حجية الصورة الرسمية من المحرر الرسمي فى اللاثبات

حجية الصورة الرسمية من المحرر الرسمي فى اللاثبات

المحرر الرسمى

نص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨،

المادة 10 من قانون الاثبات

على أن المحرر الرسمي هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

 

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

ونصت المادة 11 من الاثبات المصري على أن

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

حجية الصورة الرسمية من المحرر الرسمي فى اللاثبات

ونصت المادة 12 على أنه

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

وتعتبر الصورة مطابقة  للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المقصود بالصورة الرسمية فى الاثبات

المقصود بصورة المحرر الرسمي : الصورة بوجه عام هي نسخة حرفية تنقل عن أصل ورقة مـن الأوراق،

وتكون خلوا من التوقيع سواء كانت خطية أو شمــسية أو محررة على الآلة الناسخة أو ما شابهها،

وبذلك يميز الأصل عـن الصورة أن الأصل هو الذي يحمل التوقيع دون الصورة والصورة هذه تكون منقولة

بواسطة موظف عام مختص فهي من هذه الناحية ورقة رسمية ولكن رسميتها في أنها صورة لا فـي

أنهـا أصـل والمفروض أنها مطابقة للأصل مطابقة تامة أما إذا كانت الـصورة غير رسمية فلا حجية لها

فالحجية للصورة تـأتى مـن افـتـراض مطابقة الصورة للأصل فهي إذن حجية مستمدة من الأصل

لا مـن الصورة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس

المرجع : المستشار محمد عزمي البكرى, ص 406 موسوعه الفقة والقضاء.

اقرا ايضا : حجية المحرر الرسمي فى الاثبات

المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري

حجية الصورة الرسمية من المحرر الرسمي فى اللاثبات

قضاء محكمة النقض : قضت محكمة النقض بأن

إذ كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية

يقول الطـاعن إنهـا لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم،

وقد اعترض المطعون ضده في مذكرتـه المقدمـة لمحكمـة الاستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها،

وكانـت تلـك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجيـة لـصور الأوراق الرسمية

إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين ۳۹۲ و ۳۹۳ من القانون المدنى الواجبتي التطبيق،

فـإن قال النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفالـه التحدث عنها يكون غير منتج»

طعن رقم ٥٧٨ لسنة 35ق جلسة ١٩٧٣/٤/٢٢

اجراءات الاخذ بالصورة الرسمية للمحرر الرسمي فى الاثبات

  1. إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي
  2. يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
  3. ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
  4. أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

حجية الصورة الضوئية فى الاثبات

حجية الصورة الرسمية في حالة وجود اصل المحرر الرسمي

الاصل في حجية الورقة الرسمية أن تكون قاصرة على نسختها الأصلية، ويتفرع على ذلك أن الصور الخطيـة أو الشمسية

أو المدونة على الآلة الناسخة وما شابهها، والصور التنفيذية والصور الأولى لا تكون بذاتها حجة في الإثبات،

مع أن موظفا عاما يستوثق من مطابقتها للأصل ولهذه العلة ذكر النص على وجه التحديـد أن الصور

تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل

حجية صورة المحرر الرسمي بالقدر المطابق للاصل

متی كان الحكم المطعون فيه قـد اعتمـد علـى صـورتين رسميتين لورقتين رسميتين – حجتی وقف

حرر كلا منهـا موسوعة الفقه والقضـاء في قانون الإثبـات موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لـم ينـازعوا

فـى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فإنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما

من إقرارات صادرة مـن الأشخاص الذين أثبت الموظف المخـتص بتحريـر الحجتـين صدورها منهم ومن ثم فلا

على الحكم إذا اعتمد فـي قـضائه على هذه الإقرارات واتخذ منها دليلا على ما قضى به»

طعن رقم ٢١٨ لسنة ٢٩ق جلسة ١٩٦٤/٢/٢٠

لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل ورقـة الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية

لها مادام الطاعن لم ينازع في مطابقة هذه الصورة وهي صورة رسمية للأصل

طعن رقم ۲۸۲ لسنة 34ق جلسة أول فبراير سنة 1968

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عـول فـي الأخـذ بـالـصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة

بها البلاغات الكتابية علـى عدم منازعة الطاعن في مطابقة هذه الصور للأصـل، وكـان الطاعن

لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضـوع بإنكار حجية تلك الصور فإن الحكم المطعون

فيـه إذا اعتمـد على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل،

لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب

طعن رقم 359 لسنة 37ق جلسة ۱۹۷٢/٦/٢٢

متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت اعتراضه علـى الـصورة الفوتوغرافية من الشكوى المقدمة في

الدعوى وكان الخطأ في وصف الصورة الرسمية منها بأنها هي الأصل، غير منتج لما هو مقرر قانونا

من أن الصورة الرسمية للمحـرر الرسـمى تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل مما

لم يكـن محل نعى من الطاعن وإذا كان استخلاص الحكم المطعون فيه للقرينة القضائية محل النعي

الاستناد في إثبات صورية عقد بيع إلى هاتين الصورتين مستمدا من أصل غير متكرر في أوراق الدعوى

والخروج فيه على المنطق فإن مجادلة الطاعن في شأنها ستكون متعلقة بتقدير الدليل الذي تستقل به محكمـة الموضوع

طعن رقم 161 لسنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٦/٢٦

مؤدى المادة ١٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لـسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة

لها إذا لم تكن محـل منازعة تقتضي الرجوع إلى أصولها، بحيث يجـوز للمحكمـة الاستناد إليها كدليل في الإثبات دون الرجوع إلى الأصل

طعن رقم 711 لسنة ٤٢ق جلسة ١٩٧٦/٥/٥

 

المنازعة في مطابقة الصورة لاصل المحرر الرسمي

إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة الرسمية للورقة الرسمية المقدمة من خصمه لأصل هذه الورقة،

فإنه على القاضي أن يطلب موسوعة الفقه والقضـاء في قـانون الإثبـات أصل الورقة الرسمية ليطابق

الصورة المقدمـة علـى هـذا ضم الأصل. ولا تستطيع المحكمة أن ترفض طلب الرجوع إلى الأصل بحجة

أن الصورة طبق الأصل ومحررة بمعرفة موظف، وأن فـى ذلك تعطيلا لسير الدعوى، ولو كانت الصورة

المقدمة هي الصورة الأولى أى الصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية

غير أنه يجب أن تكون منازعة الخصم في مطابقـة الـصورة للأصل صريحة .

نقض طعن رقم ٥٥٤ لسنه ٤٤ق . جلسه ٢٤ . ٥. ١٩٧٨

مكتب محامى في مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: