أحكام محكمة النقض عن إستحقاق المبيع، المادة 442 مدنى

أحكام محكمة النقض عن إستحقاق المبيع، المادة 442 مدنى

 

 

أحكام محكمة النقض عن إستحقاق المبيع، المادة 442 مدنى

مادة 442 :

– اذا توفي المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأو شئ أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بان يرد المشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة وما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

شرح المادة :

جاء بمذكرة المشروع التمهید ……… ولو ظهر أن الأجنبي على حق في دعواه وكان المشترى قد توقی استحقاق المبيع كلع أو بعضه باتفاق من المستحق

على أن يدفع له بدل المبيع مبلغا من النقود أو أي شئ آخر ، صلحا كان ذلك أو وفاء بمقابل وسواء تم ذلك قبل رفع دعوى الاستحقاق أو بعد رفعها سواء تدخل البائع في هذه الدعوى يرد للمشتري ما يعوضه تماما دفعه للمستحق . ويلاحظ أن هذا الحكم لا يطبق الا اذا كان المشترى قد توقی استحقاق المبيع باتفاقه مع المستحق .. أما إذا لم يتوق هذا الاستحقاق ، وقضى للمستحق فانه يجب الرجوع الى القواعد العامة ، وهي تتفق مع ما نص عليه كتاب مرشد الجيران (م 506 )

مع انه لو طلب المستحق الاستحقاق وقضى له ، ثم دفع المشتري اليه شيئا وأمسك المبيع ، ويكون هذا منه شرا للمبيع من المستحق ، وله أن يرجع على بائعه بالثمن .

 

قضت محكمة النقض

البين من المادة 440 من القانون المدني أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع ولا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع. أما إذا اختار المشتري سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدني الخام بضمان الاستحقاق. وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوی الفسخ والإبطال في المادة 443 من القانون المدني التي بينت عناصر الت الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوی الضمان عند استحقاق المبيع كله وذلك بنصه في الفترة الأخيرة من هذه المادة على أن كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنية على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

( الطعن رقم 217 – سنة 34 ق – جلسة 22 / 2 / 1968 س19 ص245 )

 

قضت محكمة النقض

القاضي الموضوع متى إستحق البيع بسبب إستحقاق المبيع ، ووجب على البائع رد الشن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة

على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الان بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدنى القديم الذي يحكم واقعة النزاع .

( نقض مدني الطعن رقم 200 لسنة 37  ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

error: