أثار الشفعة

أثار الشفعة

أثار الشفعة في القانون المدني المصري، نظمها المشرع في نص المادة 945

نص فيهم على سبيل الحصل ثلاث أثار نتناولهم في تلك المقالة

أثار الشفعة

أثار الشفعة نصت عليها المادة 945

  1. يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقة و التزاماتة .
  2. و إنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
  3. و إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة , فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .

حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري من أثار الشفعة

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن “يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته”.

فالشفعة فى نظر القانون هى تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع , فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من حقوق على الأخر بموجب عقد البيع , لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع .

ويترتب على الحلول أن البائع يستطيع أن يتمسك فى مواجهة الشفيع بكافو الدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة المشترى مثلا بطلان البيع بسبب الغلط أو غير ذلك .

كما يستطيع أن يتمسك فى مواجته بالفسخ أو بالدفع بعدم التنفيذ فى حالة عدم تنفيذ التزام من الالتزامات التى يفرضها العقد على عاتق المشتري .

عدم انتفاع الشفيع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه “وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع”.

فهذا النص يتناول علاقة الشفيع بالبائع فيما يتعلق بأداء الثمن بعد القضاء له بالشفعة , وقضت بأن الشفيع بالبائع لا يفيد

من الأجل الذى منحه البائع للمشترى فى سداد الثمن , وسواء كان ذلك بتأجيل الثمن كله , أو بعضه أو دفعه مقسطاً

و حكمة ذلك أن البائع يراعى فى هذا التأجيل اعتبارات خاصة بالمشترى , قد لا تكون متوفرة فى الشفيع .

فإذا ما حصل الشفيع على رضاء البائع بإفادته من هذا الأجل فهو جائز .

https://www.facebook.com/mustshar.akarat

إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 945 من القانون المدني على أن

“و إذا استحق العقار للغير بعد أن اخذه بالشفعة , فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع ”

تلك نتيجة حتمية لحلول الشفيع محل المشترى , إذا المعتبر فى هذا النص أن الشفيع هو الطرف الأخر فى علاقة البيع القائمة

و التى حل فيها بمقتضى الأخذ بالشفعة محل المشترى . وبالتالى لا يعتبر الشفيع خلفاً خاصاً للمشترى , و إنما هو خلف للبائع يتلقى منه العقار مباشرة

لذلك يستطيع الشفيع أن يطالب البائع بكل الألتزامات الناشئة عن هذا العقد , ومن أهم هذا الالتزامات الألتزام بالضمان .

محامي قضايا المدني و المتعلقة بالشفعة

محامي في مصر محمد منيب المحامي المتخصص في قضايا الشفعة و المتفرعة منها.

و الحاصل دراسات عليا في القانون الخاص قانون المدني مع التعمق .

رقم تليفون محامي مدنى 01006321774

error: