أحكام النقض التماس اعادة النظر
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر
هو مايقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه , ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه مادة 241 مرافعات . ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعا على اعمال حضمه , ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه , ولم يبين أوجه دفاعه , أثره . لا وجه للإلتماس
(نقض 21/4/ 1994 , طعن 5293 , وطعن 4809 لسنة 63 قضائية وطعن 585 لسنة 56 قضائية)
مناط قبول التماس إعادة النظر: المحكمة وهي تنظر حصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا –ومن تلقاء نفسها – أن تتحق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي مبنيا على أحد الاسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات , وعليها – ومن تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ماظهر لها أنه لم يبن على سبب من الاسباب التي حددها القانون ,
(نقض 21/2/1993 , طعن 888 س58 ق .1405س 58ق)
أنه وان كان قضاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجها من وجوه التماس إعادة النظر إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلا عملا بالمادة 347 مرافعات . ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه .
(نقض 18/2/1965 , مجموعه المكتب الفني , السنة السادسة عشر , ص 201)
إذا كان المقرر المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائمة على المحكمة , ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها , ولو لم يطلب منها الخصوم فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لايجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس انه قضاء بما لم يطلبه الحصوم , لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام يترتب عليه الحق في سقوط الحق في الطعن , ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك – عملا بنص المادة 215 من قانون المرافعات – وكانت محكمة الاستئناف _ إعمالا لذلك – قضت بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ماسلف بيانه في الرد على سببالطعن الاول رقم 888 لسنة 57 ق فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هنا النظر , وقضي بعم قبول التماس الطاعن اعادة النظر في ذلك القضاء – المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم – يكون قد وافق صحيح القانون , ويضحى النعي في غير محله .
(نقض 21/2/1993 , الطعنان رقما 888 لسنة 57 قضائية , 1405 لسنة 58 قضائية)
محكمة وهي تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها اولا- ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا ن ناحية الشكل , ومتعلقا بكم انتهائي مبنيا على أحد الاسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات , وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ماظهر لها أنه لم يبن على سببب من الاسباب التي حددها القانون .
(نقض 21/2/1993 , والطعنان رقم 888 لسنة 57 ق , 1405 لسنة 58 ق)
تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادامت تستند في هذا التقرير إلى اعتبارات سائغة لها اصلها الثاب , ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها .
(نقض 21/6/1992 , طعن رقم 2608 لسنة 56 قضائية)
إقرأ أيضـــــــــــا في موقع محامي مصر – mohamymasr
أحكام النقض التماس اعادة النظر
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الامر المقضي به, وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها تمثيلا صحيحا أو من ينوب عنه قانونا فإن قوة الامر التي اكتسبها الحكم لاتعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب – فيما عدا النيابة الاتفاقية – وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجددا مادام قد ثبت لديها عدم صحة التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتبارا بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدي الى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها .
(نقض 23/2/1992 , طعن رقم 1909 لسنة 51 قضائية)
التماس اعادة النظر . ماهيته. طريق طعن غير عادي في الحكم النهائي يرجع فيه للمحكمة مصدرة الحكم . الحصول على ورقة كان الخصم كان حال دون تقديمها , وأن تكون قاطعة في الدعوى , وجهل الملتمس بوجودها قبل صدور الحكم . مادة 241/4 مرافعات . ما تناولته الخصومة , وكان محل أخذ ورد بين طرفيها . عدم جواز التماس اعادة النظر فيه .
(نقض 24/3/1991 , الطعنان رقما 354 لسنة 59 ق , 307 لسنة 52 ق)
النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية 1 ,2 , 3 , 4 ,
وإذاحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
وفي المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة إلا من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ”
يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس
بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس
وأن تكون احتجزت بفعل الحصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك
وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها , فإذا كان عالما بوجودها
ولم يطلب الزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس , ولما كان البين من الاوراق
أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان اوراق الدعوى حلت مما يفيد أن الشفيعة
حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه
وأن الملتمسة (الطاعنة) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل ارتكازها بالسبب الاول من اسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة , وكان لهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه اصل ثابت بالاوراق التي خلت من الادعاء بالتواطؤ محل النعي , كما خلت من أي مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من احقيتها في ذلك باعتبارها خلفا خاصا للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ في القانون
(نقض 23/4/1991 , طعن رقم 305 لسنة 58 قضائية)
وجوب التزام المحكمة بطلبات الخصوم وسبب الدعوى . الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد , وتثبيت ملكية المدعي . قضاء بما لم يطلبه الخصوم
(نقض 19/2/1980 , طعن رقم 292 قضائية)
إذا كانت حجية الحكم تمتد الى الدائن العادي فإنه يجوز له التظلم من الحكم الصادر ضد مدينه بطريق الالتماس متى أثبت غش هذا الاخير أو تواطؤه أو اهماله الجسيم .
(نقض 13/4/1977 . طعن رقم 16 سنة 44 قضائية)
يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه , وثانيها أن يثبت غش من كان مثله أو تواطؤه أو اهماله الجسيم , وثالثهما أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها
(نقض 5/1/1977 , طعن 68 لسنة 41 قضائية)
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو باكثر مما طلبوه هما من وحوه الالتماس وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد , فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة خقيقة ماقدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه غنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص – فإنه يمتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وسبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض ,
(نقض 22/10/1959 مجموعة القواعد القانونية محكمة النقض الجزء الثالث ص158 قاعدة رقم 2
نقض 22/6/1976 طعن 723 سنة 42
ونقض 25/1/1978 طعن رقم 754 لسنة 40 ق
نقض 27/5/1976 لسنة 27 ص 1211
ونقض 21/1/1986 طعون أرقام 651 لسنة 51 قضائية , 315 , 338 لسنة 53 قضائية
نقض 28/4/1987 طعن رقم 1076 لسنة 53 قضائية)
تابع أحكام النقض التماس اعادة النظر
النعي على الحكم بأنه قضى للطعون ضده الاول بأكثر مما طلبه في استئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس وليس بطريق النقض.
(نقض 12/5/1973 سنة 24 ص 740)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم , أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها فلايجوز التماس اعادة النظر فيه.
(نقض30/11/1966 سنة 17 ص 1758 , نقض 14/1/1986 طعن رقم 859 لسنة 52 قضائية)
الغش لا يعتبر سببا لالغاء الاحكام النهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو في صورة رفع لدعوى مبتدأة , وإنما هو سبب لالتماس إعادة النظر فيها وهذا الطريق لايقبل في أحكام محكمة النقض التي لايجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وهي نهاية المطاف في الخصومة.
(نقض 11/6/1970 سنة 21 ص 1031)
لايجوز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت,
(نقض 27/5/1969 سنة 20 ص 817)
يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم , وأن تكون قاطعة, وإذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليه تفيد استلامه مبلغا منه بعد الحكم النهائي فإنه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات,
(نقض 17/4/1952, مجموعه 25 سنة ص 296 قاعده 6)
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
أحكام النقض التماس اعادة النظر