت ممن الوقائع المطروحه أمامها أن الإقرار الصادر من الوكيل للمطعون عليها بصحه السند الذي طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش والتواطؤ مع الطاعنه فلا يسري في حق المطعون عليها كمالايسري في حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه وقت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس الحسبي بعد تعيينها وفي هذا ما يكفي لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنه من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله “.

(طعن رقم 215 لسنه 20 ق جلسه15/5/1952)

 

قضت محكمه النقض بأن :

“لئن كان الاصل وفقا للماده 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف ألي الاصيل إلي نيابه الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش،فإذا تواطأالوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف علي هذا النحو لا ينصرف أثره الي الموكل ،وإذ كان البين من الحكم الابتدائي الذي احال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص في حدود سلطته التقديريه من اقوال شهود المطعون عليه الاول أن عقدي الايجار سند الطاعن الاول صدرا في ظروف مريبه وفي غير مواعيد تحديد عقود الايجار للأراضي الزراعيه،وان الطاعن الثاني لم يبرزها الا بعد ان دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الاول ،واتخذ  من عدم إشاره الطاعن الثاني في الانذار الموجه منه الي هذين العقدين قرينه علي إصطناعهما وكانت الاسباب سائغه ومؤديه الي النتيجه التي انتهي اليها الحكم من ان عقدي الايجار الصادرين الي الطاعن الاول من شقيقه الطاعن الثاني بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الاول مستندا الي القرائن التي استظهرها انما قصد الصوريه التدليسيه المبنيه علي الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرار بالموكل ،فإنه لا يكون قد خالف القانون”.

(طعن رقم273 لسنه 42ق جلسه 7/4/1976)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مورث الطاعنين وكيلا بالاداره وانه بذلك كان مسئولا عن اخطائه الجسيمه وان ترحيل المتاخرات من سنه لأخري وترحيله وقعوده عن المطالبه بها أدي الي سقوطها بالتقادم فإن النعي عليه بفساد الاستدلال يكون غير سديد “.

(طعن رقم 660 لسنه 25 ق لجلسه 3/11/1960)

error: